أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

إلزام شركة فرست بدفع 167 مليون لصالح بنك قناة السويس.. ما القصة؟

بنك قناة السويس
بنك قناة السويس

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين. 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ طاهر محمد زكى محمد منصــــور                            رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أيـهــاب الـسـيـد عــــــوارة                                   المستشـــــــار بـالمحكمـــة

                                          / نجــــــــــوان رضــــــوان                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

(في الإستئنافين المقيدين برقمي 86 ، 109 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة)

أولا:- في الدعوي 86 لسنة 9ق لمرفـــوع من :-

بنك قناة السويس ش.م.م ويمثله السيد رئيس مجلس الادارة وموطنة المختار القطاع القانوني بالبنك 7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قسم قصر النيل القاهرة . 

ضــــــد

  1. السادة / شركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية ش.م.م الكائن مقرها العلامة 30 الكيلو 90 طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي .
  2. السيد / حسن مصطفي ابراهيم الجيار عن نفسه وبصفته ضامن متضامن لمديونية شركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية الكائن مقره 42 شارع الماظة من شارع الثورة مصر الجديدة – القاهرة . 
  3. السيد / مصطفي شيرين مصطفي ابراهيم الجيار عن نفسه وبصفته ضامن متضامن لمديونية شركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية الكائن مقره برج الواحة شارع الجمهورية بورسعيد .
  4.  السيد / جمال احمد عبد السلام الشيال عن نفسه وبصفته ضامن متضامن لمديونية شركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية الكائن مقره 7 شارع الحرية وصلاح الدين – بورسعيد .

وفي الدعوي الفرعية المرفوع من :- 

السيد / حسن مصطفي ابراهيم الجيار عن نفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية – والمتخذة لها محلا مختارا مكتب السيد الاستاذ / سيد احمد فهمي ( المحامي بالنقض والادارية العليا ) والكائن مقره بــ 28 شارع 26 يوليو – خلف دار القضاء العالي – عمارة بنك مصر – الدور الثالث – القاهرة . 

ضــــــد

اولا :-السادة / بنك قناة السويس – ويعلن بالمركز الرئيسي الكائن بـ  7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قسم قصر النيل –القاهرة . 

ثانيا :- السادة / شركة فرست للتجارة والاستيراد – وتعلن بـ 12 عمارات رامو – شارع عمر بن الخطاب – مدينة نصر – القاهرة . 

وفي صحيفة التدخل الهجومي المرفوعة من :-

السادة / شركة فرست باور( ش.م.م ) والكائن مقرها بـ 12 عمارات رامو – شارع عمر بن الخطاب – مدينة نصر – القاهرة , ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد حافظ جودة ( المحامي ) والكائن مكتبه بـ دوران شبرا – الخلفاوي – القاهرة . 

ضــــــد

اولا :-السادة / بنك قناة السويس – ويعلن بالمركز الرئيسي الكائن بـ  7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قسم قصر النيل –القاهرة . 

ثانيا :- السادة /   شركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية (ش.م.م) – وتعلن بـ 6 مجمع الفردوس – خلف نادي السكة – مدينة نصر – القاهرة .

ثالثا :- شركة فرست للتجارة والاستيراد وتعلن بـ 12 عمارات رامو – شارع عمر بن الخطاب – مدينة نصر – القاهرة .

ثانيا :- في الدعوي رقم 109 لسنة 9ق :-

بنك قناة السويس (ش.م.م) ويمثله السيد رئيس مجلس الإدارة وموطنه المختار القطاع القانوني بالبنك 7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قسم قصر النيل القاهرة.

ضــــد

1- السادة/ شركة فرست للتجارة والاستيراد الكائن مقرها شقة 101 عمارة 12 عمارات حدائق رامو شارع عمر بن الخطاب – مدينة نصر – القاهرة.

2- السيد/ حسن مصطفى إبراهيم الجيار عن نفسه وبصفته شريك متضامن لشركة فرست للتجارة والاستيراد الكائن مقره 42 شارع الماظة من شارع الثورة مصر الجديدة – القاهرة.

3- السادة/ ورثة المرحوم/ محمد سعيد عبد الحليم شرف. (خصم مدخل)

1- السيدة/ نور محمد سعيد عبد الحليم شرف. 

2- السيدة/ مريم محمد سعيد عبد الحليم شرف. 

الكائن مقرهم عمارة رقم 6 برج القناة بجوار بيتزا بينو 23 شارع يوليو والجمهورية الدور السابع بورسعيد. 

وفى الدعوى الفرعية وإدخال خصوم جدد المرفوعة مــن:-

السيد/ حسن مصطفى إبراهيم الجيار عن نفسه وبصفته المدير المسئول والشريك المتضامن لشركة / فرست للتجارة والاستيراد – والكائن مقرها بمجمع الفردوس – الدور الأرضي – خلف نادي السكة – مدينة نصر – القاهرة ، والمتخذة لها محلا مختارا مكتب السادة الأساتذة/ سيد أحمد فهمي (المحامي بالنقض والإدارية العليا ومحمد حسن زكريا (المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة) ، والكائن مقرهما بـ16 شارع عمر بن الخطاب – ميدان الإسماعيلية – مصر الجديدة – القاهرة.

 ضــــد

أولاً:- السادة/ بنك قناة السويس ، ويعلن بالمركز الرئيسي – الكائن مقره بــ7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة.

ثانياً:- السادة والسيدات/ ورثة محمد سعيد عبد الحليم شرف.

1- بثينة مصطفى محمد بنوان "ولدته"

2- أحمد سعيد عبد الحليم شرف.

3- سعاد سعيد عبد الحليم شرف.

4- إيمان سعيد عبد الحليم شرف.

والجميع يعلنوا بالعقار رقم 4 شارع طنطا ومحمود صدقي – قسم الشرق – ببورسعيد.

5- حنان محمد السيد عبد الرحمن "زوجته" عن نفسها وبصفتها.

* مريم محمد سعيد عبد الحليم شرف.

* نور محمد سعيد عبد الحليم شرف.

6- وفى أولاده البالغين كلا من:-

* نادية محمد سعيد عبد الحليم شرف.

* منى محمد سعيد عبد الحليم شرف.

والجميع يعلنوا ببرج القناة – شارع 23 يوليو والجمهورية – ببرج القنال – الدور السابع – قسم الشرق – ببورسعيد.

وفي الادخال في الدعوتين رقمي 86.109 لسنة 9 ق المرفوع من :- 

بنك قناة السويس , ويمثله قانونا السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة وموطنه المختار القطاع القانوني بالبنك 7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . 

ضــــــد

اولا: شركة فرست للتجارة والاستيراد ( شركة تضامن ) الكائن مقرها شقة 101 عمارة 12 عمارات حدائق رامو – شارع عمر بن الخطاب – مدينة نصر , وموطنه المختار مكتب الاستاذ / سيد احمد فهمي المحامي بالنقض والاستاذ / محمد حسن زكريا المحامي بالاستئناف العالي والكائن مقره بالعنوان 6 شارع عمر بن الخطاب – ميدان الاسماعيلية – مصر الجديدة – محافظة القاهرة . 

ثانيا:- السيد / حسن مصطفي ابراهيم الجيار عن نفسة وبصفته شريك متضامن بشركة فرست للتجارة والاستيراد, وموطنه المختار مكتب الاستاذ /  سيد احمد فهمي المحامي بالنقض والاستاذ / محمد حسن زكريا المحامي بالاستئناف العالي والكائن مقره بالعنوان 6 شارع عمر بن الخطاب – ميدان الاسماعيلية – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .

ثالثا:- ورثة المرحوم / محمد سعيد عبد الحليم شرف الشريك المتضامن بشركة فرست للتجارة والاستيراد , وهم : 

  1. بثينة مصطفي محمد بنوان 
  2. احمد سعيد عبد الحليم شرف 
  3. سعاد سعيد عبد الحليم شرف 
  4. ايمان سعيد عبد الحليم شرف 

ويعلنوا بالعقار رقم 4 شارع طنطا ومحمود صدقي – قسم الشرق – محافظة بورسعيد .

  1. حنان محمد السيد عبد الرحمن , عن نفسها وبصفتها وصية علي ابناؤها القصر : مريم محمد سعيد عبد الحليم شرف , و : نور محمد سعيد عبد الحليم شرف 
  2. نادية محمد سعيد عبد الحليم شرف  .
  3. مني محمد سعيد عبد الحليم شرف .

ويعلنوا ببرج القناة – شارع 23 يوليو والجمهورية – ببرج القنال – الدور السابع – قسم الشرق – محافظة بورسعيد . 

