أولى جلسات محاكمة نسرين طافش في البلاغ الكاذب.. بعد قليل

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه لا غير.
أولى جلسات محاكمة نسرين طافش فى البلاغ الكاذب
الجدير بالذكر بان قررت محكمة مستأنف أكتوبر، تحديد جلسة 3 أبريل المقبل لنظر استئناف نسرين طافش علي حكم حبسها 3 سنوات.
وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا إختصاص للقضاء الجنائي به.
وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.
و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : : " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " . ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 ) .