للمرة الثانية.. رفض استئناف وزير العدل لفرض الحجز على أموال «مدحت زكي»

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار إسماعيل راسخ، برفض الاستئناف المرفوع من وزير العدل، ومساعده، ورئيس إدارة المطالبة الجنائية بنيابة الشئون المالية والتجارية، والمحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، ورئيس المحكمة الاقتصادية، والنائب العام، ضد مدحت زكي، والممثلين القانونيين لمعظم البنوك العاملة في مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
رفع الحجز الإداري
تعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم في 27 أبريل 2019، برفع الحجز الإداري الموقع على مدحت زكي لدى البنوك تأسيسًا على زوال سبب توقيع الحجز الإداري بالحكم رقم 447 لسنة 2018 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة الصادر ببراءة المدعي، مبينًا أن النيابة العامة قدمته وأخرين كمتهمين في الجنحة رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادي القاهرة.
وأوضح زكي أنه في 28 فبراير 2018 قضت المحكمة بمعاقبته وآخرين حضوريًا اعتباريًا بالغرامة ولاستيفائها قامت النيابة العامة بتوقيع الحجز الإداري على أمواله، وشاب القرار مخالفات بتطبيق قانون المرافعات وقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 لكون الغرامة المحجوز لأجل تحصيل قيمتها محل نزاع جدي ما زال منظورًا أمام القضاء في الاستئناف الذي أقامه طعنًا على حكم الإدانة ومن ثم تخلف شرط وجود الحق وتعيين مقداره وحلول أجل أدائه لتوقيع الحجز عليه، وهو سبب رفع الدعوى.
وقف تنفيذ الحكم المستأنف
لم يلق قبولاً لدى المدعى عليهم من الأول إلى الخامس والخصم المدخل بصفاتهم فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل بتاريخ 3 يونيو 2019 طلبوا فيها بقبول وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الطعن بالنقض، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددًا برفض الدعوى المستأنف حكمها لمخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وذلك لعدم صيرورة الحكم الصادر بالبراءة باتًا.
واستندت المحكمة في قرارها برفض الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة قضت بأسباب صحيحة وكافية، ولم يقدم المستأنفون جديداً يستحق الرد، وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضده الأول قضي استئنافيًا ببرائته مما نسب إليه ولم تثبت إدانته الأمر الذي فقد معه أمر الحجز الإداري مشروعيته.
تابع أحدث الأخبار عبر