أحدث الأخبار
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تفاصيل القبض على بائع كتب مقلدة دون إذن مؤلفيها بشوارع عابدين

كتب - أرشيفية
كتب - أرشيفية

قضت مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، بتغريم بائع 3 آلاف جنيه،  لاتهامه ببيع كتب مقلدة بدون إذن من مؤلفيها بمنطقة عابدين.

دون إذن المؤلفين

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم محمد ح تهمة بيع كتب مقلدة دون إذن كتابي من مؤلفيها، وطلبت عقابـه بالمادتين 138 ، 184/1 ، 3 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.

تفاصيل القضية بدأت بتفقد إدارة مباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية منطقة عابدين، في 20 مايو 2018، لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية، ومشاهدتها للمتهم محمد ح يفترش الطريق العام وأمامه مجموعة من الكتب والمجلات المقلدة دون إذن كتابي من مؤلفيها.

أوراق أحمد مراد

على الفور، ألقت القوة الأمنية القبض عليه وبحوزته عدد من الكتب المقلدة من بينها رواية "أرض الإله" للمؤلف أحمد مراد والصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، وكتاب بعنوان "لغة الجسد" للمؤلف آلان و باربرا بيز والصادر عن مكتبة جرير الكويت، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

من جانبها، أرسلت النيابة العامة الكتب المضبوط مع المتهم إلى جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، والذي انتهى تقريره الفني إلى أن النسخ المضبوطة هي نسخة مقلدة للنسخة الأصلية،  كما تبين خلو المضبوطات من وجود موافقة من مؤلفيها توزيع الكتب.

بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية في 29 يوليو 2020 ، بتغريم المتهم 3 آلاف جنيه وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية.

إيداع نسخة

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن عقيدة المحكمة اطمأنت إلى ما سطره محرر محضر الضبط والتقرير الفني المرفق بالقضية، وهو الأمر الذى استقر معه في يقينها اقتراف المتهم للواقعة بالقيد والوصف بكافة أركانها القانونية من قيامه ببيع كتب مقلدة مع علمه بأمر تقليدها واعتدائه على الحق المالي والأدبي للمؤلف، وهو ما يمثل الركن المادي لتلك الأفعال المجرمة، واتجهت إرادته إلى تحقيقه وهو ما توافر معه الركن المعنوي.

أشارت المحكمة إلى أن المادة 184 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية تنص على" يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لا يجاوز عشرة، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع. 

كما نصت المادة على أنه:" يعاقب الناشر والطالب والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع".

وأعفت المادة 184 من القانون من82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية من الإيداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً".

تابع أحدث الأخبار عبر google news