متى يجب الصيام على الطفل وماذا قال الرسول فيه؟.. اعرف قبل شهر رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر مضان الكريم، ,الذي يشعر فيه الأطفال بالحماس للصيام عندما يرون أسرهم يصومونه، وخصوصاً الأطفال الذي يصومون للمرة الأولى، لذا يطرح البعض سؤالا؛ متى يجب الصيام على الطفل؟، والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهما الصيام فيه هو سن الإطاقة للصيام، ويختلف باختلاف بنية الولد، وقد حدَّه بعض العلماء بسن العاشرة.
سن الصيام للطفل وماذا قال الرسول فيه؟
قالت دار الإفتاء، إن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: "بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ" رواه البخاري.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: "متى يجب الصيام على الطفل وما هي السن الشرعية لوجوب صوم الفتى والفتاة؟"، أن المسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بهذه الأركان التي منها صيام شهر رمضان ويكون البلوغ بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة قمرية حتى لو لم يحتلم.
اختلف الفقهاء حول سن صيام المسلم في رمضان، حيث أكد المالكية وبعض الحنفية أن من بلغ خمس عشرة سنة قمرية؛ فقد بلغ سن التكليف كما عند جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة.
وعلى هذا المذهب، من بلغ 15 عاما وجب عليه صيام رمضان، وعلى من أفطر أيام في هذه السن قضاؤها قبل مجيء رمضان الذي يليه، وأن يقضيه قبل دخول رمضان المقبل، فإذا فرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان فعليه مع القضاء الكفارة الصغرى، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، عند جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية كما جاء في الموسوعة الفقهية والتي جاء فيها: "اختلفوا فيمن أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخر بغير عذر، هل تجب عليه الفدية مع القضاء أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، إلى لزوم الفدية مع القضاء، وهي مدّ من طعام عن كلّ يوم".
حكم صيام الطفل قبل البلوغ
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في ردِّه على سؤال حول تكليف الأطفال والصبيان غير المكلفين بالصيام: إنَّ التكليف عمومًا مرتبط بالقدرة على التكليف، وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه من المحبَّب أن نعوِّد الأطفال قبل البلوغ على الصيام والصلاة، بل لا مانع من اصطحابهم في العمرة أو الحج دون إجبار أو إرهاق، ويحسب لهم حج نافلة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لَقِيَ رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم. وعلى ذلك يصحُّ حجُّ الصبي ما دام قد أكمل له والداه أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب لهما وَلَهُ حسناته كحج نافلة، ولا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأنَّ شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبيُّ غير مكلَّف.
تابع أحدث الأخبار عبر