«الاقتصادية» لم تستجيب لوزير العدل بفرض الحجز على أموال هاني تواضروس

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار إسماعيل راسخ، برفض الاستئناف المرفوعة من وزير العدل، ومساعده لشؤون وحدة المطالبة، ورئيس إدارة المطالبة الجنائية بنيابة الشؤون المالية والتجارية، والمحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، ورئيس المحكمة الاقتصادية، والنائب العام، ضد، هاني فكري تواضروس مينا، والممثلين القانونيين لمعظم البنوك العاملة في مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
رفع الحجز عن هاني تواضروس
تعود تفاصيل الواقعة، إلى تقديم المدعيين الاستئناف رقم 534 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة في الدعوى، ضد الحكم الصادر في 28 أبريل 2019 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2105 لسنة 2018 اقتصادي القاهرة، برفع الحجز عن هاني تواضروس.
أقام تواضروس دعواه مطالبًا برفع الحجز الموقع من المدعى عليهم من الأول حتى الخامس لدى المدعى عليهم من السادس حتى الخامس والأربعين واعتبار الحجز كأن لم يكن، واستند إلى أن النيابة العامة قدمته وآخرين كمتهمين في الجنحة رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادي القاهرة.
في 28 فبراير 2018، قضت المحكمة بمعاقبته وأخرين حضوريًا اعتباريًا بالغرامة ولاستيفائها أصدرت النيابة العامة الأمر رقم 4 لسنة 2018 بتوقيع الحجز الإداري على أمواله إلا أنه شاب القرار مخالفات في تطبيق قانون المرافعات وقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
توقيع الحجز الإداري
تداولت الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وقام المدعي بإدخال النائب العام بصفته خصماً في الدعوى وقدم شهادة بشأن استئناف الحكم الصادر في الجنحة رقم 447 لسنة 2018 تفيد القضاء ببرائته مما نسب إليه وبجلسة 28 أبريل 2019 قضت محكمة أول درجة برفع الحجز الإداري الموقع على المدعي لدى البنوك تأسيساً على زوال سبب توقيع الحجز الإداري ببراءة المدعي.
لم يلق الحكم قبولًا لدى المدعى عليهم من الأول إلى الخامس والخصم المدخل بصفاتهم فطعنوا عليه بالاستئناف بتاريخ 3 يونيو 2019 وطلبوا وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الطعن بالنقض، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددًا برفض الدعوى المستأنف حكمها مع إلزام المستأنف ضده الأول بالمصاريف لمخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب لعدم صيرورة الحكم الصادر بالبراءة باتًا.
استندت المحكمة في حكمها برفض الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة قضت بأسباب صحيحة وسائغة وكافية ولم يقدم المستأنفون جديداً، لا سيما وأن قرينة البراءة تظل ملازمة للمتهم حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، موضحةً أن الثابت أن المستأنف ضده الأول قضي استئنافيًا ببرائته مما نسب إليه، ومن ثم فلم تثبت إدانته في الجنحة الاستئنافية، ما فقد معه أمر الحجز الإداري مشروعيته بزوال سبب وجوده، وهو إدانة المستأنف ضده الأول ابتدائيًا بالغرامة، ثم القضاء استئنافيًا بالبراءة، ولا ينال من ذلك دفاع المستأنفين بعدم بيتوته حكم البراءة.
تابع أحدث الأخبار عبر