وفي الدعوي الفرعية في الدعوتين رقمي 86.109 لسنة 9ق  المرفوعة من :-

ورثة المرحوم / محمد سعيد عبد الحليم شرف وهم : 

  1. السيد/ احمد سعيد عبد الحليم شرف ( شقيق ) 
  2. السيدة / سعاد سعيد عبد الحليم شرف ( شقيقة ) 
  3. السيدة / ايمان سعيد عبد الحليم شرف ( شقيقة ) 

المقيمون بالعقار رقم 4 شارع طنطا ومحمود صدقي قسم الشرق ببورسعيد 

4- السيدة/ حنان محمد السيد عبد الرحمن ( زوجته ) 

5- السيدة/ نادية محمد سعيد عبد الحليم ( ابنة ) 

6- السيدة / مني محمد سعيد عبد الحليم ( ابنة ) 

7- الانسة / مريم محمد سعيد عبد الحليم ( ابنة ) 

8- الانسة / نور محمد سعيد عبد الحليم ( ابنة ) 

والمقيمون ببرج القناة شارع 23 يوليو والجمهورية برج القنال الدور السابع – قسم الشرق بورسعيد ومحلهم المختار جميعا مكتب الأستاذ / محمود احمد محمود الكائن 476 شارع 9 بالمقطم .

ضــــد

أولا : السيد / حسن مصطفي إبراهيم الجيار عن نفسة وبصفته المدير المسئول والشريك المتضامن لشركة فرست للتجارة والاستيراد والكائن / مقرها بمجمع الفردوس – الدور الاراضي – خلف نادي السكة – مدينة نصر .

ثانيا : السادة بنك قناة السويس ويعلن بالمركز الرئيسي الكائن مقره 7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة. 

في دعوي الطلب العارض المرفوعة من:

بنك قناة السويس – ويمثله قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة وموطنه المختار القطاع القانوني بالبنك 7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــد

1- شركة فرست باور (ش.م.م) ويمثلها قانونا رئيس مجلس الإدارة – والكائن مركزها الرئيسي بالعنوان 12 عمارات رامو – ش عمر بن الخطاب – مدينة نصر – محافظة القاهرة .

2- السيد / حسن مصطفي إبراهيم الجيار (الكفيل المتضامن) ومحل أقامته بالعنوان 42 شارع الماظة – من شارع الثورة – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .

*** المحكمــــة   ***

بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و بعد المداولة :

حيث ان الوقائع على ما يبين من صحيفتي الدعوتين و سائر الاوراق سبق سردها في الحكم الصادر فى3/6/2000و عليه تحيل المحكمة  و تعتبره و أسبابه مكملا و متمما لهذا الحكم و كذا الحكم الصادر في 5/3/2019 في الدعوى رقم 109 لسنه9ق محكمه القاهرة الاقتصادية و تجتزئ منها ان المدعى " بنك قناه السويس " في الدعوى رقم 86 لسنه9ق محكمه القاهرة الاقتصادية خاصم المدعى عليهم "شركه فرست لتنميه الثروة الحيوانية و الزراعية و حسن مصطفى الجيار عن نفسه و بصفته ضامن متضامن للمدعى عليه الأول و كل من مصطفى شرين مصطفى إبراهيم الجيار و جمال احمد عبد السلام الشيال عن نفسهما و بصفتهما ضامنين متضامنين للشركة المدعى عليها الأولى بموجب صحيفه مودعه قلم الكتاب فى23/1/2017 و معلنه قانونا بطلب الحكم :

أولا : فسخ عقد التسوية المؤرخ في 22/10/2008 المبرم بينه و بين المدعى عليه الأول 

ثانيا : الزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ و قدره " مائه و خمسه و عشرون مليون و أربعمائة سبعه و تسعون الف و مائه اثنان و تسعون جنيها مصريا حق 31/10/2016 و ما يستجد من عائد اتفاقي بواقع 2.5% فوق سعر الخصم و الإقراض المعلن من البنك المركزي بالإضافة الى 1.5 % اعلى رصيد مدين في تمام السداد مع الزامهم بالمصروفات و الاتعاب على سند من القول انه منح الشركة المدعى عليها الأولى تسهيلات ائتمانيه بضمان و تضامن باقي المدعى عليهم و قد تخلفت عنها مديونيه قدرها " أربعون مليون و مائتان و سته و ثلاثون الف جنيه مصري " في 29/7/2008 و لما كان الشركة المدعى عيها الأولى ترغب في تسويه المديونية فقد ابرم عقد التسوية في 22/10/2008 الا ان الشركة المدعى عليها الأولى لم تلزم بالسداد حسب عقد التسوية و لما كان العقد ينص على انه يعتبر منسوخا في حاله التأخير عن السداد و لم تلتزم الشركة بالسداد رغم المحاولات و الحث على السداد فأقام الدعوى 

و حيث عرضت الدعوى على هيئه التحضير و قدم البنك حافظه مستندات حوت وصورة ضوئية من عقد التسوية المؤرخ في 22/10/2008 و اصل عقد القرض المؤرخ في 19/10/2000و كشوف حساب و تقدر عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه 

و حيث نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات و بجلسه 5/12/2017مثل محامى عن البنك المدعى و تنازل عن طلب فسخ عقد التسوية و تمسك بطلب الالزام و بجلسه 3/2/2018 مثل محامى عن البنك و مثل محامى عن الشركة المدعى عليها الأولى و قدم مذكره جحد فيها الصور الضوئية المقدمة و سقوط الحق بالتقادم الطويل و سقوط الحق في المطالبة بالتقادم عملا بنص المادة 68 من قانون التجارة و رفض الدعوى . و عدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في الدعوى رقم 88 لسنه 9 ق اقتصاديه و قدم البنك ثلاثة إعلانات بقصد طلباته بالزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ و قدره " مائه و خمسه و عشرون مليون و أربعمائة سبعه و تسعون الف ومائه اثنان و تسعون جنيها حق31/10/2016 و ما يستجد من عائد بواقع 2.5% فوق سعر الخصم و الاقراض المعلن من البنك المركزي و كذا 1.5% اعلى رصيد مدين حتى  تمام السداد على ذات الاسس المقامة عليها الدعوى – و بجلسه 6/5/2018 مثل محامى عن البنك و قدم مذكره التمس فيها القضاء بالطلبات و حافظه مستندات صور ضوئية من احكام و مثل محامى عن الشركة المدعى عليها الأولى و دفع بعدم جواز نظر الدعوى و قدم حافظه و مذكره صمم فيها على الدفوع السابقة و دفع باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة 70 مرافعات 

حكمت المحكمة في 12/5/2018 بندب خبير في الدعوى ....الخ و المحكمة تحيل على هذا الحكم و تعتبره و أسبابه مكملا و متمما لهذا الحكم و اخطر الخصوم

اودع الخبير تعزيزه انتهى فيه الى ان المديونية محل المطالبة تشمل "16.067.755" جنيه المتبقي من اصل مديونيه التسوية و باقي المبالغ تتمثل في عوائد و عمولات و التي يبلغ جملتها "125.497.152" جنيه – و اخطر الخصوم بإيداع التقرير .

و حيث نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات  وبجلسه 4/8/2019 مثل محامى عن البنك المدعى و مثل محامى عن الشركة المدعى عليها الأولى و قدم صحيفه دعوى فرعيه مقامه من المدعى عليه حسن مصطفى إبراهيم الجيار عن نفسه و بصفته ضد البنك المدعى و باقي المدعى عليهم بطلب الحكم : بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بفسخ عقد القرض المؤرخ فى22/10/2000و ذلك لاذعانه و ادخال الفسق و التدليس من البنك على سند من القول ان العلاقة بين الشركة و البنك علاقه تعاقديه يحكمها عقد القرض المؤرخ في 19/10/2000و ان البنك اخل بالتزاماته المبينة بالعقد اذ لم يلتزم بتمويل الشركة بقيمه القرض رغم قيام الشركة بأداء كافه الضمانات  وقد توافر في حق البنك ركن الخطأ و قيام البنك بالحصول على توقيع الشركة على عقد الجدولة و التسوية في 22/10/2008 و عملا بنص المادة 120من القانون المدني اذ قد توافر ركن التدليس في العقد الأخير و الإذعان في اقام الدعوى الفرعية 

وحيث نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات و بجلسه 6/11/2019 مثل محامى عن البنك مقدم حافظه و مثل محامى عن الشركة المدعى عليها الأولى و طلب اضافه طلب جديد و هو براءة ذمته و قدم المدعى فرعيا صحيفه تصحيح شكل الدعوى بالتنازل عن خصومه المدعى عليهما الثاني و الثالث في الدعوى الفرعية و قصرها على البنك فقط 

و بجلسه 1/12/2019 مثل محامى عن البنك المدعى و مثل محامى عن الشركة المدعى عليها الأولى و قدم الأخير صحيفه طلبات بإضافة طلب جديد و ذلك بالحكم بالطلبات في الدعوى الفرعية و أضاف طلب اجراء المقاصة القضائية بين المبالغ المستحقة للشركة و فوائدها و المبالغ المقال بمديونيتها للبنك مع براءة ذمتها من موضوع الدعوى الأصلية مع الزام البنك بان يدفع للشركة الفرق بين الدينيين و الفوائد بواقع 5% و ندب لخبير من مكتب الخبراء .

