أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

مخالفات مجلس إدارة "مدارس جلوريز" تقوده إلى ساحات المحاكم

مدراس
مدراس

مدارس جلوريز.. أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة عمرو رفعت المليجي، في 22 يناير 2020، حكمها في الدعوى المقامة من محمد سيد عبد المجيد عبد الجواد، وأبنائه أحمد وعبد الرحمن وحسن ويوسف، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمار وتنمية الموارد البشرية "مدارس جلوريز"، جمال علي أحمد.

 

دعوى ضد مدارس جلوريز

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى المرفوعة ضد مدارس جلوريز، وإحالتها بحالتها للدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية وحددت لنظرها جلسة 26 مارس 2020، واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم وأبقت الفصل في المصاريف.

5 ملايين جنيه تعويض

المدعون طالبوا بإلزام المدعى عليه بدفع 5 ملايين جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم، وعدم إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة عن سنوات إدارته للشركة منذ عام 2015 وحتى 2018.

وأوضح المدعون أن الشركة تكونت بين المدعين والمدعى عليه، وأن نسبتهم من الشركة طبقًا لآخر تعديل تبلغ 45%، منوهين بأنهم قدموا في 14 يناير 2018، للهيئة العامة للاستثمار طلبًا بإجراء التفتيش على الشركة لوجود مخالفات صادرة من مجلس الإدارة رئيسًا وأعضاء.

 

مخالفات مجلس الإدارة

وبينوا أن لجنة التفتيش أودعت تقاريرها في 8 أكتوبر 2018، بوجود مخالفات تضمنت "تحرير رئيس مجلس الإدارة عقد إيجار لمقر الشركة لنجله جمال عضو مجلس الإدارة، منفردًا في 1 سبتمبر 2016، دون علم نائب رئيس مجلس الإدارة (المدعي الثاني) للمادة 32 من لائحة النظام الأساسي للشركة، ودون علم الجمعية العامة وبدون موافقتها".

وشملت المخالفات "مخالفة مجلس الإدارة للمادة 284 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، بشأن إعداد الميزانية وتوزيع الأرباح والخسائر والتقرير عن أعمال الشركة وعدم توضيح المركز المالي للشركة خلال السنوات المالية 2016/2017".

 

تضرر المساهمين

وأشار المدعون إلى تضرر المساهمين من وضع تقرير كاذب بشأن القوائم الخاصة بالشركة لأعوام 2015، 2016، 2017 بمساعدة مراقب الحسابات، وعدم وجود حساب للأرباح والخسائر، فضلًا عن تحرير عقد إيجار لصالح نجل رئيس مجلس الإدارة، وتلاعب أعضاء مجلس الإدارة بما خوله لهم القانون من تمرير الجمعية العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2018،  بشأن إبراء ذمتهم عن الأعمال السابقة، والتعسف في استعمال الحق، وإساءة استعمال السلطة، والتعسف في اتخاذ قراراته والتي من شأنها الإضرار بالمساهمين.

وانتدبت المحكمة خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية، والذي كشف في تقريره بثبوت المخالفات في حق المدعى عليه بتحرير عقد إيجار لمقر الشركة، بالإضافة إلى ثبوت المخالفة في حق المدعى عليه، والمدعي الأول بصفته عضو مجلس إدارة، والمدعي الثاني بصفته نائب رئيس مجلس إدارة، وفي حق مجلس الإدارة بالكامل في عدم توضيح المركز المالي للشركة عن السنوات 2016/2017 مع الأخذ في الاعتبار أن المدعيان الأول والثاني كان يشغلان منصبي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة حتى جرى عزلهما بالجمعية العامة العادية في 25 نوفمبر 2017.

 

اختصاصات المحكمة

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة 46 من ذات القانون على أن لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.

وذكرت أن المادة 120 لسنة 2008 الخاصة بإنشاء المحاكم الاقتصادية، أوضحت أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات و الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها 5 ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news