أحمد مهران يتقدم بطعن إلى مجلس الدولة ضد نقيب المحامين لاستبعاده من الانتخابات

تقدم أحمد مهران المحامى بطعن الي محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس اللجنه القضائية المشرفة على انتخابات المحامين ونقيب المحامين بصفته ومدير إدارة القيد والقبول بصفته لاستبعاده من الكشوف النهائية لإنتخابات نقابة المحامين المقررة ٩ مارس المقبل المحامي احمد مهران بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بالقاضي والادارية العليا والمحامي جمال عرفة محمود السيد
صيغة الطعن الأتي
الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ١٢٦٤٣٠ رئيس المحكمة القضاء الاداري بالمحامي تحية طيبة واسمي معاني التقدير التقديري لسيادتكم احمد يحيي عبد الفتاح مهران . مجلس النواب العالي وشهرته (احمد مهران) - ويحمل عضوية رقم ٣٩٥٥١٢ نقابة المحامين . [مدعي] 1 - السيد المستشار المستشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024 - بصفته . 2 - السيد نقيب المحامين - بصفته الممثل القانوني لنقابة المحامين. السيد مدير إدارة المقاولة والمقبول بنقابة المحامين - بصفته . حيث إن الموضوع اني تقدمت كمشرحا انتخابات مجلس عضوية نقابة المحامين المحددة عقدها سنة 2024 ومحدد لانعقادها يوم التاسع من شهر مارس العام المستقل . عليكم باختيار القاهرة ، وحيث تقدمت باوراق ترشحي يوم 2024/1/27 الي المجموعة المشرفة على انتخابات المحامين الخاصة بالجدول المقرر لأوراق الترشح . وتم اجتيازي لأوراق ترشح والاشتراطات الأساسية في هذا الشأن . - الا انه بتاريخ ۲۰۲٤/٢/٣ ركزتا على المساعدة بصفنه باستبعاد اسمي من كشوف كامل (القائمة بعد لمقاعد بعد علي المحكمة و القاهرة وذلك علي سند من (الاستبعاد) لفقدان شرط المدة حسب لنص المادة 132 من قانون المحاماه رقم 17 نهائي 1983 وتعديلاته تحت رقم (1) من الكشف بالقائمة لكن باسماء المستبعدين عن مقعد القاهرة
القانون التنظيمي قد جاء وقد أصبح عن مجحفا والتوضيح لقد جالا عن اللام القانون والواقع المشروعية وقف تنفيذه ..... ومن عدما وخاليا من . ركن سبب حريا باللجوءعتم والاصامت تحت ان هذا تعصب ما يعتمد على نص المادة 132 من قانون المحاماة على الم 1 وتعديلاته .... في حين أن هذه العادة رقم انفة البيان لا تخص الماعلي بل تخص ترشح علي (والمرشحون) على مقاعد مجلس نقابة المحامين . مقرّر النقيب . حيث نصت صراحة : يشترط فيمن يرش نفسه نقيبا أن يكون من المحامين الصحابة الخاصة لليدين أمام محكمة النقض والذين امضوا في الاشتغال بالفعل بالمهنة أكثر من لا يوجد سنة بالإضافة الى الشروط العامة للترشيحات لعضوية مجلس النقابة" - وحيث ان تساهم لا تمت إلى هذه المادة بصلة حيث ترشح قوائم النتائج للنتائج والشروط على مقعد مجلس المحامين - الوقت في القاهرة . بتعديل قيده من ابتدائي لاستئناف بسبب أعمال سابقة نظيرة لاعمال المحاماه لمدة ثلاث سنوات - بالقطاع العام وسددت التأثيرات مباشرة بالفعل .... طلب وتم كارنيه بعضوية القيد بالاستئناف وبك تشابه بالاستئناف عام ۲۰۲۲ . بالنقابة وشهودها في ملف المحامي .. الحصول عليه على درجة الدبلومين العليا - القانون العام .أكتوبر ۲۰۰۹ - دبلوم الدراسات العليا - في القانون الخاص - دور اکتوبر ۲۰۱۰ علم بان الأنواع الدبلومين وما بعد التخرج في القانون في 2011/4/6 . بما بما اقدمته سنتين ومسموح له بالانتقال للجدول الاعلي . بما في ذلك ما يلي للمدعي عدد سنوات فعلية بالمحاماه على النحو : ثلاث سنوات أعمال عمل نظيرة + سنتين جزئي من ۲۰۱٦ حتى ۲۰۱۸ خمس سنوات تم الحصول على درجة الماجستير والذي يعفي المحامي من سنتين ابتدائي من ۲۰۱۸ حتى ۲۰۲۲ تم النقل لجدول المحامي المشارك من ۲۰۲۲ حتى ۲۰۲٤ وهي انتهت مدة في القيد ببروكسل وحتى تاريخه ۲۰۲٤ وأصبح اجمالي العام بالمحاماه من ۲۰۱٦ حتى ٨۲۰۲سنوات . بالإضافة إلى 3 سنوات كاملة وعدد سنوات لامتلاكي علي ما دام مدة الانتقال لمدة 13 الأمر الذي دعمه قد يؤثر بتشجيع وتشجيع النقابة وفق القانون الصحيح والواقع ... وفقا للثابت بسجلات النقابات العامة للمحامين ........ بما يضحي معه المجاهدون فيه قد جاء مخالفا للقانون الصحيح وعاريا من السند والواقع ...
