أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عدم جواز نظر دعوى «الخليجية للتعدين» و«الأصيل» و«المتحدون» ضد «الوادي» و«النوران»

المحمكة الاقتصادية
المحمكة الاقتصادية

باسم الشعب

محكمه القاهرة الاقتصادية

 دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة                 رئيــس المحكمــــــــــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / أحمد ياسر محمد فتحي طايل                 المستشــار بـالمحكمــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / جورج بشرى اسحق عوض                  المستشــار بـالمحكمــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد                          أمــــــين الســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوي المقيدة برقم 98 لسنة 15 ق اقتصادي القاهرة )

المرفوعة من :- 

 -1الممثل القانوني للشركة الخليجية للتعدين و التنمية السياحية (ش.م.م) 

و مقرها/ 3 شارع الأنصاري – مصر الجديدة – القاهرة .

 -2الممثل القانوني لشركه الأصيل للاستثمار العقاري و التنمية ( ش.م.م) 

و مقرها/ 61 شارع عبد العزيز ال سعود – المنيل – القاهرة .

 -3الممثل القانوني لشركه المتحدون للتنمية العقارية ( ش.م.م) 

و مقرها/ 3 شارع الأنصاري – مصر الجديدة – القاهرة 

و محلهم المختار مكتب الأستاذ/ ايمن خضر محمد سمك – المحامي بالنقض الكائن/ 10 شارع الشواربى – قسم عابدين – القاهرة .

ضــــــد

1- الممثل القانوني لشركه الوادي للاستثمار و التنمية (ش.م.م)  

و يعلن بمقر الشركة الكائن/ 17 شارع البستان – باب اللوق – القاهرة .

2- الممثل القانوني لشركه النوران للوساطة في الأوراق المالية  

و يعلن/ بمقر الشركة 20 شارع القاضي الفاضل – متفرع من شارع صبري ابو علم – عابدين – القاهرة . 

3- رئيس مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية - بصفته 

و يعلن/ 4 أ شارع الشريفين – عابدين – القاهرة . 

4- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – بصفته 

و يعلن/ بمقر الهيئة بالقرية الذكية – طريق مصر إسكندرية الصحراوي .

5- الرئيس التنفيذ للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة – بصفته 

و يعلن بمقر الهيئة الكائن/ صلاح سالم - خلف مستشفى الصحة النفسية - القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة  الشفوية و مطالعه الأوراق والمداولة قانونا:

حيث يخلص وجيز واقعات الدعوى حسبما يبين من اوراقها ومستنداتها من ان الشركات المدعية قد اقامت دعواها بموجب صحيفة افتتاح الدعوي استوفت شرائطها القانونية قيدت واودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/11/2021 أعلنت قانونا للمدعي عليه طلب في ختامها القضاء له بصحة ونفاذ عقود بيع الأسهم المحررة فيما بين المدعي عليه الاولي والمدعيين كلا فيما يخصه على النحو ما ورد بصدر الصحيفة مع إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. 

وذلك علي سند من القول انه بموجب ثلاث عقود محررة فيما بين المدعي عليه الأول والمدعيين باع المدعي عليه الأول الي المدعين عبارة عن 59525280 سهم ( تسعة وخمسون مليون وخمسمائة وخمس وعشرون الف ومائتان وثمانين سهم ) من اسهم شركة المنصورة اسبانيا للملابس الجاهزة مقابل مبلغ 24405364.8 جنيه ، اذ انه بموجب العقد الأول باعت الشركة المدعي عليها للشركة المدعية الاولي عدد 30000000 سهم ( ثلاثين مليون سهم ) بمبلغ 12300000 جنيه بقيمة اثنتي عشر مليون وثلاثمائة الف جنيه ، وبموجب العقد الثاني باعت الشركة المدعي عليها الاولي الي الشركة المدعية الثانية ما هو عدد 25280 سهم ( خمسة وعشرون الف ومائتان وثمانون سهم ) بقيمة 103648 جنيه ( مائة وثلاثة الاف وستمائة وثمانية واربعون جنيه ) وبموجب العقد الثالث باعت الشركة المدعي عليها الاولي الي الشركة المدعية الثالثة ما هو 29500000 سهم ( تسعة وعشرون مليون وخمسمائة الف سهم ) بإجمالي ثمن قدره 12095000 جنيه ( اثنتي عشر مليون وخمسة وتسعون الف جنيه ) ، وأضاف المدعيين ان البيع تم في شركة النوران للوساطة في الأوراق المالية وتم سداد كامل ثمن الأسهم وكافة العمولات وأضافوا ان البيع استوفي شرائطه مما يحق لهم إقامة دعواهم تلك ، وأضافوا ان الدعوي رقم 963 لسنة 11ق السابق اقامتها قضي فيها بالرفض بما هو مضمون بحالتها .

