أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة الاقتصادية تقضى بعدم قبول دعوى شركة الجنوب ضد «تكنوليس»

المحكمة
المحكمة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 9/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد                      رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / احمــــــد محمـــــد الطاهــــر                    رئــيــس الاسـتـئـنــــاف

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس                 رئــيــس الاسـتـئـنــــاف

وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد /  جـــوزيـف ميخـائيـــــل                               أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

((في الدعوى المقيدة برقم  104لسنة 15قضائية  اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن : السيد/ شركة الجنوب للمنشآت السياحية ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة السيد/ سمير سيد عبد الفتاح المقيم شارع الكورنيش - الدهار - قسم ثان الغردقة – محافظة البحر الأحمر ومحلة المختار مكتب المهر للاستشارات القانونية واعمال المحاماة بالقاهرة امجد السيد عبد الجواد المحامي بالنقض.

ضـــــــــــــــــــــــد

  1. شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي (تكنوليس) ش.م.م وتعلن في /62 شارع كورنيش النيل -بجوار سفارة اليابان-قسم المعادي- محافظة القاهرة.
  2. السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية وتعلن بمقرها الكائن بالقرية الذكية الحى المالي مبنى 135 B  الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي -قسم كرداسة-6 أكتوبر.