و حيث انه عن الدعوى رقم 109 لسنه9ق محكمه القاهرة الاقتصادية و المقامة من بنك قناه السويس ضد شركه فرست للتجارة و الاستيراد و حسن مصطفى إبراهيم النجار عن نفسه و بصفته شريك متضامن كشركه فرست للتجارة و الاستيراد بموجب صحيفه مودعه قلم الكتاب في 30/1/2017 و معلنه قانونا بطلب الحكم 

أولا فسخ عقد التسوية المؤرخ في 22/10/2008 و المحرر بين البنك و الشركة المدعى عليها الأولى .

ثانيا : الزام المدعى عليها متضامنين بأداء مبلغ و قدره 67.810.855" جنيه " سبعه و ستون مليون و ثمانمائة و عشره الف و ثمانمائة و خمسه وخمسون جنيها مصريا حق 31/10/2016 و الفوائد بواقع 2.5 % فوق السعر الأساسي و كذا 1% اعلى رصيد مدين حتى تمام السداد مع الزامهم بالمصروفات و قال بيانا لذلك انه منح الشركة المدعى عليها الأولى عن تسهيلات ائتمانيه بضمان و تضامن المدعى عليه الثاني  و نتج عنها مديونيه قدرها " خمسه مليون وتسعمائة و سته و عشرون الف جنيها مصريا "حق 29/7/2008 و نزولا على رغبه الشركة المدعى عليها الأولى تم تسويه المديونية بموجب عقد تسويه في 22/10/2008 الا ان الشركة المدى عليها تخلفت عن السداد رغم محاولته حثها على الالتزام بالسداد فأقام الدعوى 

وحيث عرضت الدعوى على هيئه التحضير و قدم البنك حافظه حوت صور من كشوف الحساب و صورة من عقد التسوية و صورة من السجل التجاري للشركة و حافظه أخرى حوت صورة من إقرار صورة من بيان التسهيلات و تقدر الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعى عليها 

وحيث نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات و بجلسه 7/11/2017مثل محامى المدعى و مثل محامى عن كل من المدعى عليهما و دفع المدعى عليه الثاني باعتبار الدعوى كان لم تكن للإعلان بعد الميعاد و جحد الصور الضوئية المقدمة و بجلسه 5/12/2017مثل المحامي عن المدعى و محامى عن المدعى و محامى عن المدعى عليهما " كل منهما محام " و الحاضر عن البنك تنازل عن طلب الفسخ و تمسك بطلب الالزام و بجلسه 11/1/2018مثل محامى عن المدعى و قدم اعلان بقصد الطلبات بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بأداء مبلغ و قدره "67810855"جنيه حق 311/2016 و الفوائد بواقع 2.5 % فوق السعر الأساسي 12% على اعلى رصيد و طلب ادخال خصم جديد و بجلسه 8/2/2018 حضر محامى عن المدعى و قدم صحيفه ادخال المدعى عليه محمد سعيد عبد الحليم شرف عن نفسة وبصفته شريك متضامن لشركة فرست للتجارة والاستيراد للقضاء ضدة والمدعى عليهما بذات الطلبات الثانية في صحيفة الدعوى بعد قصر الخصومة على الطلب الثاني - وجحد الصور الضوئية ودفع بسقوط الحق بالتقادم الطويل والتقادم المنصوص علية في المادة 68من قانون التجارة وبجلسة 7/3/2018 مثل محامى عن المدعى ومحامى عن المدعى علية ودفع الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها في الدعوى رقم88لسنة9ق.

وحيث تم تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المرحوم / محمد سعيد عبدالحليم شرة وهما نور ومريم ولدى محمد سعيد عبد الحليم شرف لسماع الطلبات الواردة في الصحيفة وحيث وجه المدعى عليه "حسن مصطفى إبراهيم الجيار" عن نفسة وبصفته الشريك المتضامن لشركة فرست للتجارة والاستيراد ضد بنك قناة السويس ووزن محمد سعيد عبدالحليم وهم والدته بثينة مصطفى محمد بنوان واحمد سعيد عبد الحليم شق وسعاد سعيد عبد الحليم وايمان سعيد عبد الحليم وحنان محمد السيد عبدالرحمن زوجته ومريم محمد سعيد عبدالحليم ونور محمد سعيد عبد الحليم وحنان محمد السيد عبدالرحمن زوجته ومريم محمد سعيد عبدالحليم ونور محمد سعيد عبد الحليم. ونادية محمد سعيد، ومنى محمد سعيد عبدالحليم .يطلب قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإجراء المقاصة القضائية بين مبالغ المستحق للشركة وفوائدها القانونية من تاريخ الاستحقاق والمبالغ المقال بمديونية الشركة للبنك مع انقضاء دين الشركة والزام البنك بدفع الفرق مصحوبا بالفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وقال بيانا لذلك انه وفقا لنص المادة 125من القانون المدني والمستندات المقدمة والتي تؤكد انشغال ذمة البنك بمبالغ تقترب من 65مليون جنية الناتجة عن التعامل بين الطرفين وان البنك قام بتبديد العملة وان البنك خالف التعليمات وتعنت في اجراء مقاصة بين الدينين وقام بالبلاغ النيابة العامة فأقام الدعوى 

وحيث نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/11/2018 مثل محامى عن المدعى ومثل محامى عن المدعى علية ورفع الحاضر عن المدعى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 429لسنة 6ق ، 190لسنة 7ق اقتصادي القاهرة وبجلسة 6/1/2019 مثل محامى عن البنك ومثل محامى عن المدعى علية الأول وقصر الأخير دعواه الفرعية على المدعى اصليا والمدعى علية فرعيا بنك قناة السويس.

حكمت المحكمة فى5/3/2019 وقبل الفصل في شكل الدعوى الفرعية والدفوع والموضوع بندب لجنه ثلاثية........الخ والمحكمة تحيل على هذا الحكم وتغيرة وأسبابه مكملا ومتمما لهذا الحكم.

واودع اللجنة التقرير وانتهى الى رصيد مديونية الشركات في تاريخ عقد التسوية المؤرخ في 22/10/2008 بالجنية  المصري مبلغ (مائة وستة مليون واربعمائة اثنان وستون الف جنية معدل ومديونية بالدولار ثلاثون مليون واربعمائة وثلاثة وتسعون الف دولار أمريكي ............الخ وانتهى التقرير الى ان المديونية المستحقة على الشركة بموجب عقد التسوية في 22/10/2008 لرصيد مديونية الشركة في 29/7/2008 يبلغ (فقط ثلاثة مليون ومائة الف جنيه مصريا والبالغ في تاريخ المطالبة من البنك 31/10/2016 يبلغ إجمالية "ثلاثة مليون وثلاثمائة وتسعه وستون الفا مائة وأربعة جنيها "بخلاف العوائد الهامشية البالغ قدرها 14434919.53 جنية (فقط اربعه عشر مليون واربعمائة اربعه وثلاثون الفا وتسعمائة وتسعه عشر جنيها واتضح ان الشركة المدعى عليها فرعيا لا تستحق اية مبالغ طرف البنك -واخطر الخصوم بإيداع التقرير.

وحيث نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم109لسنة 9ق محكمة القاهرة الاقتصادية للدعوي رقم 86 لسنه 9ق محكمة القاهرة الاقتصادية للارتباط وليصدر فيها حكم واحد ونظرت الدعويين على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/1/2020 مثل محامي عن البنك المدعي ومثل محامي عن الشركة المدعي عليها وقدم الخصم المدخل صحيفة تصحيح شكل الدعوى الفرعية المرفوعة من حسن مصطفى إبراهيم الجيار عن نفسة وبصفته ضد بنك قناة السويس وورثة المرحوم محمد سعيد عبدالحليم شرف لسماع الطلبات الموضحة بالدعوى الفرعية ومرفق اعلان من البنك بتعديل الطلبات بالزام شركة فرست للتجارة والاستيراد وفى الدعوى رقم 109لسنة9ق وحسن مصطفى إبراهيم الجيار عن نفسة وبصفته بأداء مبلغ للبنك بالتضامن مع ورثة المرحوم محمد سعيد عبدالحليم شرف ومبلغ وقدرة (17804023جنية حق 31/10/2016 والفوائد الإتفاقية بواقع 2.5% فوق السعر الأساسي وكذا واحد في الالف على اعلى رصيد مدين وحتى تمام السداد وقدم البنك صحيفة ادخال خصوم جدد في الدعوى وهم ورثة المرحوم محمد سعيد عبدالحليم شرف الشريك المتضامن بشركة فرست للتجارة والاستيراد. 

للقضاء بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأداء مبلغ 17804023 جنية حق 31/10/2016 وما يستجد من فوائد بواقع 2.5% فوق سعر الإقراض + 1% على اعلى رصيد.

