رفض استئناف مالك وحدة سكنية بهرم سيتى ضد أوراسكوم للإسكان التعاوني.. أعرف التفاصيل

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (السادسة) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 14/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ مـحـمــــــد احـمــــد عــــلي السيـــــــد رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعد رمضان حسونة رئيــــــــــس الـمحكمـــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / متــي كمــال سامــي بطــرس رئيــــــــــس بـالمحكمــــــة
وبحضــــور الســـــــيـد / محــــــــمود زينـــــــهم أميـــــــن الســــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم 164 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـــوع من :-
السيد / إبراهيم أحمد محمد نوفل – المقيم في 11 شارع هارون – الدقي – ومحله المختار مكتب الأستاذة / ولاء على المحامية بالجيزة .
ضـــــــد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم لإسكان التعاوني ت.م.م سابقا وحاليا شركة نيو سيتي للاسكان والتنمية ش.م.م بصفته ويعلن بمدينة هرم سيتي جنوب طرق الواحات خلف مدينة هرم سيتي جنوب طرق الواحات خلف مدينة الإنتاج الإعلامي مدينة 6 أكتوبر .
2- السيد / وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته ويعلن بمدينة الشيخ زايد – مدخل زايد 6 أكتوبر .
3- السيد / مجلس إدارة شركة تمويل للتمويل العقاري بصفته ويعلن في 106 شارع قصر النيل – مبني كايرو مول – الدور الـ 12 القاهرة .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 30/10/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1512 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .
المحكمـــــة
بعد مُطالعة الأوراق وسماع المُرافعة والمداولة :
حيث أن حاصل واقعات الدعوى وما قدم فيها من مستندات ودفوع وأوجه دفاع سَبق وأن أحاط بها على نحو كافِ الحكم المٌستأنف الرقيم 1512 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 30/10/2021 والقاضي في منطوقه : أولاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشق الأول من طلبات المدعي لعدم شهر الصحيفة ، ثانياً بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعي مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه مصري كتعويض جابر للضرر المادي والأدبي عن الاخلال بالالتزام التعاقدي وما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب ، والزمته بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، ومن ثَم فإن المَحكمة تُحيل إليه في تبيان وقائعها درءً للتكرار .
وإن كانت توجزها بالقدر اللازم للإلمام بقضائها هذا في أن المُدعي كان عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت فرائضها الشكلية وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/7/2021 طلب في ختامها القضاء له : اولاً بإلزام المدعي عليهما الأول والثالث بصفتيهما باتخاذ اجراءات نقل ملكيه الوحدة رقم (6) بالدور العلوي الشريحة رقم 6 بالحي رقم B2 والبالغ مساحتها 63 م2 تحت العجز والزيادة مع ما يخصها من حصة في الأرض والأجزاء المشتركة تُعادل نسبة الوحدة إلى باقي مساحات العقار والكائنة بمدينة الهرم سيتي بمنطقة جنوب طريق الواحات خلف مدينة الانتاج الإعلامي - مدينة حدائق 6 اكتوبر- محافظة الجيزة - ضمن قطعة أرض على مساحة 500 فدان ضمن المشروع القومي للإسكان الموضحة الحدود والمعالم بعقد اتفاق تمويل عقاري المؤرخ 2/4/2008 تنفيذا لبنود عقد الاتفاق آنف البيان ، ثانياً بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ مائة الف جنيها تعويضاً عما أصابه من أضرار ماديه وادبيه عن الاخلال بالتزامهم التعاقدي بنقل ملكية وتسجيل الوحدة المباعة للمدعى ، وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
على سند من أنه وبموجب عقد اتفاق تمويل عقاري مؤرخ في 2/4/2008 طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية باعت شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني - المدعى عليها الأولى - إلى المدعي الوحدة آنفة البيان نظير ثمن اجمالي قدره (مائه الف وسبعمائة واربعه وستون جنيه) سدد بالكامل من المدعي إلى شركة تمويل - المدعى عليها الثالثة - علماً بأن ملكية الأرض المقام عليها الوحدة محل التداعي انتقلت الي المدعى عليها الأولى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المدعى عليها الثانية - بموجب عقد البيع المؤرخ في 6/8/2007 ، وحددت مدة تنفيذ المشروع بكامل مراحله بست سنوات اعتبارا من تسليم الأرض لشركة أورسكوم الحاصل في 2/5/2007 ومن ثم يكون اخر ميعاد لتنفيذ المشروع هو 2/5/2013 ، وحيث أوفي المدعى بالتزاماته بسداد كامل الثمن ورغب في نقل ملكيه الوحدة المباعة له بيد أن المدعى عليهما الأول والثالث بصفتيهما تقاعسا عن الوفاء بالتزاماتهما ، الأمر الذى حدا بالمدعي إلى إقامه دعواه الماثلة .
