«الاقتصادية»: الامتناع عن السير في الدعوى لـ6 أشهر يسقط الخصومة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، 27 يوليو 2020، برئاسة المستشار جمال محمد عبدالحكيم، الدعوى رقم 426 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، المرفوعة من رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات الغذائية (بيانكو)، كريم م ضد الممثل القانوني لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي (بيريوس مصر للتأجير التمويلي سابقًا)، بعدم جواز معاودة السير في الخصومة أمامها لتعجيلها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
تفاصيل القضية
تبين للمحكمة الاقتصادية بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا، أن أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق أن أحاط بها الحكم الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2018 والحكم الناقض له بتاريخ 10 ديسمبر 2019 فى الطعن بالنقض رقم 1265/89 ق، وإليهما قضت المحكمة بعدم جواز معاودة السير في الخصومة منعًا للتكرار.
خلت أوراق الدعوى مما يوجبه القانون بقيام أصحاب الصفة من الخصوم في الدعوى بالتعجيل أمام المحكمة الاقتصادية بعد صدور الحكم الناقض لكونهم المعنيين باتخاذ إجراءات تعجيل الخصومة خلال 6 أشهر من تاريخ حكم النقض، بإيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب وتحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة إعلانًا قانونيًا صحيحًا مما مؤداه عدم اتصال المحكمة بالدعوى وفق الطريق الذي رسمه القانون فلا يجوز لها من بعد موالاة السير في إجراءات نظرها أمامها لتعجيلها بغير الطريق المحدد قانونًا، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
سقوط الخصومة
وأوضحت المحكمة الاقتصادية أن القانون منح كل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة إذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال 6 أشهر من من تاريخ صدور حكم النقض.
تابع أحدث الأخبار عبر