وحيث باشرت هيئة التحضير إجراءات الوساطة انتهت الي عدم التوصل الي تسوية بين أطراف الدعوي.

وحيث قدمت الشركات المدعية ثماني حوافظ للمستندات طويت الاولي علي ثلاث صور من عقود البيع موضوع الدعوي ممهورة بخاتم شركة النوران للوساطة في الأوراق المالية وعبارة صورة طبق الأصل من مستندات عملية معلقة لم تنفذ بناء علي طلب الطالب دون ادني مسئولية علي شركة النوران للوساطة في الاوراق المالية و طويت أيضا علي صورة من مخالصة مالية موضوع عليها ذات الختم وذات العبارة ، وطويت الثانية علي ثلاث صور لأمر شراء صادرة من الشركات المدعية كلا فيما يخصه علي نموذج شركة الوساطة في الأوراق المالية ، وطويت الثالثة علي ثلاث سجلات تجارية خاصة بالشركات الثلاث المدعية ، وطويت الرابعة علي سجل تجاري خاص بالشركة المدعي عليها الاولي وصورة من إقرار صادر من الشركة المدعي عليها الاولي بعدم تضمين أيا من المساهمين او مجلس الإدارة بقرارات المنع من التصرف ، وطويت الخامسة علي صورة ممن القوائم المالية  لشركة المنصورة اسبانيا للملابس الجاهزة في 31/12/2010 معززة بتقرير من المراقب المالي الا ان البين انها خلت مما يفيد نشرها ، وطويت أيضا علي اصل القوائم للعام 2009 ممهورة بتوقيع الشركة المدعي عليها الاولي و تقرير مراقب الحسابات لذات التقرير والبين انه لا يوجد ما يفيد نشر تلك القوائم ، وطويت السادسة علي مستخرج من السجل التجاري الخاص بشركة المنصورة اسبانيا للملابس الجاهزة تلك الصادر باسمها الأسهم محل التداعي ، وصورة ضوئية من شهادة نقل ملكية الأسهم الخاصة بالشركة موضوع التداعي الي الشركة المدعي عليها الاولي ، وطويت السابعة علي صورة من الحكم الصادر في الدعوي رقم 963 لسنة 11ق والمقام بين ذات الخصوم في الدعوي الماثلة بطلب صحة ونفاذ العقود والقاضي برفض الدعوي علي سند ان المدعين لم يقدموا ما يفيد نشر ميزانية الشركة الخاص بها الأسهم محل التداعي وحساب الأرباح و الخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها علي سنتين ماليتين كاملتين وطويت الثامنة علي صورة من صحيفة شركات شركة المنصورة اسبانيا للملابس الجاهزة – الشركة الخاص بها الأسهم موضوع الدعوي – أحاطت بهم المحكمة . 

وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو البين من محاضر الجلسات وبجلسة 28/12/2021 مثلت الشركات المدعية بوكيل عنها و مثلت الشركة المدعي عليها الاولي وطلبت الاطلاع و مثل رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بوكيل عنه قدم حافظة للمستندات طويت علي صورة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 49 لسنة 2018 ، صورة من حكم محكمة النقض للاسترشاد وصورة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال ، ومذكرة بدفاعه طلب اخراج البورصة المصرية من الدعوي بلا مصاريف ، ومثل وكيل الشركة المدعي عليها الثالثة – شركة النوران للوساطة – وطلب إخراجه من الدعوي بلا مصاريف .

وبجلسة 26/1/2022 مثلت الشركات المدعية بوكيل طلب الحكم ومثلت الشركة المدعي عليها الاولي ودفعت بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الدعوي رقم 963 لسنة 11ق وجحد الصور الضوئية المقدمة وقدم حافظة للمستندات طويت على صورة رسمية من الحكم موضوع الدفع، والحاضر عن المدعي عليه الثاني البورصة المصرية طلب إخراجه من الدعوي بلا مصاريف والمحكمة قررت حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم. 

وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم 963 لسنة 11ق اقتصادي القاهرة ولما كان نص المادة 101 من قانون الاثبات ان " الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة لهذه الحجية من تلقاء نفسها “.

وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة النقض انه " إذا تعارضت قوة الامر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هي الاولي بالرعاية والاعتبار “.

(طعن رقم 343 لسنة 23ق جلسة 9/1/1958 مكتب فني 9 جزء 1 ص 62)

وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان " المقرر أنه لا حجية للحكم الا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الاسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتي لا يقوم المنطوق بدونها“.

(الطعن رقم 3108 لسنة 62 جلسة 26/11/1998 مكتب فني 49 جزء2 ص 675)

وحيث انه من المقرر بقضاء محكمة النقض ان " يدل نص المادة 101 من قانون الاثبات – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – علي ان المسألة الواحدة بعينها متي كانت اساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوي أو انتفائه فان هذا القضاء يحوز قوة الشيء المقضي به في تلك المسألة الاساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوي أو الدفع في شأن أي حق اخر يتوقف ثبوته أو انتفائه علي ثبوت تلك المسالة السابق الفصل فيها بيم هؤلاء الخصوم انفسهم أو علي انتفائها " . 

(الطعن رقم 1636 لسنة 60ق جلسة 19/6/1994 مكتب فني 45 جزء 2 ص 1052)

وحيث انه متي كان ذلك وكان الثابت من مطالعة المحكمة للصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوي رقم 963 لسنة 11ق والمقام من ذات المدعين في الدعوي الماثلة قيد المدعي عليهم بطلب صحة ونفاذ ذات العقود في الدعوي الماثلة وكان الثابت من ذلك القضاء انه انتهي الي رفض الدعوي على سند ان المدعين لم يقدموا ما يفيد نشر ميزانية الشركة الخاص بها الأسهم محل التداعي وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها على سنتين ماليتين كاملتين.

وحيث انه بالبناء علي ما تقدم وترتيبا عليه ولما كانت الدعوي الماثلة قد أقيمت بذات الطلبات في الدعوي المدفوع بها بين ذات الخصوم و كان الثابت ان المدعيين لم يقدموا امام هذه المحكمة ما يفيد نشر القوائم المالية للشركة موضوع الأسهم محل التداعي عملا لنص المادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن اصدار قانون الشركات المساهمة و المادة 218 من اللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه والتي تشترط ان تنشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات في صحيفتين يوميتين خلال شهرين من انتهاء السنة المالية أو ارسال نسخه منها للشركاء بطريق البريد ، وذلك حتي يستقيم نشر القوائم المالية و لا ينال من ذلك ما قدمه المدعيين بحافظة المستندات التي طويت علي مستندات تبدو انها قوائم ماليه اذ ان الأوراق قد خلت مما يفيد نشر تلك القوائم سواء عن طريق الجرائد او عن طريق ارسالها للشركاء و ما يفيد ايداعها هيئة الاستثمار وهي ذات الأسباب التي استند اليها الحكم الصادر في الدعوي المدفوع بها رقم 963 لسنة 11ق اقتصادي القاهرة و لئن كان ذلك وكان ذات السبب المشار اليه في الدعوي المدفوع بها ما زال قائما ، وهو عدم نشر القوائم المالية للشركة المالكة للاسهم محل التداعي و هو ما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي قائما تقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق . 

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعيين بحسبان انهم محكوما عليهم عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدل بالقانون 147 لسنة 2019.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم 963 لسنة 11ق اقتصادي القاهرة وألزمت المدعين بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news