أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

نص مرافعة مرتضي منصور أمام النقض على حبسه في قضية سب لمياء خيري

مرتضي منصور
مرتضي منصور

ترافع مرتضي منصور أمام محكمة النقض ، عن نفسه خلال نظر الطعن المقدم منه علي حكم حبسه في تهمة سب وقذف لمياء خيري ، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك في العام قبل الماضي.

مرافعة مرتضي منصور أمام النقض على حبسه في قضية سب لمياء خيري

ودفع مرتضي منصور ببراءته تاسيسا علي مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره عن محكمة غير مختصة ولائياً ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالاً لنص المواد 215 و216 و217 من قانون الإجراءات الجنائية.

مرافعة مرتضي منصور أمام النقض  

 

كما دفع بنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية ، على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية ، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

  مرتضي منصور في الطريق لمحكمة النقض
  مرتضي منصور في الطريق لمحكمة النقض

ودفع مرتضي منصور خلال نظر الطعن المقدم منه علي حكم حبسه في سب موظفة ، بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام، يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس، فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر أبريل 2021، مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.

وأضاف مرتضي  منصور ، أنه لما كان ذلك وكان من المستقر عليه أيضاً من أحكام النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها، وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلاً للإدانة وإلا يندرج الحكم في هذا الوقت تحت إحدى حالات التعسف في الاستنتاج التي نص عليها القانون كالآتي: يجب تأسيس الحكم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك، وبالتالي فإذا قامت المحكمة بترجيح وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا ، والقرائن يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولا تصلح وحدها هي أو الدلائل.

للمحكمة سلطة تقدير الشهادة بشرط عدم تحريف الواقعة أو عدم تجريف أقوال الشاهد أو عدم فهم الشهادة واستخلاص ما ليس بشرط عدم مخالفة الثابت بالأوراق.

تابع أحدث الأخبار عبر google news