المشدد 5 سنوات لـ 6 متهمين وبراءة آخر في تهريب المهاجرين وتزوير وثائق السفر

قضت محكمة الدائرة 3 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، بمعاقبة 6 متهمين غيابيا بالسجن المشدد وبراءة السابع، لأدانتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين خارج البلاد وتزوير وثائق سفر لهم.
المشدد 5 سنوات لـ 6 متهمين وبراءة آخر في تهريب المهاجرين وتزوير وثائق السفر
وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم ٥٩٣٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم الوايلي والمقيدة برقم ٢١٦٨ لسنة ٢٠٢٣ كلى غرب القاهرة أن النيابة العامة تتهم عيد محمد حسين محمد أبو حسين وشهرته عيد البعل (هارب)، وأشرف فتحي سيد عرب حجاب وشهرته أشرف حجاب (هارب)، وعاطف عبد الوهاب إبراهيم عساف (هارب)، وسامي مختار عبد العزيز حجاب (هارب)، وأحمد حسن أحمد سيد حجاب (هارب)، ووائل حسين محمد على (محبوس)، وهناء رمضان عبد المنعم نصار (مخلي سبيلها)؛ لأنهم في خلال الفترة من ۱۲-۱۰-۲۰۱ وحتى ۲-۱۰-۲۰۳ بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة:
قاموا بتنظيم جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة من الإقليم المصري حتى دولة إيطاليا باستخدام وثائق سفر وهويات من غير أصحابها للحصول على منافع مادية، إذ تألفت تلك الجماعة بما زاد عن الثلاث لتحقيق ذلك الغرض، إذ تأسست على يد كل من المتهمين الأول والثاني وتزعماها بعدما انضم إليهما الباقون.
عصابة تهريب المهاجرين
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لتحقيق نتيجتهم بإشراف عن كثب من المتهم الثالث ودأبوا على تدبير وسيلة نقل المهاجرين من الأطفال وتهريبهم لتلك الدولة بطريقة غير مشروعة بتوفير المتهمين الثاني والرابع والخامس والسابعة وثائق سفر وهويات أبنائهم المصرح لهم بدخول تلك الدولة لاستخدامها بمعرفة المهاجرين المهربين للتحايل في نقلهم بتلك الطريقة، فتحققت نتيجة فعلهم بعبور آثار جريمتهم الإقليم المصري حتى دولة إيطاليا بتهريب المهاجرين الأطفال عمرو رأفت أحمد محمد منصور، وعبد الجواد محمد عبد الجواد، وأحمد فوزي عبد الفتاح، وإبراهيم عبد الله عادل عبد الفتاح إبراهيم، وسيف وائل حسين محمد على.
وأضاف أمر الإحالة اقتسام المتهمين ما تحصل عليه المتهمان السادس والسابعة من منافع مادية من ذوي أسر المهاجرين المهربين على النحو المبين.
كما اشتركوا مع موظف عام حسن النية في تزوير وثيقة سفر الطفل حسن أحمد حسن أحمد سيد حجاب واستعمالها من غير صاحبها الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه عقب الاطلاع على المادة ٣١٤/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱ نأمر بالآتي: -
أولاً بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى اقوال شهود الواقعة وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم السادس على ذمة المحاكمة الجنائية، وضبط وإحضار المتهمين من الأول حتى الخامس وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
ثانياً: بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
ثالثاً: بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين.
رابعاً: بإعلان المتهمين بأمر الإحالة خلال الميعاد القانوني المُقرر.
تابع أحدث الأخبار عبر