ما حكم وضع مكياج في نهار رمضان
ما حكم وضع مكياج في نهار رمضان؟.. ومدى تأثيره على صحة الصيام

خلال شهر رمضان الكريم، يكثر الحديث ويتجدد عن الحكم الشرعي عن بعض مفسدات الصيام، ويدور جدل عقيم بين العامة حول تلك المفسدات.
ومن أشهر الأمور التي يتجدد الحديث عنها في رمضان، كل عام، جواز وضع المكياج خلال الصوم، والصيام في الدول التي تشهد نهارا طويلا، والتعطر في نهار رمضان، وحكم استخدام المعجون وفرشاة الأسنان، وتجيب دار الإفتاء عن الأمور سالفة الذكر.
ما حكم وضع مكياج في نهار رمضان وما تأثيره على صحة الصيام
وأجابت دار الإفتاء المصرية: أنه لا حرج في وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان كالكحل وأحمر الشفاه، إذ ليست بمُفَطِّرٍ فلا يفسد بها صوم، حتى إذا امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه، لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف.

والمعتبر في فساد الصوم هي تحقق وصول المفطِّر إلى الجوف أو غلبة ظنِّ وصوله، بحيث إذا تُيُقِّن عدم الوصول لا يفسد الصوم، إذ الصوم ثابتٌ بيقين، فلا يحصل فطرٌ بشكٍّ تطبيقًا لما تقرر في قواعد الشرع الحنيف: "اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"، كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة زين الدَّين ابن نُجَيْم الحنفي.
وأخرج الإمام البخاري موقوفًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الصوم مما دخل وليس مما خرج"، ووصله ابن أبي شيبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحجامة للصائم قال: "الفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ".
ومجرد وضع مساحيق التجميل على ظاهر الوجه واليدين كوضع أحمر الشفاه على الفم ونحوه: لا يفسد الصوم، لأنها توضع على ظاهرهما، حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف، فينعدم المفطر، ويصح الصوم.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي: (ولو ادهن لم يفطر لعدم المنافي): يعني إذا دهن شعره أو شاربه ليس بمناف لصومه فلا يفطر، وقال الإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي: (الجَسَدُ يتغذى مِن خارجه بالدُّهْنِ وغيره، ولا يفطر إجماعًا).
وقال العلَّامة الدردير المالكي: (مَن دهن رأسه نهارًا ووجد طعمه في حلقه، أو وضع حناء في رأسه نهارًا فاستطعمها في حلقه: فلا قضاء عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء)، وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي: (وما يُقَدَّرُ وصوله بالمسام، فلا يتعلق الإفطار به، كالأَدْهان إذا تَطَلَّى الصائمُ بها).

وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في ذكر ما لا يَفْسُد به الصوم: [(أو لطَّخ باطنَ قدمه بشيءٍ فوجد طعمَهُ بحلقِه) لم يفسد؛ لأن القَدَمَ غيرُ نافذٍ للجوف، أشبه ما لو دَهَنَ رأسَهُ فوجد طعمه في حلقه].
وكذا الحال في الكحل على ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وهو المختار للفتوى.
قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي قوله: (أو ادَّهَنَ أو احْتَجَمَ أو اكْتَحَلَ أو قَبَّلَ) أي: لا يفطر؛ لأنَّ الادِّهَانَ غير مُنافٍ للصوم، ولعدم وجود المفطر صورةً ومعنًى، والداخل مِن المسام لا مِن المسالك، فلا ينافيه، كما لو اغتَسَل بالماء البارد ووَجَد بَرْدَهُ في كَبِدِه.
تابع أحدث الأخبار عبر