تغريم مدير شركة ومراقب لعدم إثباتهم اعتراض أحد المساهمين على الميزانية

غرمت محكمة القاهرة الاقـتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 29 ديسمبر 2018، بتغريم مدير شركة ومراقب حسابات بالشركة وآخر 10 آلاف جنيه لكل منهم لصالح أحد المساهمين بالشركة، بعد عدم إثباتهم اعتراضه على ميزانية الشركة في محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة.
صلاحيات المساهم
وتبين من صحيفة الدعوى أن المدعي سيد ه، يمتلك 29% من رأس مال شركة، وأن المتهم الثاني رأفت س، شريك ومدير الشركة، والمتهم الأول محمد ع، مراقب حسابات الشركة، مشيرة إلى أنه طبقاً لصلاحيات المتهم الثاني قام بالدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية للشركة في 26 مارس 2017 لمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية واعتماد ميزانية الشركة
وأضافت الدعوى أنه جرى عقد الجلسة بحضور المدعي والمتهم الأول و الثاني و رشح لها المتهم الثالث، كريم محروس، كأمين سر الجلسة وحضرها مندوب الهيئة العامة للاستثمار، وأن المدعي اعترض في هذه الجلسة على عدم إرسال ميزانية الشركة لاجتماع الجمعية العامة طبقاً لأحكام القانون، وطلب إثبات تلك المخالفات بمحضر جلسة الجمعية مما يستوجب بطلان انعقاد الجمعية.
تلاعب مدير الشركة ومراقب الحسابات
وتابعت الدعوى: "جرى إيهام المدعي بإثبات جميع طلباته واعتراضاته، إلا إنه فوجئ بإعداد محضر جديد محذوف منه جميع أسئلته واعتراضاته وعدم إرسال الميزانية بالمخالفة للقانون".
وبعد تداول جلسات القضية، قضت المحكمة في 29 ديسمبر 2018، بتغريم المتهمين 10 آلاف جنيه، وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعي 30 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهم أيضا بدفع المصاريف الجنائية والمدنية.
تابع أحدث الأخبار عبر