أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

رفض دعوى شركة أمريكية ضد إلزام شركتين مصريتين بمنع استعمال العلامة «VIVA»

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاء الموافق 5/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد                       رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / احمــــــد محمـــــد الطاهــــر                     رئــيـــس الاسـتـئـنــــاف

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس                 رئــيــس الاسـتـئـنــــاف

وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد /   جـــوزيـف ميخـائيـــــل                             أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

((في الدعوى المقيدة برقم  884 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة0))

المـرفــوعـة مــن :

شركة/ كيمبرلي كلارك ورلد وايد ، إنك Kimberly Clark Worldwide, lnc. ومركزها العام/ نيناة ويسكنسن 54956 – الولايات المتحدة الأمريكية ومحلها المختار مكتب الاستاذة/ علا محمد محمد حسن المحامية الكائن مقرها برقم 26 أ القرية الذكية – طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

ضـــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ ياسر أمين السيد محمد على بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لانتاج الورق الصحي (فيفا) والكائن مقرها فى : منطقة السي بي سي الصناعية – القطعة رقم 2 فى منطقة التوسعات الشمالية وامتدادها بمدينة السادس من أكتوبر – حدود القطعة رقم 90 والقطعة رقم 91- الجيزة.

2- السيد/ ياسر أمين السيد محمد على بصفته مدير وشريك شركة "كلارك مصر" Clark Egypt ومقره الإداري في : الحي الثامن – المحور المركزي – اباظية مول – قطعة رقم 1/18/6 – الدور الرابع مكتب رقم 2 – 6 أكتوبر – الجيزة.

3- السيد معالي/ وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته.

ويعلن بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة.

4- السيد الأستاذ/ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته ويعلن برقم 1 شارع مكرم عبيد – مدينة نصر.

5- السيد الأستاذ/ مدير عام مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بصفته.

والكائن في 3 ش صلاح سالم – مدينة نصر – بجوار ارض المعارض – القاهرة ، ويعلن في مواجهة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته والكائن في 1 شارع مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة.

6- السيد/ ياسر أمين السيد محمد على بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة كلينكس بروفيشنال لإنتاج الورق الصحي "KLEENEX PROFESSIONAL COMPANY" ويعلن بمقره الكائن في الدور الأول من المبنى الإداري – الكائنة في القطعة 90 و91 منطقة السي بي سي الصناعية – 6 أكتوبر – الجيزة. (خصم مدخل)

 

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :ـ   

وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أنه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2019 الشركة المدعية / شركة كيمبرلى كلارك ورلد وايد انك ومقرها بدوله الولايات المتحده الامريكية خاصمت المدعي عليهم :ـ (1) ياسر امين السيد محمد بصفته رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لانتاج الورق الصحى فيفا ومقرها جمهورية مصر العربيه (2) ياسر امين السيد محمد بصفته مدير وشريك فى شركة "كلارك مصر" ومقرها جمهورية مصر العربيه (3) وزير التموين والتجارة الداخليه  (4) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته. (5) مدير عام مكتب سجل تجارى استثمار القاهره بصفته، ابتغاء الحكم اولاً:ـ منع تسجيل وشطب العلامة التجارية رقم 342535 لتقديمها بسوء نية وبدون وجه حق واية طلبات مقدمة من المدعى عليهما الاولى والثانية فى جمهورية مصر العربية تحمل العلامة التجارية VIVA))

بكافة اشكالها وصورها وعناصرها .

ثانياً:- بمنع استعمال الشركتين المدعى عليهما للعلامه المملوكة للشركة المدعيه VIVA)) والتى تتمتع بالحماية القانونية وفقاً للقانون 82 لسنة 2002 

ثالثاً:- محو الاسم التجارى وذلك بازالة وشطب كلمة "فيفا" من السجل التجارى الخاص بالشركة المدعى عليها الاولى وعدم استعمالها على اى نحو كان حماية لجمهور المستهلكين من الوقوع فى الخلط واللبس وحماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعيه .

رابعاً:- الزام المدعى عليهما الاول والثانى بان يؤديا التعويض المناسب الجابر للاضرار المادية والمعنوية والذى تقدرة المحكمة كتعويض عن اعمال المنافسة غير المشروعه ونشر الحكم على نفقتها فى احدى فى احدى الجرائد اليومية مع الزامها بالمصروفات والاتعاب والنفاذ المعجل بلا كفاله .