أكد احمد مهران في طعنه . نال التشجيع على المساهمة في نضاله بشجاعة المنحنى وتم كارنيه وسداد الاشتراك العام الحالي ٢٠٢٤ بصحيف ۲ حل
من ادارات السجلات نقابة المحامين وشئون العضوية - تحت رقم قيد ٣٩٥٥١٢ استئناف الي المدعي عليه الأول بصفته الأمر الذي تقدم المدعي بتظلمه وفقا لاسبابه . اللجنة القضائية المشرفة على ال الابات نقابة المحامين تحت رقم 1 في تاريخ
وحيث ان المدعي وازاء الجداول المعلنة والمقرر فيها ميعاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٨ باعلان القوائم للمرشحين بنقابة المحامين - كقوائم نهائية .
الوحيث أن العملية الانتخابية والمحدن انتقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ وهو الأمر الذي يحيق بالمدعي بمخاطر جمالة وخطة لعقاد ها اعلام استقيم معه والحال كذلك إلا اللجوء الي قضائكم الجليل وملاذكم الشامخ شموخة نظير المشروعية بتوافر شروط الاستعجال والجدية والخطر الذي لا يمكن تداركه او تلافي الاشاره بفوات ميعاد العملية الانتخابية أو قوات مدة الرعاية الانتخابية كما سطرتم هيئتكم الموقرة . في احكامكم نبراسا .
وحيث قضت المحكمة الادارية العليا في احكامها المتواترة :- ان ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الاختصاص الموسود
الي مجلس النقابة بالفصل في التظلمات المقدمة من المحامين ولا يخرج عن كونه نهاية العمل الاداري بشأن التظلم المعروض عليه ولا يسلب حق المحامي في ولوج
طريق القضلاء اعلاه لمبدأ سيادة القانون واحتراما لاحكام الدستور . الطعن رقم ٤٥٩٢ لسنة ٥٢ قضائية عليا - جلسة 11 ديسمبر ٢٠١٠ الدائرة الأولى وحيث نصت المادة ٥٦ من الدستور المصري علي ان انشاء النقابات والاتحادات
علي اساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية . - وحيث المستفاد مما تقدم ونزولا عليه أن الدستور كفل لكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ومعبرا له سبل السعي بدعواه الي القاضي المختص بنظرها وفق طبيعتها من هذا الحق المقرر للمواطنين من الحقوق عامة والمنح رفيعة الحماية وعلي وجه تتكافأ فيه المراكز القانونية وسعيا برد الاخلال بالحقوق ان وجد ولا خلاف علي ان الالتزام الدستوري الملقي علي عاتق الدولة بان توفر لكل فرد هو النفاذ الميسر الي المحاكم المختصة وهو السبيل الوحيد للوصول على الترهينة القضائية ويترتب علي ذلك من باب اللزوم القضاء بان أي تنظيم داخل الجهات الادارية للفصل في التظلمات لا يمثل مانعا لصاحب الشأن من اللجوء الى القاضي المختص بالفصل في خصومة مع الجهة التي يعمل بها او يتعامل معها .... ولا يخرج عن كونه نهاية للعمل الاداري داخل النقابة وتظلم يعرض عليها ...... وهذا الاختصاص لا يسلب في أي من حالاته حق المختص في ولوج حرا عن التقصير .