ومقدم صحيفة تدخل في الدعوى رقم 86لسنة 9 ق محكمة القاهرة الاقتصادية من قبل شركة فرست باور بالتدخل الهجومي في الدعوى ضد بنك قناة السويس وشركة فرست للتنمية والثروة الحيوانية وشركة فرست للتجارة والاستيراد ويطلب الحكم باجراء المقاصة القضائية بين المبالغ المستحقة للشركة المدعية وفوائدها القانونية من تاريخ الاستحقاق والمبالغ المقال بمديونية على الشركات الثانية والثالثة للبنك المدعي عليه الأول وبأن يدفع للشركة الفرق بين الدينين والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد وعليه 3/3/2020 قدم ورثة المرحوم محمد سعيد عبد الحليم شرف صحيفة دعوي فرعية من البنك وحسن مصطفي إبراهيم الجيار ببراءة ذمتهم من الدين على أسباب حوالة الدين وقدموا حافظة فيها أعلام شرعي وعقد بيع شركة حكمت المحكمة في 3/6/2020 وقبل الفصل في الشكل والمدفوع والدعاوي الفرعية والتدخل بندب لجنة خماسية .... الخ والمحكمة تحيل على هذا الحكم وتقصيره واسبابه مكملا ومتمماً لهذا الحكم وأخطر الخصوم .

وأودعت اللجنة التقرير وأنتهت فيه الي :

أولا: مديونية شركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية والتفاصيل بتقرير الدعوي 86 لسنه 6 ق نجتزا منه ما يفيد الرد على مطلوبات الحكم التمهيدي الاخير الصادر في 3/6/2020 أصل المديونية نشأت عن عقد قرض متوسط الاجل مؤرخ 19/10/2000 محرر بين البنك طرف أول الشركة المدعي عليها الاولي طرفي ثان وباقي المدعي عليهم الثلاث طرف ثالث تضمن موافقة البنك منح الشركة قرض بمبلغ 17 مليون جنيه يستخدم منه 10 مليون جنيه لرد جزء من مديونية شركة فرست للتجارة والاستيراد طرف نفس البنك والباقي لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية بمشروع الشركة المدعي عليها أسفرت عن مديونية بلغت 40236000 جنيه في 29/7/2008 وتوقفت الشركة عن سداد التزاماتها وأدرجت هذه المديونية بعقد التسوية مديونية شركة فرست للتجارة والاستيراد والبنك منح الشركة يستهل بضمان بضائع بمبلغ 55 مليون جنيه أو مايعادلة بالعملات الأجنبية وترتبت عنه مديونية تم جدولتها في 19/10/2000 لتسدد بواقع 50 الف جنيه شهريا بدء من 11/2000 – سدد منن مديونية هذا الشركة في 22/10/2000 مبلغ عشره مليون جنيه خصما من القرض الممنوح لشركة الثوة الحيوانية وأسفرت التعاملات عن مديونية بلغت 5926000 جنيه حتي 29/7/2008 ثم توقفت الشركة عن سداد التزاماتها وأوجبت هذه المديونية بعقد التسوية مديونية شرك فريست باور المتدخله هجوميا لم يختصمها البنك في الدعويين أسفرت تعاملاتها مع البنك عن مديونية حتي 29/7/2008 مبلغ (4145000 جنيه + 14253000$ ) تم تحويل المديونية الدولارية الي الجنيه المصري وأدرجت هذه المديونية بعقد التسوية .

شركة كادو العبور غير مختصه بالدعوي الماثلة وأسفرت تعاملاتها مع البنك عن مديونية حتي 29/7/2008 مبلغ (56155 مليون جنيه + 16240 $) تم تحويل المديونية الدولارية الي الجنيه المصري وأدرجت هذه المديونية بعقد التسوية ونتيجة توقف الشرطات عن سواء التزاماتها تم إبرام عقد التسوية المؤرخ 22/10/2008 بين البنك المدعي والشركات الأربع وذلك بكفالة حسن مصطفي الجيار بصفته الشخصية وطرف سادس ضامن متضامن وتضمن :

بنتد تمهيد تسيير الى أن البنك يداين الشركات اتلاربع حتي 29/7/2008 بمبلغ (106462000 جنيه + 30493000 دولار أمريكي) بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات وملحقات حتي تمام السداد وهذه المديونية موزعة كالاتي : شركة فرست للتجارة والاستيراد "5926000 جنيه" شركة كادو العبور للاستيراد "56155000 جنيه + 1624000 دولار" وشركة فرست للتنمية والثروة الحيوانية والزراعية (40236000 جنيه) وشركة فرست باور مبلغ (1064642000 جنيه + 30493000 دولار ) .

تقدمت الشركات بطلبات تسوية مديونياتها قبل البنك وتنظيم سدادها بكفالة وتضامن الطرف السادس لجميع هذه المديونيات وملحقاتها حتي تمام السداد وقبل البنك التسوية بالشروط والضوابط الوارد بالعقد شمل بنود أهمها .

البند الثاني يقر المدعي عليه بانهم اطلعوا على كافة الحسابات الخاصة بالمديونيات المشار اليها بتمهد العقد وقاموا بمراجعة كافة مقررات الأرصدة المدينة القائمة المشار اليها بتمهيد العقد قاموا بمراجعة كافة مفردات الأرصدة المدينة القائمة فيه الحسابات لدي البنك ومستنداتها وأقروا بصحتها وطابقتها للحقيقة ويعتبر توقيعهم على العقد مصادقة منهم بصحة المديونيات .

البند الثالث تتفق الأطراف المدينة على تسوية المديونيات الذكورة مقابل سدادهم مبلغ 155 مليون جنيه وسيتم توزيع المبالغ المسددة بالنسبة والتناسب بين الشركات المدينة ويتم سداد دفعه مقدمه بمبلغ 25 مليون خلال مدة أقاصها عامين من تاريخ العقد "لم يكتمل سدادها" وباقي الشروط مفصله بعقد التسوية تم تحويل المديونية بالدولار الأمريكي للشركات الأربع والبالغ "ثلاثون مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون الف دولار أمريكي الي المعدل بالجنية المصري تعادل "مائة أثنان وستون مليون وخمسمائة وثلاثون الف جنيه بسعر الصرف السائد والبالغ 533 جنيه لكل دولار أمريكي" "خمسة جنيها 33/100 لاغير " طبقا لقرار لجنة الائتمان والاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم 6/2008 بتاريخ 31/8/2008 طبقا للتالي :

وبيان الرصيد عقب التسوية وبيان المبالغ التي تم الاعفاء منها طبقا للبيان التالي "شركة فرست للتجارة والاستيراد والمطلوب سداده" 3.10 مليون جنيه وتم الاعفاء من مبلغ 2.826 مليون جنيه وشركة كادو العبور للاستيراد "89.90 مليون جنيه" واتم الاعفاء من مبلغ 52.814 مليون جنيه وشركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية مبلغ 15.50 مليون جنيه وتم الاعفاء من مبلغ 24.736 مليون وشركة فرست باور مبلغ "155 مليون جنيه وتم الاعفاء من مبلغ "113.99 جنيه ومرفق جدول رقم 8 بشان المبالغ المحصلة من مجموع الشركات خلال الفترة من 26/10/2008 حتي 26/6/2016 وكافة الأرصدة ذات طبيعة مدينة موزعة على عدة حسابات فرعية لدي البنك وقدمت عنها كشوف الحساب أوراق الدعوي 

1- البنك التزم وفقا للعقود بتنفيذ التزاماته ولا يوجد أخلال في تلك ويعتبر ارقام الجداول مخصوص تسلسل مديونية الدعوي رقم 86/9ق من بداية التمويل .

 2- الشركة المدعي عليها الاولي أثرت موضوع إخلال البنك بصرف باقي مبلغ سبعة مليون جنيه باقي القرض الممنوح لها بمبلغ 17 مليون جنيه حيث لم توجيه عشره مليون جنيه في 22/10/2000 لتحقيق المديونية للشركة المدعي عليها الثانية ضمن جدولة مديونيتها بموافقة البنك في 19/10/2000 أي الجزء الأكبر من التمويل ولم تستخدم في نشاط الشركة المدعي عليها الاولي وهي صاحبة القرض .

3- بخصوص مبلغ ال سبع ملايين جنيه فهناك مسحوبات منها تمت خلال الفترة من 14/2/2002 حتي 21/4/2002 بمبلغ إجمالي "4252349 جنيه" سدد منها "119999 جنيه في 19/2/2002" وهي ما يعد تفصيل لعقد التمويل المحرر في 19/10/2000 ولم يقم البنك بصرف باقي المبلغ حوالي "2750 مليون جنيه" وبرد ذلك بمحاضر الاعمال أن الشركة لم تلتزم باستكمال مشروعاتها وفقا لما ورد بعقد القرض والصرف يتوقف عن تعاملات مجموعة الشركات وتفيد عملية الصرف من عدمه يرجع للبنك الممول ولا تري أنها من أخلالا المدعي عليه أصليا والمدعين فرعيا لم يثيروا أي أخلالات من جانب البنك بخصوص صرف التمويل الخاص بشركة فرست للتجارة والاستيراد الدعوي 109 لسنه 9ق 

ولم تلتزم الشركات الموقعه على عقد التسوية وكفيلها سداد الأقساط المتفق عليها في تاريخ الاستحقاق سواء من حصيلة الضمانات او من الموارد المخصصة وفقا للعقد حتي أن كافة المبالغ المحصلة أقل من 50% من الدفعة المقدمة للتسوية وهذا هو الاخلال من جانب مجموعة الشركات والضامن .