علي سند من القول أن الشركة المدعية من الشركات الامريكية المشهورة بمنتجاتها الورقية وهى شركة امريكية مؤسسة فى عام 1872 وتستعمل علامتها التجارية المشهورة فيفا (VIVA) على المنتجات الورقيه المتعددة  فى العديد من دول العالم وقد قامت الشركة المدعيه بتسجيل علامتها فى العديد من دول العالم وقامت بعمل العديد من الحملات الدعائية لها بتلك العلامة فى وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى مما يؤكد شهرتها .

وقد فوجئت الشركة المدعيه بقيام الشركة المدعى عليها الاولى باستعمال علامتها التجاريه (VIVA) على منتجات خاصة بها وذلك بسؤ نيه مع تقليد العبوات الخاصة بها فى معرض الورق والكرتون والورق الصحى المقام فى شهر سبتمبر لعام 2018 مما يحدث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين .

كما قامت باستخدام تلك العلامة كاسما تجارياً لها بالسجل التجارى رقم 96934 استثمار القاهره وتقدمت بطلب تسجيلها قيد برقم 342535 على الفئة (16)

، ومن ثم فكانت دعواها ابتغاء الحكم بما سلف من طلبات ، وقدمت الشركة المدعية سندا لدعواها اربع حوافظ طويت أولها على صورة ضوئية من واقع جريدة العلامات التجارية عن الطلب رقم 342535 على الفئة 16 باسم الشركة المدعى عليها الاولى وطويت الثانية على اصل مستخرج رسمى للسجل التجارى للشركة للمدعى عليها الاولى وطويت الثالثة على صور ضوئية باللغة الاجنبية للدعاية والاعلان الخاصة بمنتجات الشركة المدعيه فى اعوام متعدده بتواريخ مختلفة تفيد شهرة العلامة على نحو ما مبين بوجه تلك الحافظة وطويت الحافظة الرابعه على صور ضوئية من شهادات تسجيل العلامة التجارية (VIVA ) فى العديد من دول العالم باللغة الاجنبة على نحو ما هو مدون بوجة الحافظة.

وحيث إن الدعوى عُرضت على هيئة التحضير بهذه المحكمة ، وتعذر إتمام الصلح ، وأحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلي هذه المحكمة للفصل في موضوعها0

وحيث إن الدعوي نُظرت بجلستها المحددة في 4/6/2020 علي النحو الموضح تفصيلا بمحضر تلك الجلسة ، ومثلت الشركة المدعية بوكيل عنها وقدم عدد ثمانية حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت بها وطلب اجلا لادخال خصم جديد فى الدعوى ومثل نائب الدوله عن المدعى علية الثالث بصفته ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وقدم مذكرة بدفاعه وبجلسة 6/8/2020 مثلت الشركة المدعيه بوكيل عنها وقدمت صحيفة ادخال المدعو / ياسر امين السيد محمد على بصفته رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة كلينكس بروفيشنال لانتاج الورق الصحى  واضاف طلبا جديدا 1- بشطب ومنع تسجيل العلامات التجارية ارقام 342534 ، 368754 ، 368755 368928 ،369408 ، 369512 ، 369411 ، 369409 ، 373984 ، 373985 ، 373986 بكافة صورها وعناصرها لتقديمها بسوء نية وبدون وجه حق واية طلبات اخرى مقدمة من المدعى عليهم سواء الشركة المدعى عليها الاولى او الثانية او الثالثة (الخصم المدخل ) فى جمهورية مصر العربية تحمل العلامة التجارية (كلينكس (KLEENEX بكافة اشكالها وصورها وعناصرها .

2- بمنع استعمال الشركة المدعى عليها للعلامة المملوكة للشركة المدعيه المتمثله فى كلينكس والتى تتتمتع بالحماية القانونية وفقا للقانون 82 لسنة 2002 .

3- محو الاسم التجارى وذلك بازالة وشطب كلمة كلينكس KLEENEX  من السجل التجارى الخاص بالشركة المدعى عليها الثالثة "الخصم المدخل " وعدم استعمالة على اى نحو كان .

