انفراد.. نص مذكرة النقض بالطعن على أحكام الإعدام بحق المتهمين بقتل طبيب الساحل/ مستندات

ينفرد موقع “الحادثة” بنشر نص مذكرة الطعن التي تقدم بها المحامي أشرف نبيل، دفاع المتهمين بقتل طبيب الساحل أسامة صبور، إلى محكمة النقض على الأحكام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة.
نص مذكرة النقض بالطعن على أحكام الإعدام بحق المتهمين بقتل طبيب الساحل
جاء في المذكرة التي تنفرد الحادثة بنشرها : الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدها على الحريات باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة ما دامت انها كانت مطروحة على بساط البحث إلا الها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا اساسيا على ثبوت الجريمة .






واضافت : وبما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقناعها بارتكاب الطاعن للجرائم المسندة اليه علي مرأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصي عن حل قضائه مما يعيبه ولا يعصم الحكم من هذا العيب ان يكون قد عول في الادانة أيضا على ما ورد بالتقرير الطبي ذلك لان التقارير الفنية في ذاتها لا تنهض دليلا على نسبة الاتهام الى المتهم وإن كانت تصح كدليل يؤيد اقوال الشهود ومن ثم فإن استناد الحكم لهذا التقرير لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلا منفردا في هذا المجال بما يتعين معه نقض الحكم







المتهمين بقتل طبيب الساحل يطعنون أمام النقض
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بإعدام متهمين اثنين بقتل أسامة صبور "طبيب الساحل والمشدد 15 سنة للمحامية.
جاء في الحيثيات: أولا المتهمين الأول والثاني، قتلا أسامة توفيق صبور عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعددا العزم المصمم على قتله، وأعدا لهذا الغرض عقاقير مخدرة واستدرجاه تحايلًا إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار محدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة أنفة البيان وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
أضافت الحيثيات أنه قد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى تقدمتها إذ إنه في ذات الزمان والمكان أولا خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل، بأن استدرجاه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفا، بأن هاتفته الثالثة وطلبت منه توقيع كشف طبي منزلي على والدتها، فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المتهم الأول وأبعدوه لمكان قصى عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 290 / 1، من قانون العقوبات.
أشارت حيثيات الحكم أن المتهمين سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر كرها عنه، بأن قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقه بأداة صاعق كهربائي، فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته المار بيانها، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة314 من قانون العقوبات.
وقعت جريمة القتل بقصد التخلص من عقوبة الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا، كما حازا وأحرزا أدوات صاعق كهربائي، سرنجة وثاق، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو ضرورة حرفية ومهنية، واشتركت الثالثة بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر، بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجني عليه تحايلا إلى حيث من المتهم الأول وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في كل مقاومته وافقاده الوعي، وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
تابع أحدث الأخبار عبر