وفقًا للقانون.. لماذا تقضي المحاكم بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى؟

تقضي المحاكم الاقتصادية في بعض الدعاوى القضائية بعدم الاختصاص بالنظر، ومن المقرر قانونًا بنص المادة 109 مرافعات، أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة؛ لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى.
من المقرر بنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.
عدم الاختصاص بالنظر
في واقعة سابقة، قضت المحكمة الاقتصادية، في 24 أغسطس 2020، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقيدة برقم 229 لسنة 11 ق اقتصادي القاهرة، والمرفوعة من البنك العقاري المصري العربي ضد ورثة المرحوم محمد. أ.
أحالت المحكمة برئاسة المستشار جمال أحمد توفيق، الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية، بجلسة 24 أغسطس 2020، وأبقت الفصل في المصروفات.
جاء في حيثيات الحكم، أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من “محام”، وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11 مارس 2019، ومعلنة قانونًا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم، بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 9.2 مليون جنيه، قيمة الشيك الوارد في صدر الصحيفة.
طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له تعويضًا بنحو 13.795 مليون جنيه، ودفع فائدة قدرها 15% على قيمة الشيك آنف البيان من تاريخ الاستحقاق 30 يونيو 2014، وحتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
استندت الدعوى على أن المدعى عليه بصفته أصدر لصالح البنك الشيك المؤرخ في 30 يونيو، بدون رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ 9.2 مليون جنيه مما حدا به لإقامة الجنحة رقم 4701 لسنة 2015 جنح النزهة وصدر فيها حكم نهائي مع التعويض المؤقت.
وفق الحيثيات فإن المدعى عليه بصفته حتى تاريخه لم يسدد قيمة الشيك للبنك صاحب الدعوى، بالإضافة إلى ما نتج عنه من أضرار كبيرة، مما حدا به لإقامة دعواه للحكم له بالطلبات السابقة وقدم حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من الجنحة المباشرة رقم 4701 لسنة 2015 النزهة سند التداعي.
مشاكل البنوك
في واقعة أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية، في 23 يونيو 2020، بعدم اختصاصها في نزاع قضائي بين شركة للإعلان وإنتاج البرامج والبنك المركزي والبنك الأهلي وشركة للاستعلام الائتماني.
أحالت المحكمة، الدعوى المقيدة برقم 383 لسنة 11 ق اقتصادي القاهرة، برئاسة المستشار جمال أحمد توفيق، للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بجلسة 24 أغسطس 2020.
تتلخص وقائع الدعوى، في أن المدعى أقامها بصحيفة مودعة ومعلنة قانونا قبل المدعى عليهم بصفتهم بطلب الحكم برفع اسمه من قائمة الحظر بالبنك المركزي لبراءة الذمة من أي دين لصالح المدعى عليه الثاني بصفته مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب.
استند المدعى يحيى. س، على سند أنه فوجئ بإدراج اسمه بالقوائم السلبية عن طريق المدعى عليه الثاني “البنك الأهلي”، بالرغم من عدم وجود ثمة مديونية مستحقة له في ذمته.
بموجب الحيثيات، عرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة وأنهيت إجراءات التحضير لتعذر الصلح، وحيث نظرت الدعوى وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومَثُل المدعي والمدعى عليهم الأول والثاني بصفتهم كل بوكيل محام.
قدم المدعى عليه الأول بصفته حافظتي مستندات ومذكرتان وقدم المدعى عليه الثاني بصفته حافظة مستندات وبموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونًا، أقام المدعى عليه الثاني بصفته دعوى "فرعية" بطلب إلزام المدعي بمبلغ مليون 136.56 ألف جنيه حتى 28 نوفمبر 2019، بخلاف ما استجد.
واستندت الدعوى الفرعية، على أن بنك المهندس قبل دمجه في البنك المدعى عليه الثاني، منح المدعي تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 300 ألف جنيه، إلا أن المدعي لم يقم بسداد المديونية المستحقة على ذلك التسهيل.
تابع أحدث الأخبار عبر