خبير قانوني يوضح عقوبة شركات تتصل بالمواطنين تعلن عن منتجاتها

من منا لم يتلق يوميا مكالمات من شركات للتسويق العقاري أو غيرها تعلن عن منتجاتها دون سابق معرفة وتقوم بإزعاج الأشخاص .
قانوني يشرح عقوبة شركات تتصل بالمواطنين تعلن عن منتجاتها
وفي هذا السياق نرصد العقوبة القانونية لهؤلاء حيث يقرر المستشار اسماعيل بركه المحامي بالنقض انه وفقا لنص الماده ١٦٦ مكرر من قانون العقوبات التي جاء نصها علي الاتي كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءه استعمال اجهزه المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد علي مئه جنيه أو بأحد هاتين العقوباين .
وان المستقر عليه فقها وبقضاء محكمه النقض ان الازعاج وفقا لهذا النص لا يقتصر علي السب والقذف لان المشرع قد عالجهم في الماده ٣٠٨ مكرر بل انه يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وكذلك نص قانون الاتصالات في الماده ٧٦/٢ انه مع عدم الاخلاق بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من تعمد ازعاج أو مضايقه غيره باساءه استعمال اجهزه الاتصالات.
وبذلك يكون المشرع الجنائي قد جرم الفعل الواقع عن طريق اي جهاز اتصالات سواء كان تليفون أو حاسب آلي أو بريد إلكتروني أو رسائل الكترونيه أو الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال عن أي ازعاج أو مضايقه .
ويجب علي كافه شركات التسويق العقاري أو السماسرة أو المطورين التوقف فورا عن إرسال مكالماتهم أو رسائلهم لعموم الناس ليل نهار بدون تمييز وفي اوقات راحتهم أو عملهم
وعلي من تقع عليه مثل تلك الجريمه ان يتقدم فورا الي أقرب قسم شرطه له ويحرر ضد المتصل به بلاغا بالازعاج ويرشد عن رقم الفون المرسل منه المكالمه أو الرساله ويتهمه بالازعاج ومضايقته بدون وجه حق ويتم إرسال تلك البيانات بالمحضر الي مباحث الانترنت بوزا ه الداخليه التي تتأكد من خلال العاملين بها من صحه البلاغ وارسال الأوراق مرفق بها تقرير فحص فني ويحتوي علي فعل الازعاج وتحديد فاعله وترسله للنيابة العامه التي تحيله للمحاكمه الجنائيه امام المحاكم الاقتصاديه الجنائيه لمعاقبته.
وأشار الي أنه اذا ثبت ان شركات المحمول هي التي تسرب أرقام واسماء العملاء لشركات الاستثمار والتطوير العقاري بمقابل او حتي بغيره تكون شركه المحمول من خلال ممثلها الشخصي شريك في جريمه الازعاج بوسائل الاشتراك وفقا لنصوص قانون العقوبات في الماده ٤٠ وما بعدها وتوقع عليه ذات العقوبات السابق ذكرها
تابع أحدث الأخبار عبر