«إهمال ورعونة وعدم احتراز».. حيثيات الحبس 5 سنوات للمتهمة بأحداث ميكروباص التجمع

ينفرد “موقع الحادثة” بنشر نص حيثيات الحبس 5 سنوات للمتهمة بالتسبب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري سمير غانم في التجمع الأول مما أسفر عن مصرع 4 أطفال.
حيثيات الحبس 5 سنوات للمتهمة بأحداث ميكروباص التجمع
وجاء في الحيثيات أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة تخلص وقائع الدعوى أن النيابة العامة نسبت للمتهمة أنها تسببت خطأ في موت المجني عليهم يحي محمد زكريا سيد، وجودي محمد مجدي، وعمر أحمد حسانين، وجوري احمد حسانين أحمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قادت مركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها الخطر فأدى لاصطدامها بالرصيف وتخطي الجهة المقابلة من الطريق والتي أدت لاصطدامها بالسيارة الرقيمة ل ف و ٤٨٧ محل استقلال المجني عليهم فأحدثت بهم الإصابات التي أودت بحياتهم على النحو المبين بالأوراق.
كما تسببت خطأ في إحداث إصابة المجنى عليهم محمد أحمد محد فكري و جنا محمد زكريا ونادية حسين محمد وكان ذلك ناشئا عن إعمالها ورعونتها وعدم احترازها ومخالفتها للقوانين واللوائح بأن قادت مركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها الخطر فأدى لاصطدامها بالرصيف وتخطى الجهة المقابلة من الطريق والتي أدت لاصطدامها بالسيارة الرقمية ل ف ر ٤٨٧ محل استقلال المجني عليهم فأحدثت بهم الإصابات التي أودت بحياتهم على المبين بالأوراق .
كما تسببت المتهمة باهمالها في اتلاف السيارة الرقيمة ل ف ر ٤٨٧ والمملوكة للمجني عليه سيد مجدي السيد طلبه على النحو المبين بالأوراق واستعمال طريق لم تراع في مسلكها بذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطه اللازمين حتى لا يؤدي مسلكها إلى الإضرار بالغير او تعريضه للخطر.



وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمة بالمواد ۱/۲۳۸ ، ۳ و ۱/٢٤٤، ۳ و ۳۷۸ / 6 من قانون العقوبات ، والمواد أرقام 1 ، 3 ، 4 ، ۷۷ ، ۷۸ من القانون رقم 16 من قانون العقوبات 1973 المعدل بالقانونين رقمی ۲۱۰ لسنة ٨٠ ، ١٥٥ لسنة ۹۹ ، ۱۲۱ لسنة ٢٠٠٨ ، والمادة ٢ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ، وجلسة ٤ / ١٠ /۲۰۲۳ طلبت النيابة العامة تطبيق مواد الامام ، ومثلث المتهمة بشخصها ومعها محامين وقدمت حافظة مستندات طويت على صور فوتوغرافية للسيارات محل الواقعة وطلب دفاعها البراءة لانتفاء ركن الخطأ والقطاع رابطة السببية وأن الخطأ نتيجة القوة القاهرة .
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى؛ فإن الحكمة تقدم لقضائها بما هو منصوص عليه بالمادة الرقيمة ٢٤٤/ من قانون العقوبات من أنه من تسبب في جرح شخص أو ايذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو بهاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا حسينا بما تفرضه عليه أصوله وظيفته أو مهنته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب ساعدة له مع تمكنه من ذلك ، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
ومن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها ذلك أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه تقدير توافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سالفًا مستندًا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع .
وحيث أنه وما كان ما تقدم وكانت الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وقد اقتنعت بهما من واقع الأوراق والتي محصتها عن بصر وبصيرة ، وبما لها من سلطة مطلقة على الدعوى وتقدير الخليل فيها ووزن قوته التدليلية ، وفهم الواقع فيها تأكد لديها ارتكاب المتهمة للواقعة محل الاتهام وتوافر الخطأ من جانبها، وتمثل خطأها في صورة الرعونة وعدم الاحتراز والحذر وتجاوزها بمركبتها السرعة التي تطل في حدودها مسيطرة على المركبة قيادتها، فلم تتبصر من كون فعلها قد يؤدي إلى حدوث إصابة المجني عليهم يحيى محمد زكريا سيد و جودي فهد محمدي و عمر احمد حسانين احمد و جوري احمد حسانين أحمد والتي أودت بحياتهم .
وفقًا لما جاء بالأوراق، وكذلك إصابة المجنى عليهم محمد احمد محمد فكري و جنا محمد زكريا و نادية حسين علي النحو الوارد بالتقارير الطبية ، وإحداثها للتلفيات المبينة بالأوراق، فلولا سرعتها لتمكنت من مفادة المجنى عليهم وتجنب إحداث إصابتهم ، وهو ما تايد بسؤال المجني عليهم نادية حسين محمد عثمان، مجدي السيد محمد عطية بتحقيقات النيابة العامة حيث شهدوا ان المتهمة كانت تسير بسرعة جنونية جعلتها غير متحكمة في السيارة قيادتها مما نتج عنه عبورها من اتجاهها الى الاتجاه المعاكس محل سير السيارة المتواجد بها المجني عليهم واصطدامها بهم واحداث إصابة المجني عليهم ، وهو ما شهد به شاهد الواقعه من أن سيارة المتهمة قد تجاوزت الطريق المخصص لها واصطدمت بسيارة المجني عليها والتي كانت تسير في الاتجاه الآخر ، وهو ما تطمئن معه المحكمة.
وبناءً عليه حکمت الحكمة : حضور شخصي : بمعاقبة المتهمة بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل ، وكفالة قدرها عشرون ألف جنيهًا لإيقاف التنفيذ، وذلك عن جميع التهم، وألزمتها المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر