أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

ننشر حيثيات حكم رفض استئناف حجز ممدوح عباس على أرصدة نادي الزمالك بالبنوك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

حصل موقع «الحادثة»، اليوم الثلاثاء، على حيثيات حكم رفض استئناف تنفيذ حجز ممدوح عباس على أرصدة نادي الزمالك في البنوك.

حجز ممدوح عباس على أرصدة نادي الزمالك

وحمل الاستئناف رقم 924 لسنة 2013 مستأنف مستعجل القاهرة المقام من ممدوح عباس، ضد الممثل القانوني لبنك مصر، بصفته، رئيس مأمورية ضرائب الدمغة والتفتيش بالجيزة، بصفته، الممثل القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته، مدير إدارة تنفيذ جنوب القاهرة بصفته ، معاون أول تنفيذ محكمة عابدين.

وطالب الاستئناف بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باستمرار تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الحاجز ممدوح عباس الواضحة بصدر هذه الصحيفة والمقدمة بإدارة تنفيذ الأحكام بجنوب القاهرة وإلزام البنك المحجوز أن يدفع للطالب المبلغ المحجوز عليها يده والتي أقر بها في تقارير ذمته.

وقال الاستئناف ثبوت إيقاع حجوزات الطالب وعدم تدخل أو مشاركة غيره من الدائنين قبل الموعد المحدد أقصاه بـ 15 يوم من تاريخ إيداع التقارير بما في الذمة من البنك نفاذا لحجوزات الطالب .

رفع الحجز الواقع من مصلحة الضرائب (المعلن اليها ثانيا وثالثا) بتاريخ 25 ديسمبر 2023 لدى بمك مصر ، فرع وادي النيل وعدم الاعتداد به في مواجهة الطالب وما يترتب على ذلك من آثار وعدم سريانه بشأن حصيلة التنفيذ المتحفظ عليها لصالح الطالب وذلك كون محضر الحجز المرسل من جانب المعلن إليهما ثانيًا وثالثا وقع بعد حجز الطالب وبعد انتهاء الموعد المحدد أقصاه بـ 15 يوم من تاريخ إيداع التقرير بما في الذمة من البنك نفاذا لحجوزات الطالب مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بالمصاريف.

وقال شارحًا لذلك أنه تقدم بحجوزات تنفيذية -ما للدين لدى الغير- بتاريخ 10 أغسطس 2022 وعرضت على ‘إدارة تنفيذ جنوب القاهرة وتم قيد الحجوزات بالدفاتر وقيدت بتاريخ 23 أغسطس 2022 من صدور رقم 593 لسنة 20222 حتى رقم 620 لسنة 2022 وتم سداد رسم التنفيذ لجميع الأحكام وبتاريخ 6/9/ 2022 تم إعلان بنك مصر المحجوز لديه بتوقيع حجوزات التنفيذية والمبينين تفصيلا بصدر الصحيفة ، وحيث أنه بتاريخ 9/10/ 2022، أودع بنك مصر المحجوز لديه تقريرا بما في الذمة مبنيا به المبالغ الموجودة بأرصدة نادي الزمالك لدى البنك طرفهم .

وأوضح بالتقرير بيان الحجوزات المتحفظ عليها على تلك الأرصدة نفاذا للأحكام المنبه عنها وحيث انقضت مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ إيداع البنك المحجوز لديه التقرير بما ذمته لصالح المحجوز عليه دون تدخل من أي دائن آخر لا سيما خلو التقرير من أي إشارة لأي حجز لأي دائن أخر على تلك الأرصدة المتحفظ عليها لصالح الطالب أو وجود أي دين لصالح الضرائب العامة ومن ثم يكون الحاجز هو الوحيد المبين بذلك التقرير  دون غيره ويكون من أثر ذلك اختصاصه بمفرده بحصيلة التنفيذ لاسيما قيام المحجوز عليه الرابع بصفته بإقامة الدعوى رقم 351 لسنة 2022 تنفيذ موضوعي القاهرة بطلب رفع ذلك الحجز وقضي في تلك الدعوى بالرفض وتأييد ذلك الحكم في الاستئناف المقيد برقم 179 لسنة 2022 مستأنف مستعجل القاهرة، إلا أنه رغم ذلك قام الطرف المدعي عليه الرابع بصفته -المحجوز عليه- بإخطار مصلحة الضرائب العامة بأن لها مديونية قبل النادي ومن ثم وبتاريخ 25 ديسمبر 2022 أرسلت مأمورية الضرائب حجز ما للمدين لدى الغير وأوقعت حجزا على أرصدة النادي ثم إخطار إدارة تنفيذ جنوب القاهرة بالمبالغ المستحقة لها وعليه تم إيقاف إجراءات التنفيذ - الخاصة بالطالب- لوجود دين ممتاز لصالح مصلحة الضرائب المصرية ، الأمر الذي حدا بالطرف المدعي بصفته إقامة هذه الدعوى للحكم بطلباته الختامية .

وقدم تأييدا لدعواه عدد أربع حافظة مستندات طالعتهم المحكمة وألمت ما بهم من مستندات، وحيث تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة، ومثل فيها الطرف المدعي بوكيل عنه وخلال الجلسات طلب أجل لإدخال خصوم جدد في الدعوى وقدم عدد تسع حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومثل الطرف المعلن إليه الأول بصفته بوكيل عنه محام وخلال الجلسات قدم حافظتي مستندات طالعتها المحكمة ومثل المعلن إليه الرابع بصفته بوكيل عنه محام وخلال الجلسات قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة.

