أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عصابة الدولار الطاير.. القصة الكاملة لسقوط شبكة النقد الأجنبي بالطيران المدني

عصابة الدولار الطاير
عصابة الدولار الطاير

عصابة الدولار الطاير، جريمة أبطالها تشكيل من العاملين بقطاع الطيران المدني، كشفتها الرقابة الإدارية التي أعلنت مساء الخميس، عن ضبط عصابة لاتجار النقد الأجنبي بقطاع الطيران المدني، فما القصة؟

عصابة الدولار الطاير

قضية الدولار الطاير.. القصة الكاملة سقوط شبكة النقد الأجنبي بالطيران المدني

تعود قصة الدولار الطاير، إلى إعلان الرقابة الإدارية، في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، عن ضبط أفراد عصابة الدولار الطاير.

فقد أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات. 

وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت حوالى مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة.

عصابة الدولار الطاير

عقوبة حيازة العملة الصعبة في القانون

عقوبة الاتجار في العملة هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، وفقًا للمادة 126 من قانون البنك المركزي الذي ينص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من هذا القانون". 

تشمل أحكام المادة 126 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 ما يلي:

  • أحكام المادة 111، والتي تنص على أنه: لا يجوز لأي شخص التعامل في النقد الأجنبي إلا من خلال البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
  • أحكام المادة 113، والتي تنص على أنه: لا يجوز لأي شخص أن يصدر أو يستورد أو ينقل أو يخزن أو يعلن عن نية إصدار أو استيراد أو نقل أو تخزين النقد الأجنبي إلا من خلال البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
  • أحكام المادة 114، والتي تنص على أنه: لا يجوز لأي شخص أن يشتري أو يبيع النقد الأجنبي إلا من خلال البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
  • أحكام المادة 117، والتي تنص على أنه: لا يجوز لأي شخص أن يحتفظ بالنقد الأجنبي بحوزته بما يزيد على الحد المقرر قانونًا.

كما تنص المادة 126 مكررًا من القانون ذاته على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة". بناءً على ذلك، فإن عقوبة الاتجار في العملة خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك هي السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، مع مصادرة المبالغ محل الجريمة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news