أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

142 ألف جنيه لصالح شركة «بايوينرز» للتداول تنتظر رأي الخبير

شركة تداول
شركة تداول

أجلت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، نظر الاستئناف المقدم ضد شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، لجلسة 19 سبتمبر 2020، لنظر الدعوى وورود تقرير الخبير. 

شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية

الاستئناف المقيد برقم 512 لسنة 11 قضائية اقتصادية القاهرة، مرفوع من وائل محمد أحمد علي، ضد شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بشأن الحكم الصادر بجلسة 27/4/2019 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 860 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة.

قرار المحكمة

وحددت المحكمة، برئاسة المستشار حسنين محمـود الوكيل، جلسة 19 سبتمبر 2020 في حالة عدم سداد أتعاب الخبير، وجلسة 17 أكتوبر 2020 لنظره في حالة سدادها.

وألزمت المحكمة الخبير بتقديم التقرير، قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين، وصرحت للخصوم بالاطلاع عليه خلال الأجل المحدد وأرجأت البت في المصاريف واعتبرت النطق بالحكم بمثابه إعلان به للخصوم الحاضرين بمنطوق هذا القضاء.

تفاصيل القضية

بحسب حيثيات القرار، فإنه بموجب عقد فتح حساب مؤرخ في 2 يناير 2006، تتولى بموجبه الشركة المدعية تنفيذ أوامر بيع وشراء للأوراق المالية لصالح المدعى عليه ونتج عن تلك التعاملات مديونية قدرها 142 ألف جنيه، وتقاعس المدعى عليه عن سدادهم، ما حدا به للتقدم بالطلب الذي تأشر من قاضي الأمور الوقتية برفض إصداره وحدد جلسة 30 مارس 2019  لنظر الموضوع .

أعلن المستأنف ضده بصحيفة دعواه التي قيدت برقم 860/2019 اقتصادي القاهرة بموجب أمر الأداء المرفوض للمدعى عليه وتكليفه بالحضور للجلسة المقررة وطلب في الختام القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 142 ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الإنذار الحاصل بتاريخ 3/3/2019 وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

أفادت المحكمة أن المستأنف ضده بصفته سبق وتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية والأداء بالمحكمة بطلب إصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 142 ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق، وحتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة. 

وبتاريخ 27/4/2019 ألزمت محكمة أول درجة المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية المبلغ محل النزاع وإلزامه بعائد 5 % من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 3/3/2019 وحتى تمام السداد، وأتعاب المحاماة.

لم يلق القضاء قبولًا لدى المحكوم عليه "المدعى" فطعن عليه بالاستئناف المطروح مطالبًا بقبول الاستئناف شكلًا لرفعه في الميعاد، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا أولًا برفض الدعوى وثانيًا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخماسي، وثالثًا عدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى.

حيثيات الحكم

أوضحت الحيثيات أسباب القرار، والتي شملت "الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لكون المستأنف لم يصل إليه ثمة كشوف حساب من الشركة وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذه الكشوف، والخطأ في تطبيق القانون لكون تاريخ فتح الحساب في عام 2006 وهو ما يخضعه لقانون التجارة".

تضمنت الحيثيات سقوط حق التقادم الخماسي لكون تاريخ فتح الحساب في عام 2006، وإقامة الدعوى في 2019، وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى لكون المستأنف ليس تاجر وعلاقته بالشركة علاقة مدنية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news