4- الزام المدعى عليهما الاولى الثانية والثالثة بان يؤديا التعويض المناسب الجابر للاضرار المادية والمعنوية والذى تقدرة المحكمة كتعويض عن اعمال المنافسة الغير مشروعه ونشر الحكم على نفقتها فى احدى الجرائد اليومية مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب والنفاذ ،ومن ثم قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة 6/9/2020 وبتلك الجلسة اصدرت حكمها بندب خبير فيها انتهى الى ان الشركة المدعيه لا تمتلك تسجيل للعلامة التجارية (فيفا ) فى جمهورية مصر العربية وليس لها استخدام لمنتجات تحمل العلامة التجارية (فيفا) وحدها فى مصر وان الفاتورة المقدمة من الحاضر عن الشركة المدعيه للدلالة على الاستخدام اقترنت فيها العلامة فيفا مع العلامة كلينيكس وايضا استعمال لمرة واحده فى عام 2015 فى جمهورية مصر العربية ويعد دليل غير كافى على استخدام الشركة المدعيه للعلامة فيفا فى جمهورية مصر العربية ،كما ثبت ان العلامة فيفا مسجله على اكثر من فئة منتجات مختلفة لاكثر من شركة على المستوى الدولى والمحلى كما ان شهرت كلمت فيفا ارتبطت بالاتحاد الدولى لكرة القدم ولم يثبت شهرة العلامة فيفا لاى شركة فى مصر على منتجات معينة .

وان شرط اعتبار العلامة مشهورة عالما وفى جمهورية مصر العربية غير متوافر بشكل كاف وان الشركة المدعيه لم تقدم مستندات تفيد الاستعمال للعلامة وحدها على منتجات المناديل الورقية بالفئة السادسة عشر فى مصر وان الشركة المدعى عليها الاولى قدمت ما يفيد استعمالها للعلامة التجارية موضوع التداعى رقم 342535 عن عامى 2017 ، 2018  والمسجله باسمها فى 26/10/2020 وان علاقة الشركة المدعيه بالشركتين المدعى عليهما ان هناك عقد توزيع  مؤرخ 1/1/ 2017  بين شركة العليان كيمبرلى كلارك السعودية - شركة مرتبطة بالشركة المدعيه - وبين الشركة المدعى عليها الثانية (شركة كلارك مصر )وهو عقد توريد لجميع المنتجات التى تحمل العلامات التجارية (كلينكس – سكوت- ويبال- وكميتك – سويفتى ) ولم يتضمن العقد الاشارة الى العلامة التجارية (فيفا) ولم يقدم الحاضر عن الشركة المدعيه مستندات تفيد قيمة الاضرار المادية .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 9/6/2021 مثل الحاضر عن الشركة المدعيه وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لصحيفة دعوى مستعجله طالعتها المحكمة ومذكرة بالاعتراضات على تقرير الخبير طلب فيها اصليا القضاء بطلباته الاصلية والاضافية واحتياطيا وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الجنحة رقم 13855 لسنة 2020 جنح ثانى قسم 6 اكتوبر وبجلسة 6/12/2021 مثل الحاضر عن الشرركة المدعيه وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة عن الجنحة رقم 1746 لسنة 2021 جنح اقتصادى القاهرة وحضر المدعى عليهم الاول والثانى والثالث بوكيل عنهم وقدم خمس حوافظ مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى ومن ثم قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة اليوم 

وحيث انة واثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدمت الشركة المدعية بطلب فتح باب المرافعه لتقديم ما يفيد صدور حكم في الجنحة رقم 1746 لسنة 2021 جنح اقتصادى القاهرة والمقيدة برقم 2285 لسنة 2021 جنح مالية وكان إجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعه من اطلاقات محكمة الموضوع وهو ما ترفضة المحكمة وتكتفى بذكر ذلك في الأسباب دون النعى عليه في المنطوق .

وحيث انه وعن طلب الادخال المقدم من الشركة المدعيه بجلسة 6/8/2020وكانت المحكمة تقدم لقضائها ما هو مقرر بنص الماده 117 من قانون المرافعات " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ...الخ".

ومتى كان ذلك وكانت الشركة  المدعيه قد مثلت بوكيل عنها بجلسة 6/8/2020 وقدما صحيفة إدخال خصم جديد  وهو/ ياسر امين رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب لشركة كلينكس بروفيشنال لانتاج الورق الصحى فقد اقيم وفق صحيح القانون فهو مقبول شكلاً وتكتفى بذكر ذلك فى الاسباب دون النعى عليه فى المنطوق وحيث أنه وعن" الطلب المضاف "- الطلب العارض - المقدم من الشركة المدعيه بجلسة 6/8/2020 . وكان من المقرر بنص الماده 123 مرافعات "تقدم الطلبات العارضة من المدعى او من المدعى عليه الى المحكمة بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقفال باب المرافعه "

وكان من المقرر بنص الماده 124 مرافعات للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضه :

  1. ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلى او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى .
  2. ما يكون مكملا للطلب الاصلى او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة 
  3. ما يتضمن اضافة او تغيير فى سبب الدعوى مع بقاء الطلب الاصلى على حالة .
  4. طلب الامر باجراء تحفظى أو وقتى 
  5. ما تاذن  المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلى .

ومتى استقام ما تقدم وكانت الشركة المدعيه  قد اقامت طلبها بصحيفة معلنه - بشطب ومنع تسجيل العلامات التجارية ارقام 342534 ، 368754 ، 368755 368928 ،369408 ، 369512 ، 369411 ، 369409 ، 373984 ، 373985 ، 373986 بكافة صورها وعناصرها لتقديمها بسوء نية وبدون وجه حق واية طلبات اخرى مقدمة من المدعى عليهم سواء الشركة المدعى عليها الاولى او الثانية او الثالثة (الخصم المدخل ) فى جمهورية مصر العربية تحمل العلامة التجارية (كلينكس (KLEENEX بكافة اشكالها وصورها وعناصرها .

2- بمنع استعمال الشركة المدعى عليها للعلامة المملوكة للشركة المدعيه المتمثله فى كلينكس والتى تتتمتع بالحماية القانونية وفقا للقانون 82 لسنة 2002 .

3- محو الاسم التجارى وذلك بازالة وشطب كلمة كلينكس KLEENEX  من السجل التجارى الخاص بالشركة المدعى عليها الثالثة "الخصم المدخل " وعدم استعمالة على اى نحو كان .

4- الزام المدعى عليهما الاولى الثانية والثالثة بان يؤديا التعويض المناسب الجابر لللاضرار المادية والمعنوية والذى تقدرة المحكمة كتعويض عن اعمال المنافسة الغير مشروعه ونشر الحكم على نفقتها فى احدى الجرائد اليومية مع الزامهما بالمصروفات والاتعاب والنفاذ

وكان المشرع قد حصر حالات تقديم طلبات عارضة – مضافة - من المدعى على النحو المار ذكرة، وكان طلبات الشركة المدعيه - المضافة - لا تنطبق عليها تلك الحالات كون انها فى الطلب المضاف تطالب بشطب علامة مختلفة عن العلامة موضوع الطلب الاصلى الامر  الذى يكون معه الطلب العارض –المضاف - المقدم منها غير  مقبول شكلا والمحكمة تكتفى بذكر ذلك فى الاسباب دون النعى عليه فى المنطوق .

وحيث انه وعن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه من نائب الدوله  الحاضر عن المدعى علية الثالث بصفتة – وزير التموين – فان الدفع قد صادف صحيح الواقع والقانون حيث ان صاحب الصفة هو رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثالث بصفته – وزير التموين  - لرفعها على غير ذى صفة والمحكمة تكتفى بذكر ذلك فى الاسباب دون النعى علية فى المنطوق . 

وحيث انه وعن طلب وقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى الجنحة رقم 13855 لسنة 2020 جنح 6 اكتوبر والمقيد برقم 258 لسنة 2021 جنح مالية وكان ذلك المحضر متعلق بعلامة أخرى (كلينكس) الامر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الطلب .

وحيث انة وعن  موضوع الدعوى وكانت الشركة المدعيه قد اقامتها بطلب اولاً:ـ منع تسجيل وشطب العلامة التجارية رقم 342535 لتقديمها بسوء نية وبدون وجه حق واية طلبات مقدمة من المدعى عليهما الاولى والثانية فى جمهورية مصر العربية تحمل العلامة التجارية VIVA))

بكافة اشكالها وصورها وعناصرها .

ثانياً:- بمنع استعمال الشركتين المدعى عليهما للعلامه المملوكة للشركة المدعيه VIVA)) والتى تتمتع بالحماية القانونية وفقاً للقانون 82 لسنة 2002 

ثالثاً:- محو الاسم التجارى وذلك بازالة وشطب كلمة "فيفا" من السجل التجارى الخاص بالشركة المدعى عليها الاولى وعدم استعمالها على اى نحو كان حماية لجمهور المستهلكين من الوقوع فى الخلط واللبس وحماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعيه .

رابعاً:- الزام المدعى عليهما الاول والثانى بان يؤديا التعويض المناسب الجابر للاضرار المادية والمعنوية والذى تقدرة المحكمة كتعويض عن اعمال المنافسة غير المشروعه ونشر الحكم على نفقتها فى احدى فى احدى الجرائد اليومية مع الزامها بالمصروفات والاتعاب والنفاذ المعجل بلا كفاله .

تاسيسا على أن الشركة المدعية من الشركات الامريكية المشهورة بمنتجاتها الورقية وهى شركة امريكية مؤسسة فى عام 1872 وتستعمل علامتها التجارية المشهورة فيفا (VIVA) على المنتجات الورقيه المتعددة فى العديد من دول العالم وقد فوجئت الشركة المدعيه بقيام الشركة المدعى عليها الاولى باستعمال علامتها التجاريه (VIVA) على منتجات خاصة بها وذلك بسؤ نيه مع تقليد العبوات الخاصة بها فى معرض الورق والكرتون والورق الصحى المقام فى شهر سبتميبر لعام 2018 مما يحدث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين .

كما قامت باستخدام تلك العلامة كاسما تجارياً لها بالسجل التجارى رقم 96934 استثمار القاهره وتقدمت بطلب تسجيلها قيد برقم 342535 على الفئة (16)علي نحو ما سلف ، وكان من المقرر قانونا بنص المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية " أن العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي ... وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر " ، . كما نصت المادة 65 من ذات القانون "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متي أقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره ، ويحق لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باي مدة متي أقترن التسجيل بسوء النيه" ، وكان  النص في المادة لمادة 68من ذات القانون على أن " يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية ،ويجب على المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسها اى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة ......" ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات المطروحة عليها وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده ، كما لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ، ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى يدل على ان الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل  ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها  وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها ، وأنه يترتب على استعمال العلامة وتسجيلها عدم جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير ، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة ، وبذلك أضحت هذه الحماية فرضا على المشرع – التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية- إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب فى منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التى يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التى اعتاد عليها ، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم فى شكلها ومضمونها بما ينبىء فى ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفردا وتميزا ، وقد أباح الشارع للتاجر أو الصانع أن يتخذ أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة ، وأكتفى المشرع لاتخاذها علامة تجارية ان تكون متضمنة تسمية مبتكرة مميزة يتخذها رمزا لمنتجه دون اشتراط ان تتخذ شكلا مميزا , و ملكية العلامة التجارية لا تستند إلى مجرد التسجيل ، بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً فى ملكية العلامة التجارية ، إذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة ، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة فى تاريخ إجرائه فحسب ، فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى استعمال تلك العلامة فى وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها ، 

وكان البين من تقرير الخبير المندوب في التداعي أن الشركة المدعية  لا تمتلك تسجيل للعلامة التجارية (فيفا) فى جمهورية مصر العربية وليس لها استخدام لمنتجات تحمل العلامة التجارية فيفا وحدها فى مصر وان الفاتورة المقدمة من الحاضر عن الشركة المدعيه فى مصر للدلالة على الاستخدام اقترنت فيها العلامة فيفا مع العلامة كلينكس وايضا استعمال لمرة واحده فى عام 2015 وهو امر غير كافى على استخدام الشركة المدعيه للعلامة فيفا فى جمهورية مصر العربية كما لم تقدم أي مستندات تثبت شهره علامتها ،ولم يثبت سوء نية الشركة المدعي عليها  الاولى فى تسجيل علامتها التجارية موضوع التداعى كون ان عقد التوزيع المؤرخ فى 1/1/2017 والمبرم بين شركة (العليان كيمبرلى كلارك السعودية) وهى شركة شريكة للشركة المدعيه (كيمبرلى كلارك الامريكيه) وبين الشركة المدعى عليها الثانية (كلارك مصر) - والتى يديرها المدعى عليه الاول بصفته-  هو عن علامات اخرى مختلفة عن العلامة موضوع التداعى (فيفا)  ، وكان ما خلص إليه الخبير في تقريره ـ على هذا النحو ـ له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتأخذ به وتجعل من أسبابه أسبابا مكملة لحكمها في هذا الخصوص ، وتكون معه طلبات الشركة المدعيه لم تصادف صحيح الواقع والقانون الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

  وحيث إنه وعن المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركة المدعيه عملا بالمادتين 184 من قانون المرافعات ، 187/1 من قانون المحاماة المستبدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

فلهـذه الأســباب

 حكمت المحكمة :ـ

برفض الدعوى والزمت الشركة المدعيه بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news