المبالغ المسددة مفصلة بالجداول رقم 8 بإجمالي (11974300 جنيه) وقد أثار المدعي عليهم وجود مبلغ محصل 1.2 مليون لم يدرج ضمن المبالغ المحصلة وثبت من البحث ان حق  المبالغ حصل وخفضت به مديونية الشركة المدعي عليها الاولي في 19/10/2008 أي قبل توقيع عقد التسوية ووفقا للتقريرين المودعين بالدعوي حتي 31/10/2016 فان ذمة 

أ- الشركة المدعي عليها الاولي مشغولة لصالح البنك بمبلغ 125.497.139 جنيه "مائة وخمسة وعشرون مليون واربعمائة سبع وتسعون الف ومائة وتسعه وثلاثون جنيه"

ب- الشركة المدعي عليها الثانية مشغولة لصالح البنك بمبلغ "17.804.023 جنيه سبعة وعشرون مليون وثمانمائة وأربعة الاف وثلاث وعشرون جنيه "

بخلاف ما يستجد من قوائم وفقا لما ورد بعقد التسوية وارتباطها بالمعلن من البنك المركزي والمصروفات حتي تمام السداد .

لم يتم سداد أي مبالغ من جانب كافة الشركات منذ 31/10/2016 وحتي تاريخه وبالتالي لم يحدث أي تاثيرات على أرقام المديونية حتي إيداع التقرير 

لم يثبت من الأوراق المقدمة سواء امام المحكمة أو الخبرة وجود مبالغ محصله لكي تخفيض بها المديونية وما يثبرة ممثلي شركات كلها مبالغ أقيمت بها دعاوي قانونية ولم تسفر عن تحصيل أي أوراق تجارية أو أحكام .

ولا يوجد أي تضارب بخصوص المبلغ المسددة حيث الفرق يتمثل بمبلغ محصلة بمبلغ 1.2 مليون جنيه خفضت به مديونية الشركة المدعي عليها الاولي قبل توزيع عقد التسوية لذا لم يدرج بتقرير الدعوي رقم 86/9ق.

في حين أدرج بتقرير الدعوي 109/9 ق محصل في 19/10/2008 أي قبل عقد التسوية المؤرخ 22/10/2008 ورد تقرير اللجنة الثلاثية خصوص أن اللجنة قامت بمراجعة ما ورد بالكشف الوارد من البنك وكذا الكشف الوارد من الشركة أتضح ان هناك فرق مبلغ 1.2 مليون جنيه وأنه يعد المراجعة والعرف للمستندات المقررة من كلا من الطرفين أن الفرق يخص فيلا طيبه وتم أثارة ذلك بمحاضر اعمال اللجنة بصفحات 6 ، 10  والتي قرر فيها البنك انه بالنسبة لموضوع فيلا قدم البنك حافظة مستندات تؤكد على طلب العميل باستبعاد الفيلا لوجود مشتري بمبلغ 1.2 مليون جنيه وذلك قبل عقد التسوية وتم تحرير عقد التسوية ولم يتم ذكر الفيلا ضمن العقارات المطلوب بيعها .

وبالنسبة لقيمة العملات الأجنبية توضح ان رصيد المديونية بعقد التسوية المؤرخ 22/10/2008 لكافة الشركات "30.493 مليون دولار تم احتساب المعادل للدولار على اساس 5.33جنيه" طبقا لقرار لجنة الائتمان وتفصيل التسوية المستحقة للبنك على مجموعة شركات حسن مصطفي الجيار أي ان تاريخ المذكرة سابق لتاريخ عقد التسوية بشهرين .

البند السادس من عقد التسوية في 22/10/2008 ينص على أتفاق الأطراف على أن يتم تحويل المديونية الناتجة بالدولار فور استيفاء الشركات المدينة والضامن للشروط الواردة بهذا العقد الى مديونية بالجنية المصري طبقا للسعر السائد عن التنفيذ .

الشركة قامت بإتخاذ سعر 3.43 جنيه في 26/4/2000 كأساس الفروق الأسعار مع البنك وهذا مخالف للقواعد والأعراف المصرية حيث ان المعادل للدولار بالجنيه المصري متغير غير ثابت علما بان الشركة مطالبة بسواء التزاماتها بنفس عمله الالتزام .

البنك قام بتدبير مبلغ 300 مليون دولار بتاريخ 20/10/2003 واحتساب المعادل بالدولار على أساس 6.165 وهو يمثل السعر يوم التدبير والخصم على شركة كادو كافة المبالغ الخاصة بفروق عمله تدبير كمبيالات او فروق تدبير على الحساب او فروق تدبير 2.5 مليون دولار وأنه وفقا للأعراف المصرفية يتم الخصم على الحسابات الخاصة بالشركات بالجنية المصري .

وبالتالي يتضح أن الشركة على علم كامل بأن تشوية العمليات لا يتم الا بعد التدبير الذي يتم من خلال البنك بعد قيامة بالإجراءات المتبقية في هذا الشأن والمعمول بها في كافة البنوك .

بالإضافة الى أن البند الثاني من عقد التسوية المؤرخ 22/10/2008 ينص على إطلاع كافة الأطراف على كافة الحسابات الخاصة بالمديونية .. الخ .

نتاج ما سبق يتضح أن الشركة المدعية فرعيا لا يستحق لها أي مبالغ طرف البنك وسبق ذكر ذلك بتقرير اللجنة في هذا الشأن .

تدخلت شركة فرست باور هجوميا في الدعوي 86/ 9 ق طالة إجراءات المقاصة القضائية ولما كانت الشركة تنازلت للبنك عن كافة الشيكات الصادرة لها لا تزالها من مديونية الشركات وفقا للتسوية .

من خلال عقد التسوية يتضح ان شركة فرست باور كانت مدينة لبنك عنه إبرام العقد بمبلغ "41.450 مليون جنيه + 14253 مليون دولار وتم تحويل مديونية الدولار الى الجنيه حيث أصبحت مديونية الشركة للبنك وفقا للتسوية بمبلغ "46.5 مليون جنيه يتم سدادها من خلال برنامج السداد المتفق عليه بعقد التسوية ثم تعفي الشركة من باقي الدين البالغ 33.614 مليون جنيه حال الانتظام في السداد جدول 7 .

بلغ نصيب شركة باور من إجمالي التحصيلات مبلغ "3.590.130 جنيه " وبالتالي يتبقي من أصل الدين المفترض سواء "42.909.870 جنيه" بخلاف العوائد والمصروفات منذ التسوية وحتي تمام السداد .

البنك لم يختصم الشركة المذكورة بالدعوي الماثلة وبالتالي لم يقدم عقود القرض الممنوحة لها او كشوف الحساب .

طلب وكيل ورثة المتدخلين "محمد سعيد عبد العليم بالدعوي الماثلة والخاصة بشركة فرست للتجارة والاستيراد طلب وكيلهم براءة ذمة الورثة وقدم حافظة مستندات صورة ملخص عقد تعديل شركة توصية بسيطة مؤرخ في 15/3/2007 باسم شركة فرست للتجارة والاستيراد يفيد تخارج الشريك المتضامن محمد سعيد عبد الحليم شرف وتنازلة عن كافة مستحقاته بالشركة مقابل تحمل الشركة وحسن مصطفي إبراهيم الجيار الذي أصبح له حق الإدارة منفردا سواء كافة المديونيات والالتزامات المستحقة للبنوك والغير قبل الشركة وقد أخر باقي الشركاء ببراءة ذمة الشريك المتخارج الملاحظ أن تخارج الشريك المتضامن المتوقف تم قبل تاريخ عقد التسوية الذي وقع من حسن مصطفي الجيار كضامن بمديونية كافة الشركات ولم تلمس تعقيب من البنك بخصوص طلب الورثة ولم يقدم وكيلهم ما يفيد موافقة البنك على التخارج في حبنه ومدي علم البنك بذلك التخارج وأودعت الخبيرة الهندسية تقريرها انتهت فيه الى أن 

