لرفعها ضد غير ذي صفة.. رفض دعوى ضد بنك التعمير والإسكان

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية ، برئاسة المستشار أحمد شفيق عبدالمجيد ، بعدم قبول الدعوى رقم 3362 اقتصادي القاهرة ، المرفوعة لرفعها ضد "مدير بنك التعمير والإسكان فرع كفر الشيخ" ، لرفعها على غير ذي صفة.
رفض دعوى ضد بنك التعمير والإسكان
جاء ذلك في القضية المرفوعة من صاحب مكتب للمقاولات ، "أحمد ا" ، ضد رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب بصفته ، وفي التدخل الهجومي المرفوعة من بنك التعمير والإسكان ، ضد "أحمد ا".
وأقام المدعي دعواه على مدير بنك الإسكان والتعمير فرع كفر الشيخ في 24 فبراير 2019 تضمنت الدعوى، وقيدت برقم 6 لسنة 2019 طلب فيها ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية يطالبه فيها البنك ، احتياطيًا ، وندب خبير حسابي لتصفية الحساب بينه وبين المدعى عليه ، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
استند المدعي أن مدير البنك أصدر خطاب ضمان بناءً على طلبه لصالح وزارة الداخلية ضمانًا لتنفيذ مبنى قسم شرطة الحامول، وقام بتغطية خطاب الضمان بكافة الضمانات التي طلبها البنك والتوقيع على شيكات على بياض، كما قامت زوجته بالتوقيع على التعاقد والموافقات الائتمانية بصفتها ضامنة له.
وتابع: "المدعى عليه دأب على مطالبته بتغطية خطاب الضمان نقدًا دون أن يطلب المستفيد تسييل خطاب الضمان، وتهديده بالإجراءات القانونية".
لرفعها ضد غير ذي صفة.. رفض دعوى ضد بنك التعمير والإسكان
انتهى تقرير الخبير المنتدب من المحكمة إلى أن العلاقة بين المدعي وبين البنك المدعى عليه، علاقة تعاقدية مصرفية بموجب العقد المؤرخ 6 يناير 2016 والذي بموجبه منح البنك السوداني بكفالة زوجته التضامنية "حد" لإصدار خطابات ضمان بجميع أنواعها "إبتدائي، نهائي، دفعة مقدمة" بمبلغ 1.5 مليون جنيه، بالشروط والأحكام الواردة بالعقد، وأن خطاب الضمان موضوع الدعوى صدر بناء على العقد.
ذكر أن العلاقة بين الطرفين تنحصر في إصدار البنك خطاب ضمان لصالح وزارة الداخلية عن عملية إنشاء مبنى قسم شرطة الحامول ، وهذا الخطاب ما زال ساريًا وينتهي مفعوله في 1 يونيو 2020 ولم تطلب الجهة المستفيدة تسييله ، ولم يصدر البنك أية خطابات ضمان أخرى لصالح وزارة الداخلية ، وأن قيمة الغطاء الواجب سداده من جانب المدعي بواقع 35% من قيمة الخطاب 161 ألف جنيه.
واتضح طبقًا لتقرير الخبير أن ذمة المدعي مشغولة للبنك بمبلغ 7390 جنيه قيمة مصاريف تجديد خطاب الضمان ، وعدم أحقية البنك في مطالبة المدعي بسداد قيمة الجزء غير المغطى من خطاب الضمان باعتبار أنه يمثل التزام عرضي على المدعي لا يستحق إلا بمطالبة الجهة المستفيدة بتسييل خطاب الضمان.
وتبين للمحكمة من مطالعة صورة السجل التجاري رقم 95528 سجل تجاري استثمار القاهرة الخاص بالمدعى عليه أن البنك (شركة مساهمة مصرية) وأن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء ، ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة البنك هو من يمثل البنك أمام القضاء دون "مدير بنك التعمير والإسكان فرع كفر الشيخ" ويضحى اختصام الأخير في الدعوى غير مقبول.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لـ"مدير بنك التعمير والإسكان فرع كفر الشيخ".
تابع أحدث الأخبار عبر