«تخالف تعاليم الإسلام وتدعو لـ المثلـ.ـية».. القصة الكاملة لمناهج مدارس ران الألمانية بالقاهرة (مستند)

ينشر «موقع الحادثة» التفاصيل الكاملة لبلاغ عدد من أولياء الأمور للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد مدارس ران الألمانية بالقاهرة، وذلك لقيامها بتدريس مواد وأفكار شاذة تحرض على الفسق والفجور.
مواد دراسية تحرض على المثلية بمدارس ران الألمانية في مصر
وفوجيء الطالب بكتاب مدرسي للصف السادس الابتدائي يدرس في مدارس ران الألمانية الخاصة في مصر يتضمن مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكار شاذة وهدامة تدعو فيه إلى اتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوى إلى المثلية الجنسية وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس الجنس أو تقوم الفتاه بالارتباط والميل لنفس الجنس دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق.
وتابعوا: حيث إن ما يدرس في هذه الكتب المدرسية لاطفالنا وصغارنا في الصف السادس الابتدائي وما بعدها ما هو إلا أفكارا شاذة عن مجتمعنا المصري وخارجة عن قيم وأخلاق وتقاليد وعادات المجتمع المصري، بالإضافة إلى أنها تخالف تعاليم الإسلام الذي هو الدين الرسمي للدولة بل ويخالف جميع الأديان السماوية فلا يوجد ديانة تدعو إلى الخطيئة والرزيلة واتيان الرجال من دون النساء أو أن ترتبط النساء ببعضها البعض أو أن يتم الزواج من نفس الجنس فكل الأديان تدعو إلى القيم والأخلاق وإلى الحفاظ على الأسرة وصلة الرحم وحسن الخلق.
وقد نهى الله تعالي عن المثلية الجنسية والترويج لها حيث يوجد في الشريعه الإسلامية آيات تتحدث عن «قوم لوط» وهم نفسهم الذين وردوا في الكتاب المقدس ولكنهم معروفون في المسيحية بسكان «سدوم وعمورة» وتدميرهم من قبل الله يرتبط بشكل واضح بممارساتهم الجنسية المثلية " منها في سورة الأعراف الآية:80 ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ : والآية: 81﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾.
وفي تسجيلات نقلها ابن الجوزي عن النبي محمد يذكر بأنه لعن قوم لوط في عدة أحاديث نبوية وأوصى بإعدام الفاعلين الاثنين. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل قوم لوط ثلاثا ولم يلعن أحدًا من أهل الكبائر ثلاثا إلا من فعل هذا الأمر.
وحيث إن ما يقوم به المشكو في حقهم الاول والثاني يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1 ، 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والمواد 177 ، 178، 296 من قانون العقوبات المصري بالاضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الانترنت
والتي تنص علي :ـ مادة 1 أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه (ب) أذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات
مادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 " كل من أعلن بأبة طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين))

مادة 177 عقوبات :-( يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون)
مادة 296 عقوبات تنص علي (( يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1ـ قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
المادة 178"(( والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة ))
وقضت محكمة النقض، دل المشرع بما نص عليه من صيغة عامة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء ، وذلك يدخل فيه أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً فى ظاهره و فيه بذاته ما يكفى للتأثير على المجنى عليه المخاطب به و إغوائه بقصد إرتكاب الفجور و الدعارة .
وتساءل: متى كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، و يكفى أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له .
الطعن رقم 2052 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 295 بتاريخ 27-2-1968
وحيث إن الشاكي هو أب لأطفال كانوا يدرسون في هذه المدرسة وتساءلوا عن معنى ما يدرس لهم في الكتب المدرسيه بشأن المثلية الجنسية وعما اذا كانت تجربتها فكرة جيدة من عدمه وهو ما يثير الفكرة في نفوس الاطفال والصغار بل وحسنها واعتبرها فكرة مقبولة من جواز المثليه الجنسيه بماانها منتشره في الغرب بكل بساطه ويسر بين المشاهير وبين المواطنين وقام بإيداع صور تحسن الفكره وتظهرها انها فكرة جيدة وحيث ان الشاكي حدثت له أضرار شديدة من جراء بث هذه الأفكار في عقلية أطفاله وعقليه الصغار الذين يدرسون في هذه المدارس مما دعا به إلى نقل أولاده من تلك المدرسة وقيامه بعرضه على أخصائي نفسي للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية.
بالإضافة إلى الخطورة الكبرى من سهولة انتشار مثل هذه الأفكار الشاذة في عقلية بنات وشباب وصغار المجتمع المصري سواء اصدقاء الشارع او النادي مما يهدد بخطورة تدمير اطفالنا وشبابنا مع تخوفه من قيام بعض الأطفال من محاولة تجربة هذه الأمور الشاذة الهدامة التي تدرس لهم بالكتب المدرسية على انها امور عاديه وليست مشينه او تخالف الدين والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية مما يحق للشاكي قانونا وطبقا لنص المواد 25 ، 27 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتقدم بشكواه الماثلة بما له من صفة ومصلحة في محاسبة المشكو في حقهم عن جرائم التحريض علي الفسق والفجور والتحريض على انتشار الفاحشة والرذيلة في المجتمع المصري وطلب عقابها طبقا لمواد الاتهام باشد العقوبات والتي تصل إلى الحبس لمدة خمسة سنوات طبقا لنصوص مواد الاتهام.
وناشد البلاغ النائب العام التحقيق في الشكوى والتأكد من صحتها والاطلاع على المواد الدراسية المرفقه واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم لقيامهم بتدريس مواد وافكار شاذة وهدامة بالتحريض علي الفسق والفجور والتحريض على اتيان الفاحشة والتحريض على المثلية الجنسية وتحسين أمر يعد ارتكابه جريمة في القانون وإغواء القصر باتيان الفاحشة والتحريض على المثلية الجنسية وهي الجرائم المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد 1 ، 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والمواد 177 ، 178 ، 269 من قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى الماده 25 من قانون مكافحة جرائم الانترنت.
وتساءل: هل يعقل أن تدرس في المدارس الموجوده على أرض مصر مثل هذه المواد والأفكار الألمانيّة الشاذة عن التقاليد والقيم والأخلاق بما يوجب ايقاف هذه المدارس فورًا عن العمل في القطر المصري حتي يتم مراجعه المناهج التي تدرس للطلاب واعاده فحصها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة وأساتذة الجامعات المصرية للوقوف علي ما يدرس للطلبة من مواد ألمانية شاذه وهدامة ومشينة ومخالفة للدين ومخالفه للعادات والتقاليد والقيم والأخلاق .
تابع أحدث الأخبار عبر