أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الأحد.. النواب يناقش إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

النواب يناقش إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً، وذلك من خلال تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية  وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز  له شخصية اعتبارية عامة لإدارة  الأموال التي آلت ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.

ونص مشروع القانون على إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها و أن يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956.

وتنص الاختصاصات على  تخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة والإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، و جهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.

وأن يستبدل بعبارات " جهاز تصفية الحراسات"، " الإدارة العامة للأموال المستردة"، "الإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" كما نصت على أن تئول إلى الجهاز جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة للكيانات الثلاثة المشار إليها. 

كما أوجبت نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل.

ويسرى ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارة المشار إليهما و أناطت  بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق.

وفيما يخص التعريفات:

"الأموال"
وهي جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم ، وأياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

"اللجنة" 

لجنـة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

ويباشر الجهاز عددا من الاختصاصات تتمثل في الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. والأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه، وكذلك الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، بالإضافة الى الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضاً لأصحابها وما زالت تديرها والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات كذلك الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص. و الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية ويختص الجهاز أيضا بالأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية. والأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء. 

وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

ونظراً لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي فوض بدوره وزارة المالية ( جهاز تصفية الحراسات)، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، لذلك تم النص فى المادة (4)من مشروع القانون على على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال،بناء على التفويض الصادر من أصحابها بالإدارة أو التصرف بحسب الأحوال" كنا يختص وفقا للمادة بإدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه، وألزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال ، وحسن إدارتها كما ألزمته أيضاً برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، ومستحقات الدولة والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

تابع أحدث الأخبار عبر google news