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :ـ

   وحيث إن وقائع الدعوى ـ حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات ـ تتحصل في أنه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/10/2021 الشركة               المدعية / شركة الجنوب للمنشآت السياحية ، خاصمت المدعي عليهما :ـ (1) شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي " تكنوليس " شركة مساهمة مصرية. (2) الهيئة العامة للرقابة المالية ، ابتغاء الحكم :ـ برد وبطلان عقد التأجير التمويلي المؤرخ 10/6/2019 والمنسوب صدوره للشركة المدعية كطرف ثان مستأجر والمعتمد من هيئة الرقابة المالية برقم 35256 بتاريخ 24/3/2020 وذلك لتزويره بالكشط والاضافة والتحشير وما يترتب علي ذلك من آثار مع الزام الشركة المدعي عليها الأولي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة ، علي سند من القول أنه بتاريخ 7/8/2001تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المصرية للمنتجعات السياحية علي أن يتخصص لها قطعه أرض بمساحة 194351 متر مربع من ضمن مساحة أكبر مخصصة لتلك الشركة لتطويرها من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية ( صاحبة الولاية وملكية الأرض ) وذلك لإنشاء مشروع تنمية متكامل تحت اسم الفرعونية عبارة عن ( فندق H1 جراند سهل حشيش ، فندق H2 سهل حشيش بالاس ، فندق H3 القصر ) وبتاريخ 10/6/2016 أثر رغبة الشركة المدعية في الحصول علي قرض من الشركة المدعي عليها الأولي التي اشترطت ضمانا لذلك أن يتحرر فيما بينهما عقد بيع ابتدائي لكامل أرض ومباني الفندق السياحي المسمى (H2) والمول التجاري المقام علي جزء من قطعه الأرض رقم 14 الكائنة بمركز سهل حشيش ـ مدينه الغردقة ـ سفاجا ـ البحر الأحمر البالغ مساحتها تقريبا 146903 متر مربع والموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع وتضمن البندين الرابع والتاسع من ذلك العقد شرط حصول الشركة المدعية علي موافقة الهيئة العامة للتنمية السياحية علي هذا البيع والتنازل و في حالة عدم صدور الموافقة وتسليمها للطرف الثاني يفسخ العقد من تلقاء نفسة ، وإذ تقدمت الشركة المدعية إلي الهيئة العامة للتنمية السياحية صاحبة الولاية وملكية الأرض بطلب الموافقة علي قيامها بالتعامل بنظام التأجير التمويلي علي عناصر ومكونات ومباني ومنشآت مشروع الفرعونية المشار إليه دون الأرض أصدرت الهيئة موافقة مشروطة بعده شروط  أهمها :ـ 1 ـ أن تقتصر الموافقة علي المباني دون الأرض. 2 ـ أن يكون عقد التأجير التمويلي متوافق مع الشروط والضوابط التي تطبقها الهيئة. 3 ـ اعتماد عقد التأجير التمويلي من هيئة الرقابة المالية وايداع نسخة منه لدي الهيئة.             4 ـ التأكيد علي ضرورة اصدار موافقة كتابية من الهيئة حال رغبة شركات التأجير التمويلي بالتصرف في المباني محل التأجير التمويلي وقبل التصرف. 5 ـ عدم السماح بعملية التأجير التمويلي علي جزء من المشروع أو مكون من المشروع التنموي وإنما علي المشروع ككل باعتبار أن المشروع طبقا للاعتماد يمثل وحده تخطيطية متكاملة ، ولعدم موائمة ما تضمنته موافقة الهيئة لما قامت بالاتفاق عليه مع الشركة المدعي عليه الأولي فقد تراجعت عن اتمام التعاقد المؤرخ 10/6/2019 وتم فسخ العقد من تلقاء نفسة طبقا لشروطه السابق بيانها وبالتالي تم اعتبار مشروع عقد التأجير التمويلي الذي تحرر فيما بينها والشركة المدعي عليها الأولي كأن لم يكن لكونه تضمن بيع الأرض والمباني كما تضمن التعامل علي جزء فقط من المشروع علي نحو مخالف لما قررته هيئة التنمية السياحية ، وبتاريخ 10/6/2021 فوجئت الشركة المدعية بقيام الشركة المدعي عليها الأولي بإقامة اشكال معكوس تطالب فيه بتنفيذ وفسخ عقد التأجير التمويلي المؤرخ 10/6/2019 بادعاء أن هذا العقد تم اعتماده من هيئة الرقابة المالية برقم 35256 بتاريخ 24/3/2020 وذلك علي الرغم من كونه مشروع لعقد تأجير تمويلي لم يتم الاتفاق علي كافة بنودة وأن هيئة التمية السياحية لم توافق علي إبرامه إلا أن الشركة المدعي عليها الأولي قامت بشكل خفي وبإجراءات مشكوك في صحتها باعتماد ذلك العقد في هيئة الرقابة المالية ، وأضافت الشركة المدعية بأنه عقب اطلاعها علي حافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعي عليها الأولي في ذلك الاشكال المعكوس تبين لها وجود تلاعب في عقد التأجير التمويلي وتزوير في بنودة ومحو عبارات واضافة عبارات تخالف الواقع والحقيقة فتحصلت من الهيئة العامة للرقابة المالية علي صورة طبق الأصل من العقد المؤرخ 10/6/2019 وتأكد لها قيام الشركة المدعي عليها الأولي بالتزوير في المادة الثانية بالصفحة الثانية من العقد المذكور ( وصف الأصل المؤجر ) عن طريق الكشط والاضافة والتحشير حيث قامت بتغيير جمله " كامل أرض ومباني الفندق السياحي المسمى مؤقتا  H2 " لتصبح " كامل بنيه ومباني الفندق السياحي المسمى مؤقتا  H2 " باستخدام مادة المزيل ، ومن ثم فقد أقامت الدعوي بغيه الحكم بطلباتها السالفة الذكر اعتصاما بالمادة 59 من قانون الاثبات وارتكنت في الاثبات إلي مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير والي كافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن ، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت علي :ـ (1) صورة ضوئية من عقد التأجير التمويلي موضوع الدعوي المعتمد من هيئة الرقابة المالية برقم 35256 بتاريخ 24/3/2020. (2) صورة ضوئية من خطابين صادرين من الهيئة العامة للتنمية السياحية في 27/10/2019 ، 18/3/2020 في شأن اشتراطات الموافقة علي تعامل الشركة المدعية بنظام التأجير التمويلي. 

    وحيث إن الدعوى عُرضت على هيئة التحضير بهذه المحكمة وتعذر إتمام الصلح وأحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلي هذه المحكمة بمذكرة للفصل في موضوعها مع تحديد جلسة لنظرها. 

    وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو الموضح تفصيلا بمحاضرها ، ومثلت الشركتين المدعية والمدعي عليها الأولي كل بوكيل ، وبجلسة 5/1/2022 قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت علي :ـ صورة طبق الأصل من عقد التأجير التمويلي موضوع الدعوي المعتمد من هيئة الرقابة المالية برقم 35256 بتاريخ 24/3/2020 ملحق به محضر استلام وشهادة القبول للأصل المؤجر ، والحاضر عن الشركة المدعي عليها الأولي جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المدعية ، وبجلسة 1/2/2022 الحاضر عن الشركة المدعية قدم خمسة حوافظ مستندات طويت علي :ـ (1) صورة طبق الأصل من طلب مقدم للسيد القاضي رئيس الدائرة الرابعة الاستئنافية من الشركة رافعه الدعوي الماثلة بتاريخ 17/11/2021 لفتح باب المرافعة في الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة. (2) صورة رسمية طبق الأصل من وجه حافظة المستندات المقدمة من الشركة رافعه الدعوي الماثلة في الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة. (3) صورة رسمية طبق الأصل من محاضر جلسات الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة.                     (4) صورة ضوئية من الحكم الصادر بجلسة 21/11/2021 في الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة.  (5) شهادة صادرة بتاريخ 29/1/2022 من جداول محكمة النقض بشأن الطعن بالنقض رقم 1015 لسنة 92 المقام من الشركة رافعه الدعوي الماثلة طعنا علي الحكم السالف الذكر الصادر في الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة ، والحاضر عن الشركة المدعي عليها الأولي دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة ، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت علي :ـ (1) صورة ضوئية من رد هيئة الرقابة المالية علي الشكوى المقدمة بتاريخ 8/3/2021 ضد الشركة المدعي عليها الأولي. (2) صورة ضوئية من صحيفة الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة. (3) صورة ضوئية من الحكم الصادر بجلسة 21/11/2021 في الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة.  (4) صورة ضوئية من حافظة المستندات المقدمة من الشركة رافعه الدعوي الماثلة بجلسة 25/7/2021 في الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة وتحوي :ـ 1 ـ صورة ضوئية من انذار غير مؤرخ موجه من الشركة المدعي عليها الأولي إلي الشركة المدعية لإعلانها بفسخ عقد التأجير التمويلي محل التداعي المؤرخ 10/6/2019 والمعتمد لدي الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 35256 بتاريخ 24/3/2020 وتعديلاته وكذلك باعتماد فسخ العقد المذكور بهيئة الرقابة المالية بتاريخ 11/3/2021 ومطالبتها برد المال المؤجر. 2 ـ اعلان بالسند التنفيذي مؤرخ 16/6/2021 نفاذ لمفعول عقد التأجير التمويلي السالف الذكر المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 10/4/2021 من المحكمة الاقتصادية. (5) صور ضوئية من مجموعة أحكام صادرة من محكمة القاهرة الاقتصادية في دعاوي قضائية بين الطرفين ، كما قدم مذكرة ابتغاء الحكم أصليا بالدفع المار الذكر واحتياطيا برفض الدعوي. 

   وحيث إن المحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت للطرفين بالاطلاع وبتقديم مذكرات في أجل بالمناصفة قدمت خلاله الشركة المدعي عليها الأولي بتاريخ 3/2/2022 مذكرة دفاع ابتغاء الحكم أصليا بعدم قبول الدعوي لعدم الطعن علي العقد محل التداعي بالدعويين رقمي 118 ، 411 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة واحتياطيا برفض الدعوي. 

