بزيادة 14.5%.. "الاستئنافية" تؤكد حكم بـ2.2 مليون جنيه لـ"ميد بنك"

قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، في 16 يونيو 2020، بقبول استئناف ميد بنك (بنك مصر إيران للتنمية سابقًا)، ضد شركة للسمسرة في الأوراق المالية و3 أشخاص آخرين، شكلًا وتعديل الموضوع.
ونظرت الجلسة برئاسة المستشار محمد السيد، الاستئناف المقيد برقم 1161 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، على الحكم الصادر بجلسة 25 يونيو 2018 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 59 لسنة 2016 تظلمات اقتصادي القاهرة.
تفاصيل القضية
وأقام ميد بنك المستأنف الدعوى أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض رقم 87 لسنة 2016 والقضاء مجدداً بإصدار حكم بيع الأسهم المملوكة للمتظلم ضده الثاني في الشركة المتظلم ضدها الأولى وعددها 487500 سهم والمرهونة للبنك، بطريق المزايدة العلانية والإذن للبنك باستيفاء مديونيته البالغ قدرها 2 مليون و284 ألف جنيه، حتى 17/5/2016 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات اتفاقية حتى تمام السداد وإيداع ما قد يتبقى خزينة المحكمة.
وتقدم ميد بنك المتظلم بطلب على عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية لاستصدار أمر بيع الأسهم المملوكة للمتظلم ضده الثاني والمرهونة للبنك المتظلم ضماناً للتسهيلات الممنوحة للمتظلم ضده الأول بصفته والتي تخلف عن استخدامها مديونية بلغت 2 مليون و284 ألف جنيه حتى 17/5/2016 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات حتى السداد.
ورهن المتظلم ضده الثاني نسبة 97.5% من أسهم شركة السمسرة، البالغ عددها 487500 سهم والمملوكة له والمرهونة للبنك المتظلم بموجب إقرار رهن ضماناً للتسهيلات الائتمانية الحاصل عليها والتي لم يقم بسدادها، إلا أنه تم رفض إصدار الأمر بالبيع.
حكم أولي
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وقضت في 25 يونيو 2018، بقبول التظلم شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه رقم 87 لسنة 2016 والقضاء مجددًا بإصدار الحكم ببيع الأسهم المملوكة للمتظلم ضده الثاني على النحو الثابت بمنطوق الحكم.
ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى البنك المدعى فطعن عليه بالاستئناف في 4 أغسطس 2018، وأعلنت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وإلغاء الشق الخاص برفض العوائد والعمولات والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم بالمديونية المستحقة حتى 20 نوفمبر 2016، بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد قدرها 14.5% سنوياً حتى السداد بالإضافة إلى تطبيق عموله اعلى رصيد مدين بواقع 1.5% في الألف والمصاريف حتى تمام السداد.
وساق لاستئنافه أسبابًا حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من حيث اعتبار الحساب مغلق في 20 نوفمبر 2016، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
حيثيات المحكمة
وأوضحت المحكمة أن الثابت من عقد التسهيلات الائتمانية المؤرخ في 16 مايو 2010 بالبند 3/3 من المادة الثالثة إن يسرى على الطرف الثاني عائد تأخير بواقع 2% سنوياً فوق سعر العائد المطبق يعلى على العائد شهرياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وكان العائد السنوي المطبق وفق البند الثاني من العقد قدره 12.5% سنويًا، ومن ثم فإن ذلك العائد ينطبق على مقدار الدين سنوياً حتى تمام السداد، وحيث أن الثابت استحقاق المستأنف للمبلغ المحكوم بها في 20 نوفمبر 2016، ويتعين إلزام المستأنف ضدها بأداء العائد المتعاقد عليه بنسبة 14.5% سنويًا من ذلك التاريخ حتى تمام السداد.
وتابعت: "خالف الحكم المستأنف ذلك النظر ولم يقضى بذلك العائد حتى تمام السداد ومن ثم يتعين تعديله, وبشأن طلب المستأنف العمولة المقدرة 1.5% سنويًا فإن العقد لم يشمل الاتفاق عليها حتى تمام السداد ومن ثم ترفضه المحكمة".
قرار المحكمة
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة إلزام المستأنف ضدها بأداء عائد قدره 14.5% سنويًا منذ 20 نوفمبر 2016، وحتى تمام السداد على المبلغ المقضي به والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات.
وجاء في حيثيات القرار أنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، فإن وقائع الدعوى المستأنف حكمها ومستنداتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها وتكفل بسردها الحكم المستأنف على نحو يغنى عن تكرارها، ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتوجز الواقعة بالقدر اللازم لإصدار هذا القضاء.
تابع أحدث الأخبار عبر