المحكمة استندت على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس في حكمها
محكمة الأسرة ترفض دعوى طلاق قبطية وتلزمها بالمصروفات.. والسبب

رفضت محكمة الأسرة دعوى طلاق قبطية للضرر، وألزمتها بالمصروفات، في دعوى طلاق للهجر التي أقامتها "ماجدة" أمام محكمة الأسرة، تطلب فيها تطليقها طلقة بائنة للضرر (الهجر) وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وذلك في مواجهة المدعي عليه الثاني، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
رفض دعوى طلاق قبطية
تقول الزوجة في دعواها المقامة إن زوجها تزوجها بعقد كنسي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وما زالت في عصمته وطاعته، مضيفة أنه قام بهجرها من مسكن الزوجية منذ عدة سنوات، ودعته لمسكن الزوجية، لكن دون جدوى.
وتابعت أن هذا الأمر أصابها بضرر مادي ومعنوي يستحيل معه دوام العشرة بينهما، وطالبته بالطلاق وديًّا فرفض، وتقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل هذا النزاع وديًّا دون جدوى، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها.
داخل محكمة الأسرة.. «الحادثة» ينشر 4 طرق لـ«تنفيذ أحكام النفقة»| إنفوجراف
نص رفض دعوى طلاق قبطية
وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغيـة القضاء لها بتطليقها على المدعى عليـه طلقـة بائنة (للهجر)، وكان الثابت من أوراق الدعوى ووثيقة الزواج أن كلاًّ من المدعية والمدعى عليه في الدعوى الماثلة متحدا الملة والطائفة حسب الثابت بالشهادة المقدمة من المدعية.
ومن ثم تنطبق عليهما شريعتهما، وهي لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، ولما كانت اللائحة الأخيرة قد صدر قرار بطريكية الأقباط الأرثوذكس المجلس الملي العام بتعديلها، وهي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بأن نصت المادة الثانية علي إلغاء المواد من ( 52 ) إلى ( 58 ) من الفصل الأول من الباب الثاني، ومن ضمنها المادة (57 ) سند المدعية في طلباتها في الدعوى الماثلة، والتى كانت تنص على أنه "يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما؛ مما أدى الى استحكام النفور بينهما، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية"، كما نصت المادة الرابعة على نشر التعديلات بالوقائع المصرية، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها في 2 / يونيو/ 2008 ، وكانت الدعوى الماثلة مقيدة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بعد تاريخ العمل باللائحة المعدلة والعلاقة الزوجية بين المدعية والمدعي عليه قد أدركها التعديل في اللائحة المذكورة؛ ومن ثم فإن اللائحة الجديدة تكون هي الواجبة التطبيق على طلبات المدعية في الدعوى الماثلة؛ تطبيقاً لمبدأ الأثر الفوري للائحة، ويكون طلب المدعية غير قائم على سند من الواقع والقانون، متعيناً رفضه علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
تعرف على الحالات التي يجوز فيها إسقاط الولاية التعليمية
إلزام المدعية بأتعاب المحاماة
وحيث إنه عن المصاريف - عدا الرسوم القضائية - شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات و187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 والمادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف -عدا الرسوم القضائية -ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر