بعد تكرار حوادث خطف الفتيات.. القضاء الإداري يحدد جلسة لنظر دعوى إلغاء ترخيص أوبر وكريم

دعوى إلغاء ترخيص أوبر وكريم، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 5 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء ترخيص شركتي أوبر وكريم، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل لتأمين الرحلة بالكامل.
دعوى إلغاء ترخيص أوبر وكريم
كان عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات.
وجاء في الدعوى التي رفعها المحامي عمرو عبد السلام، أن الشركة المطعون ضدها الرابعة هي إحدى الشركات المرخص لها بالعمل في مجال تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات طبقا للقانون رقم 87 لسنة 2018، إلا أنه قد انتشرت في الأشهر القليلة الماضية عدد من الجرائم الجنائية التي تمثلت في تعرض بعض السيدات والفتيات لجرائم خطف وقتل واغتصاب وكان من أهمها جريمة خطف حبيبة الشماع والمعروفة إعلاميا بفتاة التجمع الخامس والتي قام قائد المركبة بالشروع في خطفها أثناء استقلالها للسيارة ما دعاها للقفز من السيارة أثناء سرها، ونتج عنه إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها فضلا عن تكرار الجريمة منذ عدة ساعات بقيام سائق آخر بخطف إحدى الفتيات بصحراء مدينة نصر والاعتداء عليها بالسلاح وهتك عرضها بالقوة.
جرائم أوبر وكريم
وأوضحت الدعوى أن ذلك بسبب مخالفة الشركة المطعون ضدها الرابعة للقواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
إلزام قانوني بتحليل المخدرات الدوري
ولفتت الدعوى إلى أن القانون يلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.
وأشارت الدعوى أن المادة الثامنة من القانون تنص على أن "يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.
وتابعت: كما نص القانون على "ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي اقتراح وزير الداخلية قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها وذلك بحد اقصي الف جنيه سنويا يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل السداد التي تتقرر في هذا الشأن
أوبر وكريم خالفا القواعد
وأكدت الدعوى أن الشركة المطعون ضدها خالفت كافة القواعد والضوابط الخاصة بإصدار كارت التشغيل لقائدي المركبات ولم تقم بإخضاعهم الدوري لتحاليل المخدرات والكحوليات ولم ترسل بيانتهم إلى وزارة الداخلية للكشف عليهم جنائيا ما ترتب عليه التحاق عدد كبير منهم من منحرفي السلوك ومدمني المخدرات ومن لديهم سوابق جنائية ما أدى إلى تعريض حياة السيدات والفتيات للخطر علي أيدي هؤلاء المجرمين، في ظل غياب تام للجهات الإدارية المختصة بالرقابة على اعمال الشركة المطعون ضدها.
وقف الترخيص
وطالبت الدعوى بشكل مستعجل بوقف ترخيص شركتي أوبر وكريم في مصر، كما طالبت بإصدار قرارات ملزمة للشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل الذكي، باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل سيارات النقل البري وربط هذا النظام بنظام الشركات ووزارة الداخلية لتأمين الرحلات حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.
تابع أحدث الأخبار عبر