أحدث الأخبار
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

"شرط التحكيم" يفشل مساع بنك قناة السويس في استعادة 37 مليون دولار

بنك قناة السويس
بنك قناة السويس

قضت المحكمة الاقتصادية، 23 يونيو 2020، بعدم قبول الدعوى المقامة من بنك قناة السويس ضد شركتين للاستثمار والعمارة والإنشاء، لوجود شرط التحكيم، وألزمت رافعها بالمصاريف ومائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. 

وصدر قرار المحكمة في الدعوى المقيدة برقم 642 لسنة 11 ق اقتصادي القاهرة، المرفوعة من بنك قناة السويس، ضد من شركة للاستثمار، وشركة للإنشاء، وورثة المرحوم أحمد ر، وحسن ر، ونسمة ح، وإيمان ع.

قرار المحكمة

وجاء في قرار المحكمة، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة، تبين أن حاصل وقائع الدعوى في أن بنك قناة السويس المدعى أقامها قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من محام، بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 37 مليون دولار أمريكي قيمة رأس مال عقدي المضاربة والتعويض، جراء إخلالهم بعقدي المضاربة.

واستندت المحكمة على أنه في 31 مايو 1994، جرى إبرام عقدي مضاربة مع الشركة المدعى عليها الأولى والثانية بمبلغ 11 مليون لكل عقد، وأن البنك المدعى نفذ التزاماته، إلا أن الشركتين لم تلتزمان.

وانتهت هيئة التحضير إلى تعذر مساعِ الصلح، وقدم البنك المدعى عليه حافظة مستندات طويت على أصل عقدي المضاربة سند الدعوى، والذي نص بالبند الـ23 لكل منهما، على أنه في حالة وقوع خلافات بشأن تنفيذ أو تفسير هذا العقد يعرض الأمر على لجنة تحكيم. 

حيثيات الحكم

وتوصلت المحكمة إلى أنه الدفع المبدئي من الشركة الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه من المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 11 من القانون رقم 27 لسنة 1994 الصادر بشأن إصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 

من المقرر أيضًا بنص المادة 12 أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تضمنته محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.

البنك وافق على شرط التحكيم

وانتهت إلى أن الثابت للمحكمة من مطالعة أصل عقدي المضاربة سند الدعوى والذي نص بالند الثالث والعشرين لكل منهما على أنه في حالة وقوع خلافات بشأن تنفيذ أو تفسير هذا العقد يعرض الأمر على لجنة تحكيم.

واستخلصت المحكمة أن البنك وافق على شرط التحكيم، وأن المنازعة محل التداعي ليست من المنازعات التي لا يجوز فيها الصلح، وكان اتفاق التحكيم مكتوباً، ومن ثم يكون شرط التحكيم صحيح، وكانت الشركة المدعى عليها الأولى قد تمسكت بشرط التحكيم قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى، ومن ثم تجيبهما المحكمة إلى الدفع وتقضى والحال كذلك بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.

تابع أحدث الأخبار عبر google news