اتهام "أبوضيف" بالإتجار في العملة الأجنبية.. وبطلان الإجراءات ينقذه من العقوبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد أشرف أبوضيف، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، في اتهامه باستبدال عملات أجنبية مقابل "الجنيه" خارج نطاق عمل البنوك والجهاز المصرفي.
التعامل في النقد الأجنبي
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة، أشرف أبوضيف، لأنه في عام 2015 بعابدين، تعامل في النقد الأجنبي وأجرى عمليات استبدال لعملات أجنبية مختلفة مقابل "الجنيه" نظير أسعار أعلى من الأسعار المعلنة من البنوك.
وتبين من محضر الشرطة المحرر في 29 سبتمبر 2015 بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة عابدين ورود معلومات سرية تفيد قيام شخصان بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية داخل شركة استيراد وتصدير ولضيق الوقت وخشية من هروب المتهمين وقبل استخراج إذن من النيابة العامة قام بالانتقال لمقر الشركة.
محتويات حقيبة المتهم
وشاهد رجال الشرطة شخصين يقومان بالتعامل في النقد الأجنبي، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على حقيبة بداخلها 10.2 آلاف دولار أمريكي و200 جنيه استرليني و140 يورو و405 ريالات سعودي و13.4 ألف جنيه مصري وعملات مصرية أخرى.
أحالت النيابة العامة أوراق الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وبجلسة 20 يونيو 2016، حكمت المحكمة غيابيًا بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه والمصادرة، ولم يصادف الحكم قبولًا لدى المتهم فقرر الطعن بالمعارضة رقــم 907 لسنة 2016 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة.
بطلان إجراءات الضبط
وطالب وكيل المتهم "محام" أمام المحكمة الاقتصادية، في 9 أكتوبر 2018 ببطلان إجراءات الدعوى وما ترتب عليها من آثار وببطلان القبض وتفتيشه وتفتيش المحل الخاص به.
واستندت المحكمة في حكمها بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون إلى بطلان التحقيقات.
تابع أحدث الأخبار عبر