متى تُعاد الدعوى القضائية إلى الدوائر الابتدائية؟

تقضي محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم الاختصاص بنظر بعض الدعاوى وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية في حالات معينة منها، خلو أوراق دعوى من مستندات جوهرية تقضي بها المحكمة فتحيلها إلى الدائرة الابتدائية، أيضًا وفق نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصها النوعي حال خلا من اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عن القانون المدني.
صراع على أعمال فنية
في واقعة سابقة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار وليد محمد، في 28 يوليو 2020، بصحة ونفاذ عقد بيع موقع بين الممثل القانوني لشركة للإنتاج والتوزيع الإعلامي، ومحمد ن، بالبيع والتنازل عن بعض الأعمال الفنية لمدة 49 عامًا، وعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية.
أقام الممثل القانوني لشركة للإنتاج والتوزيع الإعلامي، دعوى رقم 407 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة في 13 سبتمبر 2019، ضد محمد ن، طالب فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينهما وما تضمنه من بيع وتنازل عن الحقوق المالية لاستغلال مصنفات فنية، لمدة 49 عامًا تبدأ من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًا من أصحاب حق المؤلف.
كان الطرفان حررا عقد بيع حقوق استغلال تجاري وتنازل عن ملكية “نيجاتيف” مؤرخ في 14 يونيو 2005، نص على بيع وإسقاط وتنازل المدعى عليه مصنفات فنية (أعظم طفل في العالم، قطط الشارع الحمراء، إمراة من نار، مطلوب رجل واحد، بنات للحب، المشاغبات الثلاثة، مشوار دريد ونهاد) للمدعي نظير مبلغ وقدره 280 ألف دولار أمريكي دفعتها الشركة المدعية كاملاً للمدعى عليه.
تداول نظر الدعوى بالجلسات، وتبين من إطلاع المحكمة على العقد أنه مزيل بتوقيع منسوب إلى المدعى عليه، وثبت للمحكمة توافر أركان العقد الصحيح للعقد المطلوب القضاء بصحته، ولم يقدم المدعي للمحكمة ما يفيد ملكية المدعى عليه لباقي المصنفات السينمائية (قطط الشارع الحمراء، إمرأة من نار، مطلوب رجل واحد، بنات للحب، مشوار دريد ونهاد) والواردة بالعقد سند الدعوى.
ثبت خلو الأوراق من أي مستندات تعول عليها المحكمة في قضائها بصحة ونفاذ العقد بالنسبة لباقي الأفلام السينمائية الواردة بالعقد، وقضت بقرارها السابق وإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية لنظرها.
مشروع وهمي
في دعوى أخرى، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة هدى خليفة، في 28 يوليو 2020، في الدعوى رقم 921 لسنة 2020، المرفوعة من محمد م، ضد شركة للاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة بنك HSBC، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص.
تعود وقائع القضية، إلى تقديم "درويش"، في 10 مارس 2020، دعوى ضد "شركة للاستثمار العقاري" طالب خلالها بإيقاف صرف الشيكات المتحصلة من جريمة "نصب"، حيث حررت كسندات دين منه بعد إيهامه بوجود مشروع كاذب، وإبراء ذمته من أي دين للشركة.
أوضحت الدعوى أن عقدًا في 28 يناير 2016، بدائرة قسم العجوزة بعد أن أهمه المدعى عليه الأول بامتلاكه مشروع سكني متكامل، وأنه يستكمل إجراءات إنشاء المشروع، مشيرًا إلى أن "هاني" تحصل من المدعي على مبالغ مالية وشيكات وحصل جزء من الشيكات والباقي على دفعات.
نوه بأنه حرر جنحة نصب قيدت برقم 9460 لسنة 2019 وحكم على المدعى عليه الأول بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة النصب والمستأنفة برقم 10023 لسنة 2019 والذي حكم فيها (قبول ورفض وتأييد) الذي يثبت بأن المدعي عليه الأول "نصب واحتيال واستولى على أموال وشيكات المدعي بالطريق الاحتيالية".
ذكرت الدعوى أن المدعى عليه الأول ما زالت بحوزته شيكات بنكية صادرة من المدعي والصادر بها الحكم سالف الذكر، وهي شيكات مسحوبة على بنك HSBC، ما دفعه لإقامة دعواه.
بينت المحكمة في حيثيات قرارها أنها ليست مختصة نوعيا بنظر الدعوى وفق نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصها النوعي حيث خلا من اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عن القانون المدني، معلنةً إحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص.
شقة الساحل الشمالي
كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في 30 مايو 2020، برئاسة المستشار رامز روفائيل، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة من حسين ع، ضد "إسماعيل ا، وسامي ا"، رقم 3608 لسنة 2019، مقررةً إحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
أقام المدعي دعواه مطالبًا بإلزام المدعى عليهما بتنفيذ التزامهما بتسليم الشقة المبيعة جبرًا والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد البيع المؤرخ 15 أبريل 2012 وحبس باقي الثمن لحين التسليم.
تبين من العقد ضمن أوراق الدعوى، أن المدعي اشترى من المدعى عليهما بصفتها الممثلين قانونًا لشركة سياحية عين التداعي شقة بمشروع سكني بالساحل الشمالي بالكيلو 179 طريق الإسكندرية مطروح، وجرى البيع نظير 480 ألف جنيه دفع منهم المدعي 187 ألف جنيه على أقساط.
وثبت أن البند السابع من العقد ينص على التزام البائع بتسليم العين المبيعة في موعد غايته سنتين من تاريخ الشراء ورغم أن المدعي لم يتسلم الشقة حتى تاريخه، استندت المحكمة إلى أن الدعوى تخرج من اختصاصها، مقررةً إحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لعرضها على الدائرة المختصة، وحددت لنظرها جلسة 30 يوليو 2020.
تابع أحدث الأخبار عبر