خاص.. حيثيات حبس المتهمة بالتسبب في مصرع 4 أطفال بـ "الأتوبيس المدرسي بالتجمع"

أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمة بالتسبب في انقلاب ميكروباص أعلى كوبري سمير غانم، مما أسفر عن مصرع 4 أطفال باستئناف على حكم حبسها 5 سنوات وقضت بتعديل الحكم إلى سنة واحدة مع الشغل.
الحبس سنة للمتهمة بالتسبب في مصرع 4 أطفال بحادث الأتوبيس المدرسي بالتجمع
صدر الحكم برئاسة المستشار سلام نـجـيـب وحضور السيد مصطفي علي وعضوية مـحـمـد شـاهـيـن الرئيس بالمحكمة و مـحـمـد الشعراوي (الرئيس بالمحكمة) وحضور أسـامـة فتـحـي وكيل النيابة .
صـدر الـحـكـم فـي الـجـنـحـة رقــم ١٢۰۱۷ لسنة ٢٠٢٣ جنح مـسـتـائـف القاهرة الـجـديـدة بــرقـم ١٤٢٦٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح التجمع الأول ضد المتهمة فيروينا ادوارد وليم جاد
وجاء في الحيثيات التي تنفرد الحادثة بنشرها انه بعد تلاوة تقرير التشخيص وبعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة تتخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة هذا الاتهام يوصف أنها في ۲۰۲۳/۱۰/۲ بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تسببت خطا في موت المجنى عليهم يحيى محمد زكريا سيد وجودي محمد محدي و عمر أحمد حسانين أحمد و جوري أحمد حسانين أحمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها ومخالفتها للقوانين واللوائح بأن قادت سيارة بالطريق العام بطريقة ينجم عنها الخطر فادي اصطدامها بالرصيف وتخطي الجهة المقابلة من الطريق والتي أدت لاصطدامها بالسيارة الرقيمة ( ل ف ر ٤٨٧ ) محل استقلال المجني عليهم فاحدث بهم الإصابات الواردة بالأوراق والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.


وأضافت الحيثيات ان المتهمة تسببت بعدم احترازها ومخالفتها للقوانين واللوائح بأن قادت سيارة بالطريق العام بطريقة تخطت الجهة المقابلة من الطريق والتي ادت لاصطدامها بالسيارة الرقيمة ( ل ف ر 487 ) محل استقلال المجني عليهم فاحدث بهم الإصابات المبينة في الأوراق على النحو المبين بالتحقيقات وتسببت باهمالها في اتلاف السيارة الرقيمة ( ل فا ر 487 ) والمملوكة للمجني عليه سيد مجدي السيد طلبه على النحو المبين بالتحقيقات وهي مستعمل للطريق العام لم يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين حتى لا يؤدي مسلكه الى الاضرار بالغير أو
لعريضة الحصر أو اعاقته على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمة بالمادة ۳۰١/٢٤٤٠٣۰۱/٢۳٨، ۳۷۸ /6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 77 من قانون المرور رقم 66
لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانونين ٢١٠ لسنة 1980 ، رقم 155 لسنة ١٩٩٩ ، ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمادتين ٢ من اللائحة التنفيذية
وقدمت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية ، وبجلسة ۲۰۲۳/۱۰/۱۱ م قضت محكمة الجنح الجزئية بمواد الاتهام سالفة البيان حضوريا / بحبس المتهمة خمس سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه عن جميع التهم و المصاريف
واذا لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدى المتهمة فطعن علية بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۱
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة اليوم ٢٠٢٤/١/٤ م حضرت المتهمة بشخصه ومعه محام وطلب البراءة تأسيسا" على ما أيده من دفوع ، وحضر وكيل ورثة المجني عليه وانضم للنيابة العامة
حيث أنه عن شكل الاستئناف - فلما كان المقرر عملا بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " يحصل الاستئناف بتقرير في
قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك "
وأخذا بما تقدم فلما كان الثابت أن المتهمة قد أقامت استئنافها بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في ۲۰۲۳/۱۰/١١ م في الموعد
المقرر قانونا خلال عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وحيث انه من الموضوع الاستطاف فان المقرر وفق نص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات انه - من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله او رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاور مائتی جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو تكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك
واشارت الحيثيات انه جاء محضر التحريات المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٢ من انه على اثر بلاغ بوجود حادث مصادمة ومصابين أعلى كوبري سمير غانم القادم من التجمع الأول اتجاه مدينة نصر نتج عنه احداث وفاة المتوفين وأحداث اصابة في المصابين بالإصابات المدينة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وان سيارة المتهمة قامت بالانحراف بالاتجاه المقابل حيث قامت بالدوران بالاتجاه المعاكس نتج عن ذلك حدوث تلفيات بالميكروباص و كذا سيارتها بالجانبين و مقدمة السيارة ، واخذا بذلك استخلصت للمحكمة الصورة الحقيقية للواقعة من
العناصر المطروحة بالأوراق وان تطرح ما عدها من صور أخرى، ولما كانت المحكمة انتهت الى توافر ركن الخطأ في حق المتهمة من قيادة سيارتها بصورة ستجد عليها الخطر حتى تسببت باهمالها ورعونتها تلك في الاصطدام بالمجني عليهم وحدوث وفاة المتوفين واحداث اصابة باقي المصابين الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ، مما معه توافر ركن الخطأ في حق المتهم واستغرق أي خطأ يمكن ان ينسب الى المجني عليهم وهو من جاء في سؤال المجني عليهم نادية حسين محمد عثمان ، مجدي السيد مجدي عملية بتحقيقات النيابة العامة حيث شهدوا أن المتهمة كانت تسير بسرعة جنوبية جعلتها غير متحكمة في السيارة قيادتها مما نتج عنه عبورها من اتجاهها الى الاتجاه المعاكس محل سير السيارة المتواجد بها المجني عليهم واصطدامها بها وأحداث اصابة المجني عليهم ، وهو ما شهد به شاهد الواقعة من أن سيارة المتهمة قد تجاوزت الطريق المخصص لها واصطدمت سيارة المجني عليهم والتي كانت تسير في الاتحاد الآخر وهو ما أطمأنت اليه المحكمة ، ولا يقدح في ذلك ما قررته المتهمة بالتحقيقات النيابة العامة قيام سيارة مجهولة بالاصطدام بها مما تسبب في اصطدامها بالمجني عليهم ، اذ أن معاينة النيابة العامة للسيارات محلى الواقعة لم تتبين
منها المحكمة صحة ادعارها ، فضلا عن أن تحريات المباحث لم تتوصل الي ذلك ،، الأمر الذي يستقيم معه الدليل في حق المتهمة وتوافر أركان
و نتيجة وعلاقة سببية في حقه مما يتعين معه والحال كذلك القضاء مجددا بإدانتها عملا بنص المادة 304 ثانيا من قانون الاجراءات ولهذه الاسباب حكمت المحكمة، قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ عن جميع التهم