أحدث الأخبار
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المواطنين في مصر الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المواطنين في مصر الجديدة، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

 

سرقة المواطنين في مصر الجديدة


تعود البداية عندما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقة جهاز "لاب توب" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الزجاج " باستخدام حجر، وتم بإرشاده ضبط الجهاز المستولى عليه.

 

قتل طبيب الساحل 


على الجانب الآخر، قدم المحامي أشرف نبيل، محامي المتهمين بقتل طبيب الساحل أسامة صبور، بطعن إلى محكمة النقض على الأحكام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة.

كانت محكمة جنايات شمال قضت بإعدام متهمين اثنين بقتل أسامة صبور "طبيب الساحل والمشدد 15 سنة للمحامية.

 

قتل أسامة صبور طبيب الساحل  


جاء في الحيثيات: أولا المتهمين الأول والثاني، قتلا أسامة توفيق صبور عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعددا العزم المصمم على قتله، وأعدا لهذا الغرض عقاقير مخدرة واستدرجاه تحايلًا إلى وحدة سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار محدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة أنفة البيان وأمعنا في إعطائه جرعات من عقاقير مخدرة قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

أضافت الحيثيات أنه قد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى تقدمتها إذ إنه في ذات الزمان والمكان أولا خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل، بأن استدرجاه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة السكنية المعدة سلفا، بأن هاتفته الثالثة وطلبت منه توقيع كشف طبي منزلي على والدتها، فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان تواجد المتهم الأول وأبعدوه لمكان قصى عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 290 / 1، من قانون العقوبات.

أشارت حيثيات الحكم أن المتهمين سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر كرها عنه، بأن قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقه بأداة صاعق كهربائي، فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته المار بيانها، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة314 من قانون العقوبات.

 

وقعت جريمة القتل بقصد التخلص من عقوبة الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا، كما حازا وأحرزا أدوات صاعق كهربائي، سرنجة وثاق، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو ضرورة حرفية ومهنية، واشتركت الثالثة بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر، بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجني عليه تحايلا إلى حيث من المتهم الأول وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في كل مقاومته وافقاده الوعي، وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

تابع أحدث الأخبار عبر google news