يراجع حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم ۱۰۱ لسنة ٢٦ قضائية دستورية بجلسة (۲۰۰٩/٢/١ - شاب اللبس القرار المطعون فيه فهوي به الي عوار الانعدام حيث انه قد "سبب القرار" وان كان قد خلا من التسبيب الي نص المادة ۱۳۲ وهي المتعلقة بشروط المرشح المقعد نقيب المحامين .. الأمر الذي خرج القرار محمولا بعواره مشوبا بسنده والانعقاد الشلالة العملاء بالاستبعاد من القامة الأولية ... محل الطعن .... يتحدث العادة المادة وهي المدة المتعلقة بالنقيب وليست المدة مشيرا لها ميرا لهذه ومجلس نقابة المحامين) : رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ و الشروط المتعلقة بالترشح على مقعد مجلس نا والواردة صراحة بنص المادة ١٣٣ من المحاماه و وتحيلاته حيث ورد النعي يشترط فيمن مع القلة العضوية مجلس النقابة العلامة الملح - - أن يكون مسددة الا من الاشتراك المستحق عليه حتى قفل باب القرارات نام الا يكون قد صدر هذه الرسوم الاشتراك السابقة على ذلك احكاما أو قرارات
للمحامي الشروط المتوفرة لدي المدعي .. كمرشحا مقعد مجلس النقابة العامة للمحامين .... وهي ما لم يستند اليها القرار المطعون فيه بما يشمله بالانعدام ومخالفة تأديبية تجاوز عضوية الاقرار . وضيح القانون والواقع عاريا من ركن السبب طلعون بما يصمه بالبطلان حريا بطلب
م وحيث توافر في الطعن المثل شريط الاستعجال لنظر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقف تنفيذه فضلا عن الغاءه
من الاستعجال والجدية .
بمقتضي نص
المادة 19 من قانون مجلس الدولة رقم لسنة ١٩٧٣ علي انه
لا يترتب يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها . ولا يمكن ازالة آثاره القانونية انتظارا للفصل في علي رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أن موضوع الطعن حريا بوقف تنفيذه لتوافر شروط الطلب .
وفي ذلك قضت محكمة القضاء الاداري :
يشترط لقبول طلب وقف : تنفيذ القرار الاداري ان يكون مقترنا بطلب الالغاء بحيث يجمعهم معا صحيفة واحدة ...... وهو شرط شكلي جوهري لقبول الطلب ويستوي في المرتبة مع
الشرط الموضوعي وهو ان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
حكم محكمة القضاء الاداري في القضية رقم ١١٦٧ لسنة ٣١ ق جلسة ١٩٦٧/١١/٤]
وقضت المحكمة الادارية العليا في احكامها المتواترة :-علي هذا الشرط .
كما انه غني عن القول ان طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطلوب الغاؤه وان وجه الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ كما حدده القانون هو انه يترتب علي تنفيذ القرار الاداري ونتائج يتعذر تداركها واحتمال هذا الحظر ان صح قياسه متلازم زمنيا مع القرار من يوم صدوره تبعا لقابلية هذا القرار للتنفيذ المباشر بوصفه قرارا اداريا وهذا يوضح من ناحية اخري حكم وجوب اقتران طلبه وقف التنفيذ بطلب الالغاء في صحيفة واحدة كما يحقق في الوقت ذاته اتخاذ بدء ميعاد الطعن في القرار الغاء ووقفا ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب الميعاد بداية ونهاية .
