اشترى سيارة فوجدها معيبة وحماية المستهلك ينقذه.. والاقتصادية توقف الدعوى

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامز منير روفائيل، في دعوى مقامة من خالد حسام الدين محمود، ضد شركة القاهرة الوطنية للسيارات، ويمثلها كريم سامي سعد، لاتهام الشركة ببيع سيارة معيبة للمدعي، والمطالبة بأخرى جديدة من نفس الموديل، بوقف السير في الدعوى، وجوبًا، لحين صدور الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1045لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة.
وكان حسام الدين أقام دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ذكر فيها أنه اشترى سيارة من الشركة ومع استعمالها اكتشف بعض العيوب الجوهرية فحاول الرجوع لصيانة الشركة إلا أنه لم يتمكن من إصلاحها.
جهاز حماية المستهلك
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 78 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة، أن المدعي تقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك ضد الشركة بشأن العيوب الفنية الحاصلة بالسيارة وصدر قرارًا من الجهاز بتاريخ 31 يوليو 2018، بإلزام الشركة باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى من ذات النوع والمواصفات.
وتابعت الدعوى أن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار وأرسلت الشكوى للنيابة العامة وأحيلت للمحكمة الجنائية المختصة وقيدت برقم 1045 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة وبجلسة 29 يناير 2019 حكمت المحكمة بتغريم المتهم 50 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
قبول المعارضة
وأكدت الدعوى أن المدعى عليه عارض على الحكم وبجلسة 30 أبريل 2019 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه، إلا أن الحكم لم يلق قبولًا لدى المدعى عليه فطعن عليه بالاستئناف رقم 283 لسنة 2019 جنح مستأنف.
وأشارت الدعوى إلى أنه بجلسة 29 يونيو 2019 حكمت المحكمة غيابيًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه أيضًا بالمعارضه الاستئنافيه فقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعي أصابه ضررًا ماديًا وأدبيًا من فعل الشركة المتمثل في بيعها السيارة محل التداعي معيبة وامتناعها عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باستبدالها بأخرى، ما دفعه لتقديم الدعوى.
وطالبت الدعوى في ختامها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مليون و17 ألف و488 جنيهًا تكلفة السيارة شاملة فوائد الأقساط ومصاريف التأمين والترخيص، وإلزام الشركة بأن يؤدي للمدعي مبلغ 367 ألف و870 جنيهًا قيمة إيجار وتوفير سيارة بديلة من تاريخ صدور قرار حماية المستهلك حتى تاريخ الحكم، بالإضافة إلى 70 ألف جنيه نظير مصاريف قضائية وأتعاب محاماة لمباشرة إجراءات التقاضي، وإلزامه بدفع مليون جنيه قيمة التعويض الجابر للضرر المعنوي الذي أصاب المدعي، فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر.
تابع أحدث الأخبار عبر