رفض دعوى «خريبة» ضد «العامة للاستثمار» و«إدارة تأسيس الشركات».. تفاصيل

أعلنت محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الأولى الاستئنافية، في 4 فبراير 2020، رفض الدعوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة شركة الأندلس للخدمات التعليمية، حسني أحمد محمد خريبة، ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون تأسيس الشركات بصفته، وفي التدخل الهجومي المقدم من الأخير في الدعوي رقم 275 لسنة 11 ق استئناف اقتصادي.
مطالب خريبة
طلب خريبة في دعواه بإلزام المدعى عليهما باعتماد الجمعية العامة العادية لشركة الاندلس للخدمات التعليمية المنعقدة في 14 يوليو 2018، وإلزامهما بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، مبينًا أنه جرى في، 1 فبراير 2018، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركته للنظر في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترات المالية 2015/2016.
بين أنه جرى الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإدارة الحكومية -إدارة مدارس 30 يونيو- للحصول على مستحقات الشركة والمساهمين من إيجار ونسبة الأرباح لدي الإدارة الحكومية، وتفويض المحامي والمستشار العمومي للشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مستحقات الشركة لدى رئيس مجلس الإدارة السابق، محمود عبدالفتاح الشرشابي طالب التدخل الهجومي.
اختصاصات الجمعية العمومية
أوضح أن الجمعية العامة من يقوم بتسليم واستلام الجمعية العامة للشركة واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار وفي اتخاذ إجراءات شهره وتعديل عقد الشركة بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة للشركة وما يتبع ذلك من التأشير السجل التجاري وكافه الجهات الحكومية وغير الحكومية.
أشار إلى تقديم قرارات الجمعية لهيئة للاستثمار في 18 فبراير 2018، وأن الهيئة أبدت عدة ملحوظات تم تلافيها وتقديمها مرة أخرى للاعتماد في 15 يوليو من العام ذاته بناء على انعقاد الجمعية في 14 يوليو لتلافي ملحوظات الهيئة إلا أن الهيئة ردت برفض اعتماد الجمعية الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوي الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة البيان.
الشرشابي يتدخل
وطالب الشرشابي في تدخله بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه ورفض الدعوي لمخالفتها لصحيح القانون وإلزام المدعي الأصلي بأن يقدم للمتدخل هجوميًا كافة دفاتر وسجلات الشركة الإدارية والمالية والزامة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.
ذكر أن المدعي زعم لنفسه صفة مخالفة للقانون بمساعدة رئيس مجلس إدارة الشركة، هاني سامي عبد المقصود جبر، إذ أدخل المدعي أصليا وباقي أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسمائهم بصحيفة الدعوي كشركاء بالشركة رغم صدور أحكام نهائية ومدنية وباتة وأضيف عليها أحكام جنائية نفذت ضده بحبسه والأحكام المدنية الباتة برد وبطلان لمحاضر الجمعيات التي أدخل من خلالها.
المحكمة تحسم القضية
وطلبت الهيئة العامة للاستثمار عدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفه، وإلزام المدعي بإدخال خصوم جدد في الدعوي "الهيئة العامة للرقابة المالية، بورصة الأوراق المالية، السجل التجاري، لجنة التحفظ على الأموال"، ورفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف.
استقر رأي المحكمة إلى أن المدعى عليه الثاني غير ذي صفة، وعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والزمته بالمصاريف و100 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وعدم قبول التدخل الهجومي شكلًا وألزمت طالب التدخل بمصاريفه.
تابع أحدث الأخبار عبر