المحكمة الاقتصادية تقضى بعدم قبول دعوى ضد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الخامسة الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 5/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد رئــيــس المـحـكـمــــــة
وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / احمــــــد محمـــــد الطاهــــر رئــيـــس الاسـتـئـنــــاف
وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس رئــيــس الاسـتـئـنــــاف
وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد / جـــوزيـف ميخـائيـــــل أمـــيـــن الـــســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
((في الدعوى المقيدة برقم 597 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة0))
المـرفــوعـة مــن :
الأستاذ/ محسن محمد احمد جابر. والسيد الأستاذ/ مصطفى محمد احمد جابر.
المقيمان بشارع سليمان الحلبى – بالتوفيقية – قسم الازبكية ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ محمد حسين موسى المحامى بالنقض الكائن برقم 54 شارع الحسين – الدقى – محافظة الجيزة.
ضـــــــــــــــــــــــد
- السيد/ الممثل القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بصفتة. والكائن مقرها 10 شارع الالفى – قسم الازبكية – محافظة القاهرة,
- محمد محمد عبد الوهاب محمد . والمقيم برقم 6 شارع صلاح الدين – الزمال – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
- السيدة/ زينب إبراهيم دسوقى خيرى اباظه. المقيمه برقم 17 شارع عزيز اباظه – الزمال – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
- فاطمة إبراهيم عبد اللطيف عبد الله . المقيمة برقم 39 شارع الشهيد عبد المنعم رياض – المهندسين – قسم الدقى – محافظة الجيزة.
- السيدة/ عفت محمد عبد الوهاب محمد . المقيمة برقم 3 ميدان الجمهورية – الدقى – قسم الدقى – محافظة الجيزة.
- السيدة/ عصمت محمد عبد الوهاب محمد . وتعلن بمحلها المختار بناء على طلبها بمكتب الدكتور/ حسام محمد لطفى. الكائن برقم 6 شارع السد العالى - الدقى – محافظة الجيزة.
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :ـ
حيث تخلص واقعات الدعوي في أن المدعيين أقامها بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/7/2021 وأعلنت للمدعي عليهم علي النحو المقرر قانوناً طلبا في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهم من الثاني وحتي السادسة بأن يؤدوا للمدعيين بالتضامن فيما بينهم المبالغ التي تسلموها من الجمعية المدعي عليها الأولي خلال المدة 1/1/2016 حتي تاريخ تقديم تقرير الخبير المنتدب بشأن المستحقات الناتجة عن الأداء العلني والطبع الميكانيكي للمصنفات المذكورة بصحيفة الدعوي وهي المستحقات المتنازل عنها للمدعيين بموجب المحررين الموثقين 2695 / د سنة 2000 ورقم 3332 / هـ لسنة 2000 الأزبكية فضلاً عن الزام الجمعية المدعي عليها بالمستحقات التي أسفر عنها حساب الخبير المنتدب عن المدة من 1/1/2016 حتي تاريخ تقديم تقريره مخصوماً منه ما تم صرفه من مبالغ لورثة الموسيقار / محمد عبد الوهاب عن ذات المدة مع الزامهم بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من قيمة تلك المستحقات وحتي تمام السداد فضلاً عن الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
علي سند من القول أنه وبموجب عقدين مصدق عليهما برقم 2695 / د سنة 2000 ورقم 3332 / ه لسنة 2000 الأزبكية قام جميع ورثة الموسيقار / محمد عبد الوهاب بالتنازل ونقل حقوقهم المتعلقة بإستغلال مصنفات مورثهم مالياً بمعرفة شركتي صوت الفن ( أسطوانات – أفلام ) لصالح المدعيين سواء كانت هذه الحقوق لدي شركتي صوت الفن ( أسطوانات – أفلام ) أو كانت لدي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين أو لدي كافة الجهات الأخري في جميع أنحاء العالم ونص في العقدين علي أن هذا التنازل بات ونهائي ولا يجوز الرجوع فيه ، وقد التحق الموسيقار/ محمد عبد الوهاب بعضوية الجمعية المدعي عليها الأولي والمنوط بها تحصيل حقوق الأداء العلني والطبع الميكانيكي للمؤلفين والملحنين عن أستغلال مصنفاتهم بكافة دول العالم لحساب أعضائها ، وحيث أن المدعيين قاما بالتنبيه علي الجمعية المدعي عليها الأولي بعدم صرف أي مستحقات طرفها لأي من ورثة الموسيقار الراحل / محمد عبد الوهاب وأن أي صرف يخالف ذلك لا يعتبر مبرئاً لذمة الجمعية وطالبا الجمعية بتقديم كشف حساب عن كافة المبالغ المنصرفة الي الورثة أعتباراً من 1/1/2016 عن ألحان وأغاني وأفلام والمصنفات الفنية الخاصة بالموسيقار الراحل إلا أن الجمعية لم تحرك ساكناً ، الأمر الذي حدا بالمدعيين لإقامة الدعوي الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقدم المدعيين سنداً لدعواهما حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من العقد المؤرخ 9/6/2000 والمصدق عليه برقم 2695 / د سنة 2000 السيدة زينب وبأطلاع المحكمة عليه ثبت به أنه محرر بين ورثة الموسيقار الراحل / محمد عبد الوهاب ( طرف أول ) وبين المدعيين بصفتهمــــا الممثلين القانونيين لشركــة عالم الفن ( طرف ثان ) والمعنون تنازل وحوالـــــة حق ويتضمن تنازل الطرف الأول وحوالـــة حقوقهم في مستحقات الطرف الأول لدي شركتـــي صـــوت الفــن ( أسطوانات – أفلام ) وجمعية المؤلفين والملحنين وهيئة وغرفة السينما وكافة الجهات الأخرى فيما يتعلق بألحان وأغاني وأفلام الخاصة بمورثهم في مصر أو في جميع أنحاء العالم وصورة ضوئية من العقد المؤرخ 24/7/2000 والمصدق عليه برقم 3332 / هـ لسنة 2000 الأزبكية والمحرر بين أرملة الموسيقار / محمد عبد الوهاب وبين المدعيين يتضمن تنازلها وحوالة حقوقها اليهما بشخصهما لدي شركة صوت الفن ( أسطوانات – أفلام ) وجمعية المؤلفين والملحنين وهيئة وغرفة السينما وكافة الجهات الأخرى فيما يتعلق بألحان وأغاني وأفلام الخاصة بمورثهم في مصــر أو في جميع أنحاء العالم.
وحيث أن الدعوي تداولت بالجلسات وبجلسة 6/10/2021 مثل وكيل المدعيين كما مثل وكيل المدعي عليهم من الثاني وحتي الأخيرة ودفع بالتقادم حيث أن حوالة الحق مؤرخة عام 2000 وبجلسة 6/12/2021 لم يمثل المدعيين أو وكيلهما ومثل وكيل الجمعية المدعي عليها الأولي وقدم حافظة مستندات أطلعت عليها المحكمة ودفع بسقوط حق المدعيين بالتقادم ، كما تمسك الحاضر عن المدعي عليهم بالتقادم وحضر وكيل شركة ستارز للإنتاج والتوزيع وطلب قبول تدخله هجومياً في الدعوي وقدم حافظة مستندات طويت علي عقدي تنازل وحوالة حق المؤرخين 15/3/2011 الأول محرر بين الممثل القانوني لشركة عالم الفن والممثل القانوني لشركة ستارز للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي والثاني محرر بين المدعيين بشخصهما والممثل القانوني لشركة ستارز للإنتاج والتوزيع الفني والأعلامي والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن المحكمة تشير الي أن طالب التدخل بصفته لم يتبع في شأن تدخله الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي ولم يـُثبت طلباته بمحضر الجلسة أو من خلال مذكرة يقدمها للمحكمة ، لاسيما وأن التدخل الهجومي لا يحتاج الي تصريح من المحكمة لأجرائه ومن ثم يعد طلب التدخل بجلسة ختام المرافعة قد جاء مجهلاً وتلتفت عنه المحكمة ودون حاجة لأنزال ذلك بمنطوق الحكم .