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام الدائرة الابتدائية لهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 30/10/2021 قَضت تِلك الدائرة بقضائها الطعين على سند من الأسباب التي ساقها ذلك القضاء والذي تُحيل إليه المحكمة في تبيانها منعاً للتكرار .
بيد أن المُدعي لم يَرتض ذلك القضاء فطَعن عليه بالاستئناف المَطروح بموجب صحيفه استوفت فرائضها الشكلية واودعت قلم كتاب المَحكمة بتاريخ 9/12/2021 طلب في ختامها القضاء له : أولاً بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد ، ثانياً القضاء له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه المبتدأة مع الزام المستأنف ضدهما الأولى والثالثة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، وذلك استناداً إلى أسباب حاصلها : اجحاف القضاء الطعين بحقوق المستأنف والحاقه بخسائر فادحة .
وبجلسة 15/1/2022 المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه محام ، ومثل آخر عن المستأنف ضده الأول بصفته ودفع بعدم جواز الاستئناف لنهائية النصاب ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم .
وحيث أن المحكمة تُمهد لقضائها بما هو مُقرر بنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 من أن تُطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام مَحكمة النقض ، والمُرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق .
ونَصت المادة 36 من قانون المرافعات على أن تُقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ، ويدخل في التقدير ما يكون مُستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المُقدرة القيمة وكذا طلب ما يُستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها ، وفى جميع الأحوال يعُتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته ، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم .
ونَصَت المادة 221 منه أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه ، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية ، ولا يقبل قلم الكتّاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان .
ونصت المادة 223 منه على أن تُقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 ولا تُحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المُتنازع فيها ولا المبالغ المُعروضة عرضاً فعلياً .
ونَصت المادة السادسة من القانون 146 لسنة 2019 بتَعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يُختص بها مجلس الدولة ، تَختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه ، ..... كما تَختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تَطبيق أحكام القوانين المُشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال ، ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المُشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تُجاوز خمسمائة ألف جنيه .....
لما كان ما تَقدم وهدياً به وكان الثابت من طلبات المُدعى - المُستأنف - الأصلية والمرتبطة بعريضة دعواه أنها لم تُجاوز مبلغ الخمسمائة ألف جنيه ، بما يكون معه الحكم المُستأنف قد صَدر في حدود النصاب الانتهائي للدائرة الابتدائية لهذه المحكمة وغير قابل للطعن عليه ، ويَضحى معه هذا الاستئناف المَطروح غير جائز قانوناً لنهائية النصاب ، سيما وأن الحكم المستأنف صادر في غير الحالات المستثناة من النصاب المنصوص عليها في المواد 220 و 221 و 222 من قانون المرافعات ، بما يَتعين معه على المحكمة والحال كذلك القضاء بعدم جواز الاستئناف وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه وعن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المَحكمة تُلزم المستأنف بها عملاً بنص المادتين 184/1 و240 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من القانون رقم 17 لسنة 1983بشأن المحاماة المُستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة :
- بعدم جواز الاستئناف وألزمت المُستأنف بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
تابع أحدث الأخبار عبر