«الحادثة» ينشر عقوبة التطاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي
من الأمور التي يجهلها البعض، أن التطاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد يؤدي بهم إلى السجن، وأن التطاول – إن لم يكن على سند وبينة – فإن من تعرض للتطاول، له الحق في أن يقاضي من تطاول عليه، وتوجهه لهم اتهامات بإساءة السمعة، وقد تصل عقوبات التطاول إلى السجن، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية.
لذلك، ينشر موقع «الحادثة» عقوبات التطاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبات التطاول
نصت الماده 166 مكرر، من قانون العقوبات، أن: "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاء بنص المادة 302/1 من ذات القانون، على أنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
أيضًا جاء بنص المادة 306 من ذات القانون، على أن: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ."
كما نصت المادة 308 مكرر، من ذات القانون، على أنه: "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، والتى نصت على يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولاتزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
التطاول في قانون تنظيم الاتصالات
وكل من وجه إلى غيره، بالطريق المشار إليه، بالفقرة السابقة، سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب، الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين، طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " .
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون على أنه: " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره، بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات.
تابع أحدث الأخبار عبر