لعدم حضوره.. رفض معارضة العضو المنتدب لشركة «إيفا»

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، برفض معارضة العضو المنتدب لشركة إيفا لتداول الأوراق المالية لعدم حضوره إحدى الجلسات، بشأن تغريمه 10 آلاف جنيه لإجرائه معاملات على حساب عميل دون إذن أو تفويض.
شركة إيفا لتداول الأوراق المالية
قدمت النيابة العامة، العضو المنتدب لشركة إيفا لتداول الأوراق المالية، مصطفى محمد، للمحاكمة، لاتباعه خلال عام 2012، أساليب تنطوي على الغش والتدليس ولم يراعي الأعراف التجارية ومبادئ العدالة والأمانة والحرص على مصالح العملاء بأن أجرى معاملات على حساب العميل، حاتم فؤاد، دون إذن أو تفويض بذلك، وفقًا لما جاء بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
تضمنت اتهامات النيابة العامة أيضًا للعضو المنتدب لشركة إيفا لتداول الأوراق المالية، عدم التزام شركته ومقرها منطقة قصر النيل، بمزاولة نشاطها وفقًا لنظم وقواعد العضوية بالبورصة، بأن زاولت عمليات شراء بالهامش للعميل سالف الذكر دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
تغريم المتهم 10 آلاف جنيه
تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31 مارس 2018، قضت المحكمة غيابيًا تغريم المتهم 10 آلاف جنيه، ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم، العضو المنتدب لشركة إيفا لتداول الأوراق المالية، فطعن عليه في المعارضة في 4 أبريل 2018، وتبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى في المعارضة رقــم 1250 لسنـة 2015 جنـح اقتصـاديــة القـاهـرة، ومستنداتها، أن المتهم عارض في الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 31 مارس 2018، وتخلف عن حضور إحدى الجلسات المحددة لنظر معارضته، وقررت المحكمة مجازاته عن عدم اهتمامه بمعارضته، واعتبارها كأن لم تكن.
تابع أحدث الأخبار عبر