لم يتم تقييم العقارات المقدمة مع مراعاة انه طيقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي يتعين تقييم هذه الضمانات عن طريق بيوت الخبرة وتم بيع عدد 9 عقارات من ضمن 13 عقار ولم يتم بيع 4 عقارات حتي الان وتم بيع عقار عن طريق البنك شاليه C2 باغوش بقرية سيدي حنيش الساحل الشمالي وتم بيان ما تم سداده ويبلغ الإجمالي 13.174.300 جنيه وأن بيع العقارات تم برضاء الطرفين بالنسبة للاطلاع المبينة بالجدول ص ثمن البيع بسعر 3.785.5 جنيه في حين ان السعر الثابت مبلغ 4000 جنيه والشقة 36 لم نواه بالمساحة وبالنسبة للفيلا نموذج ج بيعت بسعر مناسب وبالنسبة للفيلا بالقطعة 81 لم نوات بالمساحة وبالنسبة لكامل أرض وبناء الفيلا رقم 4 السعر مبالغ فيه بالنسبة لأسعار عام 2009 وبالنسبة لكامل أوجه وبناء الشالية رقم 8 السعر غير مناسب عام 2008 أن بيعت بسعر 1671 جنيه للمتر والمناسب 2000 جنيه لتر والشالية رقم C2  بيع بسعر مناسب حسب الشراء وبالنسبة للشقة رقم 2 بالكاملة الأرض والسعر مناسب ولم يلتزم البنك بتنفيذ لوائح البنك المركزي بخصوص الضمانات العبثية "عدم تقيم العقارات عدم الحصول على مستندات الملكية ولم يفرض على بيع أي عقار ولم يلتزم المدعي عليهم مجموعة شركات حسن الجيار بتنفيذ الاشتراطات الواردة بعقد الوكالة وبعقد التسوية وعدم التزام البنك والمدعي عليه بالتنسيق لبيع العقار رقم 80/82 سابقا وحاليا 84 وعدم رهن الأرض الكائن بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي ضمانا للمديونية وبعرض العقارات المتبقية للبيع عدد 4 عقارات منذ تحرير عقد الوكالة والتوكيل بتاريخ 13/1/2008 وعقد التسوية في 22/10/2008 وفي أعداد التقرير أي منذ حوالي 13 عاما واخطر الخصوم بإيداع التقرير .

وحيث نظرت الدعوي على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/3/2021 مثل محامي عن المدعي وقدم حافظة حوت كشوف حسابات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لشركة فرست باور وصورة من عقد التسوية المؤرخ 22/10/2008 وصورة من الحكم الصادر في الدعوي 429 لسنه 6ق محكمة القاهرة الاقتصادية وصورة من الحكم الصادر في الدعوي 428 لسنه 6 ق محكمة القاهرة الاقتصادية وقدم إعلان بالطلب العارض والمرفوعة من بنك قناة السويس ضد شركة فرست باور وحسن مصطفي إبراهيم الجيار كفيل متضامن يطلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للبنك مبلغ وقدره 226688261.92 جنيه "فقط مائتان وسته وعشرون مليون وستمائة وثمانية وثمانون الف ومائتان وواحد وستون جنيها و 92/100 قرش حق 1/11/2016 وما يستجد من عوائد اتفاقية بسعر 1.5% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي وغرامة تأخير 2% على اعلي رصيد مدين ، 0.12% عمولة اعلي رصيد مدين من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد وفي موضوع التدخل الهجومي من الشركة المدعي عليها الاولي ضد البنك بعدم جواز نظره السابقة الفصل فيه بموجب الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 429 لسنه 6 ق ، 428 لسنه 6 ق محكمة القاهرة الاقتصادية وبقاء الطلبات الاصلية على حالها بالزام المدعي عليهم أصليا بالطلبات الختامية على سند من القول انه بموجب تسهيلات ائتمانية منح البنك الشركة المدعي عليها الاولي مبالغ مالية تخلف عنها مديونية وقد تم تسويتها بالعقد المؤرخ 22/10/2008 مبرم بين الفيلا والعديد من الشركات المدعي عليها الاولي وتم الاتفاق على تسوية المديونية وتبين أعد ذمة الشركة مشغولة بمبالغ قيمتها "4145000 جنيه ومبلغ 14253000 $ دولار " وما يستجد حتي تمام السداد .

وقد أقرت الشركة والكفيل المتضامن المدعي عليه الثاني بالمديونية ولم يلتزم الشركة بسداد المستحقات وبلغت المديونية 226688261.92 جنيه حق 1/11/2016 وما يستجد من عوائد من هذا التاريخ حتي تمام السداد ومثل محامي عن الخصوم المتدخلين هجوميا وطلب الحكم ببراءة الذمة وبجلسة 3/4/2021 مثل محامي عن البنك وقدم اعلان بالطلب العارض . وقدم البنك مذكرة التمس فيها القضاء بالطلبات وبجلسة 5/6/2021 مثل محامي عن البنك وقدم إعلان ومذكرة سبق الإشارة اليها وحضر محامي عن شركة فرست ومحامي عن شركة فرست باور وسلم البنك الحاضر عن شركة فرست باور صورة من صحيفة الدعوي الفرعية وبجلسة 5/7/2021 مثل محامي عن البنك ومحامي عن شركة فرست للثروة الحيوانية وقدم حافظة مستندات حوت صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 841 لسنه 10 ق اقتصادية القاهرة ومثل محامي عن شركة فرست باور بجلسة 2/8/2021 مثل محامي عن المدعي وقدم حافظة حوت صورة من صحيفة الدعوي رقم 663 لسنه 2021 ومثل محامي عن شركة فرست باور وحضر محامي عن المدعي عليه الأول وقدم المدعي عليه الثاني صحيفة إدخال وتبين من مطالعتها أنها مقامة من شركة فرست للتجارة والاستيراد ضد شركة الصفوة لاستثمار الدولية بطلب الزامها بتقديم ما تحت يدها من مستندات تخص النزاع في الدعوي 109 لسنه 9 ق بجلسة 4/10/2021 مثل محامي عن البنك المدعي ومثل محامي عن المدعي عليه الأول ومحامي عن المدعي عليه الثاني وقدم الأخير حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من تحري وحضر محامي عن الخصم المتدخل وبجلسة 4/12/2021 مثل محامي عن المدعي ومثل محامي عن شركة فرست وقدم صحيفة إدخال ومثل محامي عن شركة فرست باور وقدم الأخير مذكرة التمس فيها رفض الدعوي وسقوط حق البنك بالتقادم طبقا لنص المادة 68 من قانون التجارة وسقوط الحق بالتقادم الطويل بالمادة 374 من القانون المدني وإعادة الدعوي لمكتب الخبراء ولفحص الاعتراضات على تقرير الخبير ومرفق صحيفة إدخال لشركة الصفوة للاستثمار والتجارة الدولية .

وحيث قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم 26/2/2022 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم .

وحيث أنه عن الدفع باعتبار الدعوي كان لم تكن فلما كان نص المادة 70 من قانون المرافعات جري على |" يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوي كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك مرجعا الى فصل الدعوي "يدل على أن الدعوي تعتير كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وتبين أن يتم الإعلان صحيحا خلال الميعاد ويتعين أن يتسمك وصاحب الشأن بالدفع على نحو جازم بتصريح سمع المحكمة وهو دفع شكل ويتعين أن يكون عدم الإعلان راجعا الى فصل المدعي فإذا لم يكن راجعا الى فعله أمتنع توقيع الجزاء وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متي كان استخلاصها سائغا .

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي وصحيفتها وإعلان الصحيفة أن المدعي "البنك" في الدعويين قد أودع صحيفة الدعوي وقام بالإعلان بالنسبة للشركة المدعي عليها الاولي والمدعي عليه الثاني عن نفسه وبصفته على ذات العنوان الثابت بعقد التسوية وأصال عقد القرض الا أن إجابة المحضر وردت بعدم الاستدلال وأن المحكمة لاتري موجبا لتوقيع هذا الجزاء وان تأخير الإعلان ليس راجعا الي فصل المدعي وأن عدم الإعلان ليس راجعا الى تقصيرة من المدعي ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوي دون النعي على ذلك في المنطوق .

وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الدعوي رقم 88 لسنه 9ق محكمة القاهرة الاقتصادية فلما كان الثابت من نص المادة 101 من قانون الاثبات "الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجز فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتقيد صافتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "يدل على أن القضاء النهائي في مسالة أسبابه يترتب على ثبوتها او نفسها للقضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوي أو انتفائه يكون مانعا من التنازع بشانة بطريق الدعوي او الدفع في شان حق اخر يترتب على ثبوتها أو نفيها بين ذات الخصوم والعبرة بوحدة المحل او الموضوع هي بطلبات الخصوم التي فصل فيها الحكم فلا يمتد الى ما لم تكن قد تعرضت له المحكمة لاطرحة وضمنا ويترتب على ذلك أنه ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجوز قوة الامر المقضي لما كان ذلك وكانت الدعوي الراهن حسب أخر الطلبات فيها هي الزام بأداء مبلغ للبنك وكانت الدعوي رقم 88 لسنه 9 ق حسب الثابت من مطالعة الحكم السابق كان موضوعها فسخ عقد التسوية والزام بمبلغ الا أن المحكمة قد قضت برفض الدعوي وإرتكنت في حكمها الى أن المطالبة تتم على أساس التسهيلات الائتمانية رغم إبرام عقد التسوية وبالتالي فان سبب الدعوي يختلف إذ أن طرق التداعي قد استبدلا هذه العقود بعقد التسوية ولم تبحث المحكمة مدي مديونية المدعي عليهم للبنك من عونه ولم تفصل فيها ومن ثم فان موضوع الدعويين مختلف ويتعين رفض الدفع دون النعي على ذلك في المنطوق اكتفاء بالأسباب .

