جنح الدقي تعاقب متهما بالحبس 3 سنوات مع الشغل.. أصدر شيكا بدون رصيد

قضت محكمة جنح الدقي غيابيًا بحبس المتهم يسري علي أحمد محمد عكاشة، 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً في قضية شيك بدون رصيد.
جنح الدقي تعاقب متهما بالحبس 3 سنوات مع الشغل
وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة الدقي الجزئية بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة يوم الخميس الموافق 4 يناير الماضي، برئاسة مينا فايز، وحضور محمد سالم، ومصطفى رشدي في الجنحة رقم ١٥٢٤٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح الدقي، ضـد يسري علي أحمد محمد عكاشة بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم سالف الذكر أنه أصدر عمدًا شيكًا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف مع علمه.
وطلبت عقابه بالمادتين ١/٥٣٤ بند (أ)، ٥٣٧ من القانون رقم 17 لسنة ١٩٩٩. وحيث تخلص الواقعة فيما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الإستدلالات من أن المتهم أصدر له شيكا بنكياً ليس، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ولم يحضر المتهم، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث إن المتهم لم يحضر رغم إعلانه قانوناً، ومن ثم تحكم المحكمة في غيبته عملاً بالمادة ١/٢٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن الموضوع، ولما كانت المادة 1/534 بند (أ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة ١٩٩٩ قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف". ولما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة"، كما نصت المادة ٢/٣٠4 من ذات القانون على أنه "أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون".
وهديًا بما سلف، ولما كان قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم قد أقترف الجريمة المسندة إليه وهي إصدار شيكًا بنكيًا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وذلك أخذا بما قرره المجني عليه بمحضر جمع الإستدلالات من أن المتهم أصدر له شيكا بنكياً ليس له مقابل وفاء مع علمه بذلك، وما هو ثابت من مطالعة الشيك سند الجنحة المقدم بالأوراق والموقع من المتهم إذ أنه قد استوفي سائر البيانات التي يتطلبها القانون لإعتباره شيكاً يجري مجرى النقود، وإذ يحمل أمرأ من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد "المجني عليه" وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الإطلاع، ويعد شيكاً بالمعنى القانوني، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهم كان عالماً وقت أن أصدر الشيك أنه لا يوجد له رصيد، فإن قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب ثابت في حقه، مما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليه، كما أنه لم يدفع ذلك الإتهام بثمة دفع أو دفاع ينال من صحة الواقعة أو صحة إسنادها إليه، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبته عملا بنص المادة 1/534 بند (أ) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، والمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وألزمته بالمصاريف الجنائية وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة الجنائية المختصة.
تابع أحدث الأخبار عبر