وحيث أن المحكمة إذ تمهد لقضائها اللاحق بما نصت عليه المادة ونصت المادة 3 من قانون المرافعات " لا يقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القوانين السابقتين . ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي. " وحيث أنه ومن المقرر قضاءاً " الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها و الاستمرار في موضوعها فإذا إنعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلي من له صفة فيهـــا ." وحيث أن الثابت للمحكمة أن المدعيين أقاما دعواهما بطلب الحكم بالزام المدعي عليهم من الثاني وحتي السادسة بأن يؤدوا للمدعيين بالتضامن فيما بينهم المبالغ التي تسلموها من الجمعية المدعي عليها الأولي خلال المدة 1/1/2016 وقدما سنداً لدعواهما صورة ضوئية من العقد المؤرخ 9/6/2000 والمصدق عليه برقم 2695 / د سنة 2000 السيدة زينب وبإطلاع المحكمة عليه ثبت به أنه محرر بين ورثة الموسيقار الراحل / محمد عبد الوهاب ( طرف أول ) وبين المدعيين بصفتهمــــا الممثلين القانونيين لشركــة عالم الفن ( طرف ثان ) والمعنون تنازل وحوالة حق ويتضمن تنازل الطرف الأول وحوالة حقوقهم في مستحقات الطرف الأول لدي شركتي صوت الفن ( أسطوانات – أفلام ) وجمعية المؤلفين والملحنين وهيئة وغرفة السينما وكافة الجهات الأخرى فيما يتعلق بألحان وأغاني وأفلام الخاصة بمورثهم في مصر أو في جميع أنحاء العالم وصورة ضوئية من العقد المؤرخ 24/7/2000 والمصدق عليه برقم 3332/هـ لسنة 2000 الأزبكية والمحرر بين أرملة الموسيقار/ محمد عبد الوهاب وبين المدعيين يتضمن تنازلها وحوالة حقوقها اليهما بشخصهما لدي شركة صوت الفن ( أسطوانات – أفلام ) وجمعية المؤلفين والملحنين وهيئة وغرفة السينما وكافة الجهات الأخرى فيما يتعلق بألحان وأغاني وأفلام الخاصة بمورثهم في مصــر أو في جميع أنحاء العالم ، إلا أن طالب التدخل بصفته قدم بجلسة المرافعة الختامية حافظة مستندات طويت علي عقدي تنازل وحوالة حق مؤرخين 15/3/2011 العقد الأول محرر بين الممثل القانوني لشركة عالم الفن والممثل القانوني لشركة ستارز للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي ، وأن الثابت من إطلاع المحكمة علي البند التمهيدي أنه بموجب عقد تنازل وحوالة حق مصدق عليه برقم 2690 / هـ لسنة 2000 مكتب توثيق السيد زينب تنازل ورثة الموسيقار الراحل / محمد عبد الوهاب ( المدعي عليهم من الثاني وحتي الأخيرة )لصالــــــح شركـــــة عالم الفن التي يمثلها حالياً الطرف الأول عن مستحقاتهم لدي شركـــة ( أسطوانات – أفلام ) صوت الفن ولدي جمعية المؤلفين والملحنين وهيئة وغرفة السينما وكافة الجهات الأخرى فيما يتعلق بألحان وأغاني وأفلام الخاصة بمورثهم في مصر أو في جميع أنحاء العالم وتضمن العقد احقية الطرف الأول في العقد في التنازل عن مستحقات والحقوق المتنازل عنها للغير وأنه وبموجب هذا العقد يتنازل الطرف الأول عن الحقوق محل هذا المحرر ويقر بحوالة الحق بشأنها الي الطرف الثاني وهي شركة ستارز للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي ، والعقد الثاني والمحرر بين المدعيين بشخصهما والممثل القانوني لشركة ستارز للأنتاج والتوزيع الفني والإعلامي ، وثبت بالبند التمهيدي أنه وبموجب عقد تنازل وحوالة حق مصدق عليه برقم 3332 / هـ لسنة 2000مكتب توثيق الأزبكية تنازلت السيدة / نهلة بهاء القدسي أرملة الموسيقار الراحل / محمد عبد الوهــــــــاب وأحالـــت حقها لصــــالح فردي الطــــرف الأول وذلك عن مستحقاتهــــا لــــدي شركـــة ( أسطوانات – أفلام ) صوت الفن ولدي جمعية المؤلفين والملحنين وهيئة وغرفة صناعة السينما وكافة الجهات الأخرى وتضمن العقد أحقية فردي الطرف الأول في العقد في التنازل للغير عن المستحقات والحقوق المتنازل عنها وأنه وبموجب هذا العقد يتنازل فردي الطرف الأول عن الحقوق محل هذا المحرر ويقرا بحوالة حقوقهما الي الطرف الثاني وهي شركة ستارز للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي ، ولما كان ذلك ، وبناءاً علي ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن شركة ستارز للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي هي صاحبة الصفة بموجب عقدي التنازل وحوالة الحق المؤرخين 15/3/2011 بعد أن تنازل كل من الممثل القانوني لشركة عالم الفن والمدعيين بشخصهما وأحالوا حقوقهم في شأن المطالبة بمستحقات ورثة الموسيقار الراحل/ محمد عبد الوهاب لدي شركـــة ( أسطوانات – أفلام ) صوت الفن ولدي جمعية المؤلفين والملحنين وهيئة وغرفة السينما وكافة الجهات الأخرى الي شركة ستارز للأنتاج والتوزيع الفني والإعلامي ، ومن ثم تنتفي صفة المدعيين بشخصهما في أقامه الدعوي الماثلة وعلي نحو ما سلف ، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وعلي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماه فإن المحكمة تلزم بها المدعيين عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماه المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 .
فلهـذه الأســباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة والزمت المدعيين المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماه.
تابع أحدث الأخبار عبر