وحيث أنه عن الدفع بالتقادم وفقا لنص المادة 68 من قانون التجارة فلما كان نص المادة سالفة البيان قد جري على أنه "تتقادم الدعاوي الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام الا إذا نص القانون على خلاف ذلك ...... الخ .

يدل على أن الدعاوي الناشئة عن التزام التجار قبل بعضهم البعض وتتعلق بالمعاملات التجارية سبع سنوات تبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام الا إذا نص القانون على خلاف ذلك لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها أن العلاقة بين طرفي التداعي يحكمها عقد القرض متوسط الاجل المؤرخ في 19/10/2000 والمبرم بين البنك المدعي والشركة فرست للثروة الحيوانية والزراعية وكل من حسن مصطفي الجيار ومصطفي شيرين مصطفي إبراهيم الجيار وجمال أحمد عبد السلام الشيال على أن مدة القرض خمس سنوات تبدا من تاريخ التوقيع على عقد القرض شاملة مدة السماح وقدرها سنه وعلى ان يسدد القرض على 48 قسطا شهريا متساوي على أن يسدد أول قسط فور انتهاء فترة السماح يدل على أن مدة السداد في القرض تبدأ من 19/10/2001 ولمدة خمس سنوات ولما كانت الدعوي قد أقيمت في 23/1/2017 ، 30/1/2017 أي قبل مضي سبع سنوات فضلا عن أن الحكم الصادر في الدعوي 88 لسنه 6 ق تقطع التقادم ومن ثم فان الدفع يكون في غير محله ويتعين رفض دون النص علي ذلك في المنطوق اكتفاء بما ورد بالأسباب .

وحيث انه عن الدفع بالتقادم الطويل 374 من القانون المدني فلما كان نص المادة سالفة البيان قد جري على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشره سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ... الخ " يدل على أن التقادم لا يرد الا علي الحقوق دون المرخص وهي الحقوق المالية الشخصية او العينية والمدة الطويلة هي خمسة عشر عاما ويسري التقادم المسقط الطويل  على الالتزامات التي مصدرها القانون ويسري التقادم من تاريخ استحقاق الدين ومن المقرر في قضاء النقض أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمس بحقه أثناء السير في أحدي الدعاوي والمقصودة بالمطالبة هو مطالبة الدائن لمدنية مطالبة صريحة بالحق قضاءا وهو ما يتم بطريق رفع الدعوي وحق المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتي يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف او انقطاع وأن تقرير ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم او انقطاعه إذا طالتها أوراق الدعوي بقيام سببه ويبدا سريان التقادم من وقت استحقاق الدائن ومن المقرر انه وأن كان تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت من أوراق الدعوي ان العلاقة بين البنك المدعي عليه تحكمها عقود تسهيلات ائتمانية وأقرار بالاطلاع من الدين ثابت به أن القروض تنتهي في 24/1/2002 ومن ثم فان مدة التقادم باحتساب خمسة عشر سنه فان ذلك ينتهي في 24/1/2017 ولما كان الثابت من الاوراق انه تم عمل تسوية للدين في 22/10/2008 وكان هذا الاجراء يعتبر أقرارا من الشركة شركة فرست للتجارة والاستيراد وشركة فرست لتنمية الثورة الحيوانية والزراعية وحسن مصطفي الجيار شركة كادو البور للاستيراد وهو يفيد أقرار بالدين من قبل هذه الشركات بقطع التقادم لتبدأ به مدة جديدة وكانت الدعوي مقامه في 3/1/2017 بالنسبة للدعوي رقم 109/9 ق ، 86 لسنه 9 ق في 23/1/2017 ومن ثم فان مدة التقادم غير مكتملة ويتعين رفض الدفع دون النعي على ذلك في المنطوق اكتفاء بما ورد بالأسباب .

وحيث انه عن موضوع الدعوي رقم 86 لسنه 9 ق محكمة القاهرة الاقتصادية فلما كان الثابت من مطالعتها أن المدعي عليه حسن مصطفي إبراهيم النجار عن نفسه وبصفته قد أقام دعوي فرعيه ضد بنك قناة السويس وأخرين وكانت هذه الدعوي قد استوفت شرائطها الشكلية وفقا لنص المادة 125/2 من قانون المرافعات إذ يجوز للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات أي طلب يترتب على أجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها .... الخ.

وقدم الطلب بصحيفة معلنه ومن ثم فهو مقبول شكلا .

وحيث أنه عن موضوع هذا الطلب فلما كان المدعي فيه عن نفسه وبصفته قد إقامة بطلب فسخ عقد القرض المؤرخ في 22/10/2008 وصحته 19/10/2000 لاخلال البنك بالتزاماته وفسخ عقد الجداولة والتسوية المؤرخ في 22/10/2008 وقصرها على البنك المدعي وشركة فرست للتجارة والاستيراد فقط دون باقي الخصوم . فلما كان المقرر أن القاعدة العامة هي ان العقد شريعة المتعاقدين فالواجب تنفيذ العقد في جميع ما أشتمل عليه ما دام العقد قد نشئ صحيحا ملزما ويطبق اتفاق العقد كما لو كان يطبق القانون لان العقد يقدم مقام القانونية في تنظيم العلاقة فيما بين المتعاقدين وأن المسئولية العقدية توجب وجود عقد صحيح وأجب التنفيذ ولم يقم المدعي بتنفيذه . وتقع عبء الاثبات على المدين . وأن دائرة الإذعان في العقد لا تكون الا في دائرة معينة وهي تعلق العقد السلع أو مرافق تعتبر من الضروريات النسبة للمستهلك او المنتفع والاخطار ومن المقرر انه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما ستعمل في خدع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا لما كان ذلك وبالبناء عليه وكان الثابت من الأوراق خلوها وجود إذعان وأن العقد سند التداعي لا يتعلق بسلطة أحتكارية او ضرورة وأنتفي الغش والتدليس ولم يثبت  المدعي فرعيا ذلك وهو المكلف وخلت الأوراق من ثمه إخلال من البنك بالتزاماته وهو ما انتهت اليه بتقارير الخبرة في الدعوي ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوي على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن الدعوي الفرعية المقامة من شركة فرست باور في الدعوي 86/9 ق ضد البنك وأخرين بقبول ذلك وأجراء المقاصة القضائية بين المستحق للشركة وما هو مستحق على الشركتين الثانية والثالثة في الصحيفة للبنك والزامه بدفع الفرق .... الخ فلما كان من المقرر أن المقاصة الفضائية وهي التي تجري امام القضاء بدعوي عارضة من المدعي عليه لا بد أن يكون هناك دينين متقابلين تمتنع فيها على المدعي عليه المقامة القانونية ولما كان الثابت من مطالعة تقارير الخبراء الذي تطمئن اليهم المحكمة انه لا يوجد للشركة المدعية ثمه دين قبل البنك ومن ثم فان المقاصة تكون قد فقدت أحد شروطها ويتعين رفض الدعوي .

وحيث أنه عن طلب حسن مصطفي إبراهيم الجيار عن نفسه وبصفته الشريك المتضامن لشركة فرست للتجارة والاستيراد ضد البنك فقط بعد إخراج ورثة الدين محمد سعيد عبد الحليم شرف بطلب إجراء المقاصة القضائية من المبالغ المستحقة للشركة والبنك مع انقضاء دين البنك والزامه بدفع الفرق ... الخ على نحو ما جاء بالصحيفة في الدعوي رقم 109 لسنه 9 ق فلما كانت أوراق الدعوي ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها قد خلت حدود وجود مديونية له قبل البنك حتي يمكن أجراء المقاصة حسبما سلف القول في هذا الطلب في الدعوي رقم 86 لسنه 9 ق المقامة لهذه الدعوي ومن ثم تعقب المحكمة برفض هذا الطلب وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون النص على ذلك في المنطوق .

وحيث انه عن طلب شركة فرست للتجارة والاستيراد في الدعوي رقم 109 لسنه 9 ق بالزامها الشركة المدعي عليها "الصفوة للاستثمار والتجارة الدولية لالزامها  بتقديم ما تحت يدها من مستندات فالمحكمة تقضي بأنهاء هذا الطلب إذا أن الأوراق قد خلت من وجه وأوراق لديها ومن ثم تقضي المحكمة بأنهاء هذا الطلب .

وحيث انه عن موضوع الدعوي فلما كان من المقرر أن عقد القرض عقد يلتزم بمقتضاه المقترض أن ينقل الى المقترض ملكيته مبلغ من النقود او أي شيء اخر على أن يرد المقترض عن نهاية القرض مثله في مقداره وصنفه وعقد القرض بين البنك وعميلة قد تتخذ صورة منح العميل مبلغا علي سبيل القرض مع الالتزام بسداده في مدة محدودة دفعه واحدة او على عدة دفعات وقد يكون القرض تابعا العقد أخر مثل إصدار خطاب ضمان ويتعافي البنك عائدا من عميلة مقابل أقر منه المبلغ المتفق عليه وهذا العائد يمثل في الواقع مقابل تأخير البنك مبلغ القرض ويخضع العائد في عقد القرض كقاعدة عامة لأحكام قانون التجارة في شان الالتزامات والعقود التجارية وحساب العائد وفقا لقانون التجارة محدد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق على مقابل أقل ويلتزم المقترض  بسداد أصل مبلغ القرض بالإضافة الى العائد ويلتزم المقترض برد المبلغ الذي تسلمه من البنك على سبيل القرض على أن الالتزام المقترض يكون يدفع المبلغ بالعملة المتفق عليها في عقد القرض ومن المقرر أن اعمال البنوك ومنها منح القروض تعتبر أعمالا تجارية تستهدف الربح في ذلك شان القروض التي يعقدها التاجر لتمويل تجارته .