   وحيث إنه عن الدفع المبدئ الشركة المدعي عليها الأولي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة ، فهو دفع في غير محله ، ومردود بأنه من المقرر أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين وذلك وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، ومن المقرر أن القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها منعاً للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع فإذا اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع أو الأخصام بأن اختلف أيها في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا قوة للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية ، كما وأنه من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدعوى المحاج بها رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة السابق أقامتها من الشركة المدعية ضد الشركة المدعي عليها الأولي إنما كانت تتعلق بطلب ندب خبير حسابي وبصورية عقد التأجير التمويلي ـ غير المعتمد ـ المؤرخ 10/6/2019 والمقدم صورته الضوئية ضمن مستنداتها ، بينما أن الدعوى الحالية أقامتها الشركة المدعية ضد ذات الشركة بطلب الحكم :ـ برد وبطلان عقد التأجير التمويلي المؤرخ 10/6/2019 المعتمد من هيئة الرقابة المالية برقم 35256 بتاريخ 24/3/2020 وذلك لتزويره بالكشط والاضافة والتحشير وما يترتب علي ذلك من آثار ، ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض تلك الدعوي المحاج بها لا يحوز في شأن المسألة المطروحة أمام هذه المحكمة حجية الشيء المحكوم فيه   لاختلاف السبب والموضوع ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع وتكتفى بذكر ذلك بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق .

  وحيث إنه عن موضوع الدعوى ، فأنه لما كان من المقرر قانوناً أن المشرع قد نظم في المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الادعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التي أجاز فيها لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك آمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر في نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، ويكون متعيناً سلوك طريق الادعاء فرعياً بالتزوير الذى رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التي تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، وهو ما يشكل قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يجوز لأي خصم التمسك به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى كما يجوز لعدالة المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن اطلاع المحكمة علي الحكم الصادر بجلسة 21/11/2021 في الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة القاضي بالرفض وعلي الصورة الرسمية لطلب فتح باب المرافعة المقدم بتاريخ 17/11/2021 في تلك الدعوي وكذا صور المستندات محتوي الحافظة المقدمة من الشركة رافعه الدعوي الماثلة بجلسة 25/7/2021 في الدعوي السالفة الذكر ، أن الشركة المدعي عليها الأولي سبق وأن اعلنت الشركة المدعية بتاريخ 16/6/2021 بالصيغة التنفيذية لعقد التأجير التمويلي محل التداعي الماثل المؤرخ 10/6/2019 المعتمد من هيئة الرقابة المالية برقم 35256 بتاريخ 24/3/2020 ، كما انذرتها بفسخ عقد التأجير التمويلي المعتمد السالف الذكر وتعديلاته وكذلك باعتماد فسخ العقد المذكور بهيئة الرقابة المالية بتاريخ 11/3/2021 وطالبتها برد المال المؤجر ، وقد ورد بصلب الانذار والاعلان بالصيغة التنفيذية السالفين الذكر وصف للأصل المؤجر بعقد التأجير التمويلي المؤرخ 10/6/2019 والمعتمد من هيئة الرقابة المالية برقم 35256 بتاريخ 24/3/2020 ـ محل دعوي التزوير الأصلية الراهنة ـ بأنه كامل مباني الفندق السياحي المسمى مؤقتا H2 وكذا كامل مباني المول التجاري المشار إليه سلفا ، وهو ما يعني سابقة احتجاج الشركة المدعي عليها الأولي في مواجهه الشركة المدعية بذات العقد المعتمد محل التداعي الماثل في شأن وصف الأصل المؤجر ، وأن دفاع الشركة المدعية قد واجه ذلك الوصف للأصل المؤجر بطلب رد وبطلان العقد المعتمد محل التداعي الماثل وفقا لما هو ثابت بطلب فتح باب المرافعة المقدم من الشركة المدعية بتاريخ 17/11/2021 في الدعوي رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة ، بما مفاده أن وصف الأصل المؤجر الوارد بعقد التأجير التمويلي المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية محل التداعي الماثل كان محل طعن من الشركة المدعية بدعواها رقم 118 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة السالفة الذكر في تاريخ سابق علي أقامتها لدعوي التزوير الأصلية الماثلة المقامة بطلب رد وبطلان ذات العقد السالف الذكر ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزوير العقد محل التداعي مخالفا للنظام العام ، وتقضى المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى على النحو الذى سيرد بالمنطوق.   

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم الشركة المدعية بها عملا بالمادتين 184 من قانون المرافعات ،  187 من قانون المحاماة المعدل.

فلهـذه الأســباب

  حكمت المحكمة :ـ بعدم قبول الدعوي والزام الشركة المدعية المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news