حكم المحكمة الادارية العليا في القضية رقم ٦٢٠ لسنة ٤ ق عليا جلسة ١٩٨٥/٧/١٢]
أيضا في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها - الاستعجال بس المقصود بنتائج يتعذر تداركها ./٢١ من ق مجلس الدولة رقم ٥٥ لسنة ۱۹۷۲ " هي تلك ا في مفهوم المادة . لسنة ١٩٥٩ التي تقابل المادة 14 القانون الحال رقم ن الالتي يستحيل أن يمتنع معها من القانون علينا بالعادة ما كان إلى ما كان عليه من نفس النوع أو الجنس .المواضيع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ٨٧٢ لسنة في عليا - جلسة ١٢١٩٥٨/١٣) و الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في القضية رقم ١٣٢٠ لسنة 5 قضائية جلسة ١٩٥١/٧/٢١]
ثنيا : جدية الطعن :-
و و من ما شاب القرار المطعون فيه من عوار هوي به الي اساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وفقا لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم السنة ۱۹۷۲ برقابة المشروعية بوزن القرار المطعون فيه بميزان القانون . يراجع حكم الادارية العليا بجلسة ۱۹۹۲/۱۲/۱۵ في القضية رقم ١٣٣٢ لسنة ٨ق]
وفي القضية رقم ٤٨١ لسنة ٤ ق]
وحكم محكمة القضاء الاداري لجلسة ١٩٥٤/٤/٦ في القضية رقم 8 لسنة ٧ق]
وحيث ان مبدأ الديمقراطية النقابية مدلولة - لم يقف المشرع الدستوري في دستور ۱۹۷۱ عند حد ما كان مقررا في الدساتير السابقة من كفالة حق تكوين النقابات
وتمكنها بالشخصية الاعتيادية بل جاوزت ذلك الى تقرير مبدأ الديمقراطية النقابية فاوجب ان يقوم تكوين النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي ويقتضي مبدأ الحرية النقابية بان يكون لاعضاء النقابة الحق في ان يختاروا بانفسهم وفي حرية قيادتهم النقابية التي تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم ولا يجوز اهدار هذا الحق بخطره او تعطيله ويستتبع ذلك بحكم اللزوم الدستوري انحسار الرقابة والاشراف الذي يجوز
قانونا ان تمارسه سلطات الدولة على هذه النقابات الى الحد وبالقرار الذي لا يتعارض مع الاساس الديمقراطي الذي يجب ان يقوم عليه الكيان النقابي كأصل دستوري .
المادة ٥٦ من دستور ۱۹۷۱ وما يقابلها من الدستور المصري الحالي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٤٧ لسنة 3 قضائية دستورية
والصادر بجلسة 11 من يونيو (۱۹۸۳]
- وحدود اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات النقابات المهنية حيث لا يرد
النعي علي اختصاص جهة قضائية اخري غير وتسييرها المتعلقة بالمرفق العام الذي تقوم عليه وانطوي الاختصاص بنظرها تحت الولاية العامة المقررة بالدستور والقانون
المحاكم مجلس الدولة بحسبانها الطبيعي لنظرها .
وطبيعة القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين بشأن اعداد قوائم المترشحين لمنصب نقيب المحامين او العضوية بمجلس النقابة العامة للمحامين في ممارسة لاختصاصه باعداد قوائم المترشحين بادراج اسماء المتقدمين للترشح بهذه القوائم بما
الشروط المتطلبة في ا الشان هو قرار اداري قرار ايجابي - هو قرار اداري سلبي لا اله الاختصاص من اعمال أحكام قانون المحاماة بشأن التحقق من مدى تو الله المترشحين - مدارات و سلطة عامة والقرار الذي يصدر في هذا قرار ادراج اسم مترشح بقائمة المترشحين هو . القرار باغفال ادراج اسم مترشح بتلك القائمة (استبعاده). القرقوم المقصود بقانون مجلس الليل النقاط المشرع الاعتبارات قدرها الطفي في القرارات السلبية التي ينسب صد الدولة في المجلس النقابة وهو بصدد اعداد قوائم المترشحين لمحكمة استئناف القاهرة .
المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢] المادة ١٣٤ من قانون المحاماه رقم 17 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته
ومن جماع ما تقدم وحيث توافرت شروط الاستعجال للشق العاجل وركن الجدية الطفي المائل وللاسباب الأخرى التي سيبديها المدعي في المرافعة والمستندات حال تحديد جلسة الطعن في الشق العاجل الطلبات
يتمس الطاعن الحكم :
اولا : بقبول الطعن شكلا .
٢٥٧١٢٠
وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه السلبي الصادر من المدعي عليه
بصفته بالامتناع عن ادراج اسم واغفال واستبعاد المدعي ضمن قوائم المرشحين علي مقعد استئناف القاهرة - انتخابات مجلس نقابة المحامين العام ٢٠٢٤ وازالة كافة اثاره القانونية أيا ما كانت علي ان ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون اعلانه .
ثالثا : وفي الموضوع :-
بالغاء القرار المطعون فيه والصادر بالغفال ادراج اسم المدعي ضمن قوائم المرشحين علي مقعد استئناف القاهرة انتخابات مجلس نقابة المحامين لعام ٢٠٢٤ والتسلسل المقرر لذلك . في القائمة وفق ذلك . وازالة كافة اثاره واخصها بادراج اسمه ضمن هذه القوائم ووفق الاحرف الابجدية
ومع الزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . ١١٣١٤
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...
٢٩٤٢٤٤
مقدمه
المدعي.
احمد مهرام المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ۲۹۰۰۱۲
تابع أحدث الأخبار عبر