أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بعد الحكم ببراءته

12 جنيهًا سبب تغريم مالك مطعم «أنس الدمشقي» 50 ألف جنيه

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الثانية، جنح مستأنف، بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـًا، برئاسة المستشار عمرو عبد القادر، وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى ومحمد حسن غيته، وبحضور إسلام عاطف، وكيل النيابة، فى الجنحة رقم 613 لسنة 2021 جنح مستأنف، ورقم 1059 لسنة 2020 جنح اقتصادى، حضوريًا بقبول استئناف المتهم، شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، بتغريمه 50 ألف جنيه، والقضاء مجددًا ببراءة مالك محل "أنس الدمشقي" من تهمة عدم إعلان الاسعار.

براءة مالك مطعم «أنس الدمشقي»

حيث نظرت الدعوى، أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، فلم يحضر المتهم أو وكيلا عنه، فقضت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم محمد أنس، مبلغ خمسين ألف جنيه، وبنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، على نفقته الخاصة، وألزمته المصاريف الجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، وفي جلسة نظر المعارضة حضر مدافع عن المتهم وطلب القضاء ببراءته.

قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية. 

مالك مطعم «أنس الدمشقي» يستأنف على حكم تغريمه

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف، وحيث نظر الاستئناف أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، فحضر مدافع عن المتهم، وطلب القضاء ببراءته على أساس أن الفارق بين قيمة الماكولات البالغ قدره مبلغ 147 جنيًا، والقيمة الإجمالية للفاتورة البالغة 159 جنيهًا، هو مبلغ 12 جنيهًا، مقابل خدمة التوصيل، ولم يتم إضافة  ضريبة القيمة المضافة، واحتياطيا جحد الصورة الضوئية لفاتورة الشراء المقدمة من الشاكى، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم .

قبول استئناف مالك مطعم «أنس الدمشقي»

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه عن شكل الاستئناف، فأنه جاء خلال الميعاد المقرر بالمادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد أستوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا.

كما أوضحت المحكمة أسباب حكمها، حيث إنه عن موضوع الاستئناف، فلما كان الثابت للمحكمة أن الاوراق بحاتها الراهنة، جاءت خالية من دليل فعلى يصح معه إدانة المتهم، أية ذلك ان الثابت بالصورة الضوئية من فاتورة شراء المأكولات من المتجر الخاص بالمتهم، إنها تضمنت قيمة المأكولات بمبلغ 147 جنيًا، وإذا ما تم إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على النحو المدون بالفاتورة، لكانت قيمة الفاتورة حوالى 167 جنيهًا، فى ظل أن الثابت أن القيمة الاجمالية للفاتورة مبلغ 159 جنيهًا، على النحو الذى  تتشكك معه المحكمة فى صحة الاتهام المسند الى المتهم، وإذ خالف الحكم المستأنف ذك النظر بما يتعين معه إلغاءه، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news