وحيث انه من المقرر أن الكفالة في الأصل تعتبر عملا مدنيا وتبقي الكفالة عملا مدنيا بالنسبة للكفيل حتي ولو كان الالتزام المكفول التزاما تجاريا او كان كل من الدائن والمدين تاجرا وكان الكفيل نفسه تأجرا والمقرر أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحدة بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي او حتي مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين . ومن المقرر ان الالتزام بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي على العمليات المصرفية اتفاق البنك وعميلة على هذا السعر عدم وجود أتفاق أثره تطبيق السعر القانوني للفائدة . ومن المقرر ان الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة ولو كان تخارج منها شرطة للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين لا الزام على الدائن بالرجوع بالدين على الشركة أولا : ومن المقرر أن الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة فهو مسئول عنها مسئولية شخصيته كما لو كان دينا خاصا به حتي لو كانت تلك الصفة قد زالت عن لاحقا بتخارجه من الشركة ومن ثم يظل الشريك المتنازل مسئولا عن ديون الشركة السابقة فقط على خروجه منها طالما قام بإجراءات شهر هذا التنازل .

وحيث أنه من المقرر أن تقرير الخبي من عناصر الاثبات التي تخضع لتقديرها دون معقب متي رأت الأخذ به محمولا على أسبابه واحالت اليه اعتبر جزاء مكملا لاسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه باسباب أخري ومن المقرر أن لمحكمة التصريح السلطة التامه في فهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة والمستندات المقدمه فيها وموازنه بعضها بالبعض الاخر وتقدير اعمال الخبير المندوب وهي غير ملزمه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث  عن كل قرينه ومن المقرر أنه متي رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فانه لا تكون ملزمه من بعد بالرد استقلالا على الطعون الموجهة اليه لان في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمن التقرير . ومن المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أراء الخبراء والمناضله بينها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تبرر ترجيح راي خبير عن اخر .

لما كان ذلك وبالبناء عليه وكان الغائب من مطالعة عقد القرض المؤرخ 19/10/2000 عقد قرض متوسط الاجل مبرم بين بنك قناة السويس "البنك المدعي" الدائن مقرض وشركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية شركة مساهمة مصرية طرف ثان فقدم بضمان وتضامن الطرف الثالث حسن مصطفي إبراهيم ومصطفي شيرين مصطفي وجمال أحمد عبد السلام بموجبه ممنح البنك الشركة قرضا وقدره سبعه عشر مليون جنيه لمدة خمس سنوات من تاريخ القرض شاملة فترة السماح ونص في البند العاشر من عقد القرض أن الطرف الثالث ضامن متضامن وقد نتج عن عقد القرض عقد التسوية المؤرخ في 22/10/2008 والمبرم بين البنك المدعي والشركات الثلاث وضمان وتضامن حسن مصطفي الجيار وتضمن العقد احتساب العائد في حالة أخلال الشركة بالالتزامات الواردة في العقد وهو ما حدث من قبل الشركات ومن ثم يستحق على المديونية عائد اتفاقي قدره 2% فوق السعر المطبق من قبل البنك المركزي كما ثبت من مطالعة الإقرار المنسوب لمورث المدعي عليهم محمد سعيد عبد الحليم شرف وشريكته ان فرع البنك القاهرة قد منح الشركة "شركة فرست للتجارة والاستيراد" تسهيلات ائتمانية في حدود وخمسمائة الف جنيه في حساب جاري مدين ومبلغ أخر قدره خمسة مليون جنيه او ما يعادلها بالعملات الأجنبية لفتح اعتمادات مستندية للاستيراد وكانت المحكمة تطمئن الى تقرير الخبير المودع ملف الدعوي والمقدم من اللجنة الخماسية وهو التقرير الأخير في الدعويين رقمي 86 ، 109 لسنه 9 ق لقيامه على أسس سليمه وأسباب سائغة موصله الى النتيجة التي أنتهت اليها ومن ثم فان المحكمة تقضي على ضوء هذا التقرير ولا تعول على المطاعن عن الموجهة اليه ولما كان التقرير قد انتهي الي أن ذمة الشركة المدعي عليها الاولي مشغولة لصالح البنك بمبلغ 125.497.139 جنيه حق 31/10/2016 وان الشركة المدعي عليها الثانية ذمتها مشغولة للبنك بمبلغ "17.804.023 جنيه" حق 31/10/2016 مع الزام كل شركة بالفوائد بواقع 2% فوق سعر الإقراض حق من البنك المركزي وفقا للبند الثامن من عقد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد وكذا الزام شركة فرست باور وفقا لعقد التسوية المؤرخ في 22/10/2008 مديونية للبنك قدرها 42.909.870 جنيه بخلاف الفوائد والمصاريف وقدرها 2% فوق سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ إبرام عقد التسوية في 22/10/2008 ومن ثم تلزم المحكمة الشركة بالمديونية السابقة على النحو الذي سوف يرد بالمنطوق .                                           

وحيث أنه عن الكفلاء المتضامنين فلما كان الثابت في عقد التسوية المؤرخ 22/10/2006 ان المدعي عليه الأول حسن مصطفي إبراهيم الجيار ضامن للشركات الثلاث في المديونية ومن ثم فان المحكمة تلزم بأداء المديونية السابقة بالتضامن على النحو الذي سوف يرد بالمنطوق .

وحيث انه لما كان الضامن والمتضامن في عقد القرض المؤرخ 19/10/2000 وهم مصطفي شيرين مصطفي وجمال أحمد عبد السلام للشركة شركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية والزراعية ومن ثم فان المحكمة تلزمهم بالمديونية مع الشركة مع النحو الذي سوف يرد بالمنطوق .

وحيث انه طلب التزام ورثة المرحوم محمد سعيد عبد الحليم شرف فلما كان المرحوم هو شريك متضامن هو وزوجته في شركة فرست للتجارة والاستيراد ومن ثم يسأل في جميع أمواله عن ديون الشركة ولا يعتبر بتخارجه من عقد الشركة إذا كان يتعين أن يتم شهر عقد تعديل الشركة ولا يعتد به قبل البنك ومن قم فان المحكمة تلزم الورثة في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم بالتضامن في المديونية مع شركة فرست للتجارة والاستيراد على النحو الذي سوف يرد بالمنطوق ولا تعول المحكمة على دعواهم بالحوالة خلت الأوراق من أخطار البنك بها او موافقة عليها ومن ثم لا تنتج أثرها قبل البنك ويتعين رفض هذا الطلب دون النعي على ذلك في المنطوق ، إكتفاء بما ورد بالأسباب .

وحيث أنه عن المصروفات شاملة الاتعاب فان المحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص المادتين 184 مرافعات ، 187 محاماة .

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكم: في الدعويين رقمي 86 ، 109 لسنه 9 ق محكمة القاهرة الاقتصادية 

أولا : بالزام شركة فرست لتنمية الثروة الحيوانية وحسن مصطفي إبراهيم الجيار ومصطفي شيرين مصطفي إبراهيم وجمال أحمد عبد السلام الشيال بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ وقدره 125.497.139 جنيه مائه خمسة وعشرون مليون وأربعمائة سبع وتسعون الف ومائة تسعه وثلاثون جنيها حق 31/10/2016 والفوائد بواقع 2% فوق سعر العائد المطبق من البنك المركزي من التاريخ سالف البيان وفي تمام السداد والزمتهم بالمصروفات 100 محاماة .

ثانيا : الزام الشركة المدعي عليها "شركة فرست للتجارة والاستيراد" وكل من حسن مصطفي إبراهيم الجيار وورثة محمد عبد الحليم شرف في حدود ما أل اليه من تركة مورثهم بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ وقدره 17.804.023 جنيه "سبعة عشر مليون وثمانمائة وأربعة الاف وثلاث وعشرون جنيها" حق 31/10/2016 والفوائد بواقع 2% فوق السعر المطبق من البنك المركزي للاقراض والخصم من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد والزمتهم بالمصروفات ومائة جنيه اتعاب محاماة .

ثالثا : الزام شركة فرست باور وحسن مصطفي إبراهيم الجيار بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ وقدره 42.909.870 جنيه حق 22/10/2008 والفوائد من اليوم التالي بواقع 2% فوق السعر المطبق من البنك المركزي للإقرار والخصم وحتي تمام السداد والزمتهما بالمصروفات . 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news