وبجلسة المرافعة الختامية في 26 /6/ 2023 ولم يمثل الطرف الدعي بشخصه أو بوكيل عنه محام ومثل نائب الدولة عن المعلن إليهما الثاني والثالث بصفاتهم والخصوم المدخلين بصفاتهم وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وطلب الحكم ومثل المدعي علي الأول بصفته وكيل عنه محام وطلب الحكم ومثل الطرف المعلن إليه الرابع بصفته بوكيل عنه محام وانسحب تاركا الدعوى للشطب.

وحثيث أنه بجلسة 26/6/ 2023 قضت محكمة أول درجة في تنفيذ موضوعية برفض الدعوى والزمت الطرف المدعي عليه بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه.

أسست محكمة أول درجة حكمها على المدعي تمسك بكونه أنه الدائن الوحيد في الحجز الموقع على أرصدة حساب المدعي عليه الرابع بصفته (نادي الزمالك للألعاب الرياضية) ومن ثم لا يشاركه أحد في استيداء حصيلة الحجز لا سيما أن فترة التقرير بالذمة من جانب المحجوز لديه بصفته الممثل القانوني لبنك مصر ، قد مرت دون أن يتقدم أحد آخر بالمطالبة بالدين، وحيث أن محكمة أول درجة قد أثبتت في باطن حكمها أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها الضرائب تكون ممتازة ويثبت لها هذا الامتياز إذا قضت بامتيازها القوانيين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانيين والأوامر بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما ووجد قانون أو أمر يقضي بامتيازه تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الامتياز ونطاقه ووعائه وما عساه أن ير عليه من أموال.

 

ولما كان الثابت أن الدين الذي زاحم دين المدعي في أموال المحجوز عليه (نادي الزمالك) هو دين ممتاز تمثل في الضرائب المستحقة عليه وأن هذا الدين يحصل لصالح الخزانة العامة للدولة وحيث إن الباديء من استعراض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وأن المشرع الضريبي وهو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد وضع إجراءات وضوابط من شأنها جعلت الديون المستحق للمصلحة ديون ممتازة لا يسبقها أي دين آخر غير المصروفات القضائية ، ولا يجزء من ذلك ما نعاه المدعي في شأن اختصاصه منفردًا بالدين المحجوز عليه نظرصا لمرور مدة الخمسة عشر يومًا من تقرير البنك المحجوز لديه بما ذمته لصالح المحجوز عليه دون أن يتداخل احد من الدائنيين الآخرين لأن ذلك مردود بأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها الضرائب تعتبر ديونا ممتازة وتثبت لها هذه المرتبة وفقا للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجب القوانيين واللوائح المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها وعليه فإن القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد حدد الأوضاع والأحكام المقررة بموجب نص المادتين 102/ 104 من قانون المرافعات المنبه عنهما إذ قرر بأن تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازًا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين وللمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ ومن ثم قضي في حكمه وفق ذلك التأسيس.

وحيث أن هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة موقعة من محامِ وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/1/ 2023 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهم وطلب في ختامها الحكم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باستمرار تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المستأنف ممدوح محمد عباس الموضحة بصدر الصحيفة والمقدمة بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة وإلزام البنك المحجوز لديه أن يدفع للمستأنف المبالغ المحجوز عليها تت يده والتي أقر بها في التقرير بما في ذمته.

اختصاص المستأنف بحصيلة التفيذ المتحفظ عليها لصالحه بقوة القانون والموضحة بالتقرير بما في الذمة الصادرة من البنك المحجوز لديه جةت أن يشاركه فيها غيره من الدائنيين وخاصة المستانف ضدهما ثانيا وثالثا وذلك لثبوت سبق ايقاع حجوزات المستأنف وعدم تدخل أو مشاركة غيره من الدائنيين قبل الموعد المحدد أقصاه 15 يوم من تاريخ ايداع التقرير بما في الذمة من البنك نفاذا لحجوزات سابقة لرفع الحجز الواقع من مصلحة الضرائب بتاريخ 25 / 12 / 2022 لدى بنك مصر، وعدم الاعتداد به في واجهة المستأنف وما يترتب عليه من آثار وعدم سريانه بشأن حصيلة التنفيذ المتحفظ عليها لصالح المستأنف وذلك لكون محضر الحجز المرسل من جانب المستأنف ضدهما ثانيا وثالثا وقع بعد حجز المستأنف وبعد انتهاء الموعد المحدد أقصاه 15 يوم من تاريخ ايداع التقرير بم في الذمة من البنك نفاذا لحجوزات المستأنف.

والحكم المستأنف والقضاء بأحقية المستأنف في استيداء قيمة المصروفات القضائية رسوم الحجوزات المسددة من جانبه واستيفائها من حصيلة التنفيذ كون المستأنف صاحب حق امتياز ذو مرتبه تستوفي قبل أي حق وإلزام المستأنف ضدهم الثاني والثالث بصفتهم بالمصرفات.

ولما كان ما تقدم وكان البادي للمحكمة أخذا من ظاهر أوراق ومستندات الاستئناف الماثل أن الحكم المستأنف قد جاء صحيحا وسليما فيما قضي به وبني على أسباب صحيحة وقانونية وسائغة كافية لحمله وقد التزم صحيح القانون لا خطأ ولا عوار فيه يفسده ولم ياتي المستأنف بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه ولا يقدح في ذلك ولا ينال منه ما نعاه المستأنف على حكم محكمة أول درحة الأمر الذي يضحى معه ما ضمنه المستأنف بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع والقانون متعينا الالتفات عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف يكون قد جاء في غير محله وتنتهي المحكمة إلى القضاء بتأييده دون حاجة إلى تفنيد أسباب الاستئناف والرد عليها استقلالا طالما أن الحكم المستانف قد تكفل بهذا الرد مما يضحي معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه على نحو ما سيرد بالمنطوق ولهذه الأساب حكم المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية أولا بقبول الاستئناف شكلا وثانيا في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news