عدم الاختصاص يمنع «الاقتصادية» من حسم دعوى «أسماك المرشدي»

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الخامسة الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 5/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد رئــيــس المـحـكـمــــــة
وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / احمــــــد محمـــــد الطاهــــر رئــيـــس الاسـتـئـنــــاف
وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس رئــيــس الاسـتـئـنــــاف
وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد / جـــوزيـف ميخـائيـــــل أمـــيـــن الـــســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
((في الدعوى المقيدة برقم 782 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة0))
المـرفــوعـة مــن :
السيد/ هيثم فايز حسن صادق (عن نفسه) المقيم سكنا منشية الشريعي – سمالوط غرب – محافظة المنيا – ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ عبد الصمد ادريس حماد (المحامي) 3 شارع زكريا بن بخنس – ميدان الجيزة – محافظة الجيزة. أ/ ياسر محمد عبد المحسن (المحامي) – أ/ تامر فؤاد محمد , ومعه الأساتذة ايه أيوب , علاء فريد عبد الرحمن سعيد (محامون بالقاهرة)
ضـــــــــــــــــــــــد
السيد/ احمد السيد مرشدي عثمان – المقيم سكنا بالعقار الرقيم (116 أ) حدائق الاهرام – بوابة خوفو – قسم الهرم – محافظة الجيزة.
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :ـ
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ9/9/2021 وأُعلنت قانونا للمدعى عليه علي النحو المقرر قانوناً طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد إتفاق باستخدام علامة تجارية ـ المحرر بين المدعي والمدعى عليه والمصدق عليه بشهر توثيق كرداسة بتاريخ 2/9/ 2019 بشأن استخدام المدعى عليه للعلامة التجارية المملوكة للمدعي المسماة (أسماك المرشدي) علي (الفئة 43) – خدمات المطاعم دون غيرها تحت رقم 0344811 بتاريخ 7 / 5 / 2018 وغلق أي فرع مطعم أسماك المرشدي يستخدم تلك العلامة التجارية ،على أن يتم نشر هذا الحكم القضائي بأحد الجرائد اليومية بنفقات على عاتق المدعى عليه ، والحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي الأكونت (الأدمن) الخاص بصفحة جوجل ماب الخاصة بمطعم أسماك المرشدي المملوك للمدعي الكائن 331 (أ) شارع الضغط العالي ـ منطقة أ ـ حدائق الأهرام ـ قسم الهرم ـ محافظة الجيزة نفاذا لعقد الإتفاق المؤرخ 18 / 7 / 2019 بحكم مشمول بالنفاذ المعجل خلوا من قيد الكفالة ، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق باستخدام علامة تجارية محرر فيما بين المدعي والمدعى عليه ومصدق عليه بمكتب توثيق كرداسة بتاريخ 2 / 9 / 2019 بشأن استخدام المدعى عليه للعلامة التجارية المملوكة للمدعي المسماة (أسماك المرشدي) والمسجلة لدى مكتب العلامات التجارية باسم (شركة تضامن مطعم المرشدي) (الفئة 43) ( خدمات المطاعم دون غيرها ـ فئة 43) تحت رقم 0344811 بتاريخ 7 / 5 / 2018 ، وقد نُص في الاتفاق آنف البيان على حظر مشاركة المدعى عليه للغير لهذه العلامة التجارية إلا بموافقة كتابية من المدعي ، إلا أنه بتاريخ 4 / 9 / 2019 فوجئ المدعي بنشر خبر على شبكة التواصل الاجتماعي يعلن فيها المدعى عليه عن افتتاح مطعم أسماك المرشدي بمدينتي ، وعزمه على افتتاح فرع لمطعم أسماك المرشدي بحدائق الأهرام في غضون عام 2020، مما يعد تجاوزاً صريحاً للعقد المبرم بينهما ولقواعد المنافسة غير المشروعة ، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان.
وحيث أن الدعوي تداولت بالجلسات وبجلسة 6/10/2021 مثل وكيل المدعي وقدم أصل الصحيفة المعلن وخمسة حوافظ مستندات وطلب ضم الدعوي رقم 3155 لسنة 2019 أقتصادي القاهرة والحاضر عن المدعي عليه قدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع سلم صورتها وتأجل نظر الدعوي لجلسة 7/12/2021 لضم الدعوي المنوه عنها والمذكرات الختامية وبتلك الجلسة تم ضم ملف الدعوي والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إنه ومن المقرر أن الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائما على محكمة الموضوع ، وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى ـ سواء أثاره الخصوم أم لم يثيروه ـ فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم , وأن تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها ، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وأن العبرة فى هذا الصدد بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، وكان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التى أطلق عليها بعض الدعاوى التى لها تأثير على المناخ الاقتصادى فى البلاد ، وذلك بأن حدد أختصاصها النوعي علي سبيل الحصر بالقوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه والتى تستدعى تطبيق تلك القوانين ومنها البند رقم (7) الذى نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق " قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " .... وأن المقصود بحماية العلامات التجارية في مجال المنافسة غير المشروعة طبقاً لنص المادة 66 من قانون التجارة أن الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك الأعتداء علي علامات الغير أو الأسم التجاري وكذلك كل فعل أو أدعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو أضعاف الثقة في مالكه حيث أجاز القانون لصاحب الحق في اللجوء الي أقامة دعوي المنافسة غير المشروعة ضد المعتدي عليه طالباً منع الأعتداء والتعويض عما أصابه من ضرر بالأضافة الي جواز نشر الحكم في إحدي الصحف اليومية علي نفقة المعتدي , لما كان ذلك ، وكانت العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد اتفاق باستخدام علامة تجارية والموثق بتاريخ 2/9/2019 – توثيق كرداسة وكان المدعي قد أقام دعواه بطلب الحكم فسخ العقد المشار إليه لمخالفة المدعي عليه التزامه التعاقدي بعدم مشاركة المدعي عليه أياً من الغير في أستخدام العلامة محل ذلك التعاقد بدون موافقة كتابية من المدعي مما يخضع المتعاقدان بموجبه لما اتفق عليه بينهما إعمالاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 147 من القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين وبما لا يستدعى معه تطبيق أياً من القوانين المذكورة بالمادة السادسة سالفة الذكر ، ذلك أن أساس الدعوي هو الألتزام العقدى والذى تحكمه بنوده ، وخاصة وأن المدعي لم يطلب الحكم بمنع الأعتداء والتعويض عما أصابه من ضرر وأن طلب تسليم الأكاوند الخاص علي صفحة جوجل ماب ليس سوي أثر من أثار طلب فسخ العقد المشار اليه بعاليه بما يباعد بينها وبين أختصاص المحاكم الأقتصادية بنظرها وينعقد لمحكمة جنوب الجيزة الأبتدائية ، ومن ثم فالمحكمة تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الأبتدائية للأختصاص لنظرها أمام أحدي الدوائر التجارية المختصة مع تحديد جلسة لنظرها أمام تلك المحكمة عملاً بنص المادتين 110 ، 113 من قانون المرافعات ، على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في النزاع من المحكمة المختصة بحكم منهي للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون مرافعات.
فلهـذه الأســباب
حكمت المحكمة:
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لنظرها أمام إحدي الدوائر التجارية المختصة بجلسة /3/2022 ، وأبقت الفصل في المصاريف ، وأعتبرت النطق بالحكم بمثابة أعلان للخصوم .
تابع أحدث الأخبار عبر