لماذا رفضت المحكمة الاقتصادية دعوى شركة العقارات المتحدة ضد وزير العدل؟

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (العاشرة) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 14/3 /2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسمــــاعــــــيل احــــــــــمد راســـخ رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن / وائــــــل حـــمدي رضــــوان رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
/ عمرو حسين رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد أمــــــين الســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم73 لسنة 12ق اقتصادية القاهرة )
المرفـــوع من :-
1- السيد / الممثل القانوني لشركه العقارات المتحدة (ش م ك) بموجب السجل التجاري رقم 19140بتاريخ 6/5/1980 و الكائنة قطعه رقم (5) المبنى رقم (16) بشارع خالد بن الوليد – بمنطقه الشرق – دوله الكويت .
2- السيد / الممثل القانوني لشركه منازل المتحدة للاستثمار العقاري و الكائن مقرها 134 شارع النيل – العجوزة – الجيزة و محلهما المختار مكتب أبو الفضل و القاصد و شركاؤهم محامون و مستشارون الأساتذة / أبو الفضل حسنى أبو الفضل ، جمال جابر احمد القاصد ، يحي إبراهيم السيد ، محمد عبد الرازق عبد الغفار ، هشام جابر احمد القاصد ، شوقي سمير شوقي ، ممدوح صفوت محمد ، عبد الله عادل محمد ، مصطفى محسب سيد ، عبد الله سيف الإسلام ، عمر علاء سمير ، محمود هاني طنطاوي ،محمد عاصم سيد ، محمد دسوقي رمضان ، كريم جابر احمد ، إسماعيل سعدى حسن المحامون بمكتبهم الكائن في 13 شارع الثمار بميدان مصطفى محمود – مبنى البنك الوطني المصري – المهندسين محافظه الجيزة – مصر .
ضـــــــد
1- السيد المستشار / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمه القاهرة الاقتصادية و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة .
2- السيد الأستاذ / رئيس قلم المطالبة بمحكمه القاهرة الاقتصادية بصفته و يعلن بمقر عمله بالمحكمة الاقتصادية الكائن مقرها مدينه المعراج – المعادي - الطريق الدائري – بالقاهرة .
3- السيد الأستاذ / محضر اول المطالبة بمحكمه القاهرة الاقتصادية بصفته و يعلن بمقر عمله بالمحكمة الاقتصادية الكائن مقرها مدينه المعراج – المعادي – الطريق الدائري – بالقاهرة .
4- السيد الأستاذ / مدير إدارة التنفيذ بمحكمه القاهرة الاقتصادية بصفته و يعلن بمقر عمله بالمحكمة الاقتصادية الكائن مقرها مدينه المعراج – المعادي – الطريق الدائري – بالقاهرة.
5- السيد الأستاذ / محضر اول التنفيذ لمحكمه القاهرة الاقتصادية بصفته و يعلن بمقر عمله بالمحكمة الاقتصادية الكائن مقرها مدينه المعراج – المعادي – الطريق الدائري – بالقاهرة .
المحكمـــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث تخلص وقائع الدعوى في انها أقيمت من الشركتين المدعيتين بموجب صحيفه موقعه من محام و مودعه قلم الكتاب بتاريخ 18/11/2020 و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبتا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببراءة ذمتها من امر التقدير المتظلم منه في المطالبة رقم 258 لسنه 2016/2017 الخاصة بالحكم رقم 62 لسنه8ق الصادر ضدهما و اخرين بجلسه 21/12/2016 موضوع الدعوى الماثلة و الغاؤه لمخالفته القانون مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة , و احتياطيا ندب خبير حسابي لبيان عما اذا كان العقدين سندا الدعوى الرقيمة سلفا من ضمن العقود المقضي بتزويرها بالحكم الصادر في الجناية رقم 2915 لسنه2020 جنايات مصر الجديدة و المقيدة برقم 364لسنه2020كلى شرق القاهرة و كذا بيان صحه القواعد التي تم احتساب الرسوم على أساسها ، و ذلك على سند من القول ان الشركة المدعية الأولى لم تمثل تمثيلا صحيحا في الدعوى الرقيمة سلفا فضلا عن صدور حكم في الجناية الرقيمة سلفا بتزوير العقود سند الدعوى سالفه الذكر ، مما حدا بهما لإقامه دعواهما بغيه صدور الحكم بالطلبات سالفه البيان .
وحيث تداولت الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها , و بجلسه 7/2/2022قدمت المدعيتان شهاده رسميه من محكمه النقض تفيد صدور الحكم في الطعن بالنقض رقم 236 لسنه 91 ق بجلسه 20/12/2021 بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 62 لسنه 8 ق اقتصاديه القاهرة و الزمت الشركة الطاعنة المصروفات , و من ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم .
وحيث ان المستقر عليه قانونا انه اذ نصت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانونا المرافعات على انه "يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها و الاعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها" فان ذلك النص يدل على ان نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كان لم يكن فيزول و تزول معه جميع الاثار المترتبة عليه , و يعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها ،و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون و بغير حاجه الى صدور حكم اخر يقضى به ، و تلغى كذلك جميع إجراءات و اعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ، و يعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجه لاستصدار حكم جديد بذلك .
و حيث ان المحكمة تنوه الى ان الدعوى الراهنة ليست تظلم في امر تقدير الرسوم و ذلك لتعلقها بأساس الالتزام و مداه و الوفاء به و شخص الملتزم ، و انها أقيمت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و من ثم فهي مقبولة شكلا دون الحاجه للنص على ذلك في منطوق الحكم .
و لما كانت الطلبات سالفه البيان تستند في أساسها القانوني الى صدور الحكم سند امرى تقدير الرسوم في دعوى لم تنعقد فيها الخصومة لعدم تمثيل الشركة المدعية الأولى تمثيلا صحيحا و لثبوت تزوير العقود سند تلك الدعوى فان هذه الأسباب تمس حجيه الحكم سند امرى تقدير الرسوم تلك الحجيه التي لا يجوز المساس بها الا بالطعن على ذلك الحكم بالطرق القانونية , و هو الامر الذى لا يتسع معه لولاية هذه المحكمة بحثه فهي ينحصر دورها في بحث صحه أساس صدور امر تقدير الرسوم على الملتزم بها طبقا للحكم و مدى هذا الالتزام و الوفاء به و سلامه التقدير وفق القواعد المقررة بقانون الرسوم , و هو الامر الذى افتقرت اليه هذه الدعوى سيما و قد صدر حكم محكمه النقض بعدم قبول الطعن على الحكم سند امرى تقدير الرسوم , و من ثم باتت الدعوى الراهنة دون سند صحيح من الواقع او القانون وهو الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها الشركتين المدعيتين عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الدعوى، والزمت الشركتين المدعيتين بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر