أحدث الأخبار
الأربعاء 09 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

انتخابات الرئاسة 2024.. تعرف على غرامة عدم التصويت في الانتخابات

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، يوجد غرامة عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يحق لكل مواطن مصري بالغ يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يصوت في الانتخابات. ومع ذلك، إذا تخلف مواطن مصري عن التصويت دون عذر، فيمكن فرض غرامة عليه.

غرامة عدم التصويت في الانتخابات وفقًا للقانون

تنص المادة 57 من قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على غرامة عدم التصويت في الانتخابات، حيث يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء، وعليه. فإن كل من تخلف عن المشاركة في انتخابات الرئاسة دون عذر يُعاقب بهذه الغرامة. ويعتبر كل من يأتي من الأفعال عذرًا للتخلف عن التصويت:

  • المرض أو العاهة التي تمنعه من الحركة.
  • وجوده خارج البلاد في يوم الانتخاب أو الاستفتاء.
  • كونه موظفًا أو عاملًا في الدولة أو القطاع العام أو الخاص، وكان عمله يتطلب منه التواجد في مكان آخر في يوم الانتخاب أو الاستفتاء.
  • كونه مقيمًا في قرية أو عزبة لا يوجد بها لجنة انتخابية.
  • كونه من رعايا دولة أجنبية.

كما يتعين على الناخبين الذين يرغبون في التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة بسبب أحد الأعذار المذكورة أعلاه، تقديم طلب كتابي إلى رئيس اللجنة الانتخابية في منطقته السكنية، قبل يوم الاقتراع، حتى لا يتعرضون إلى غرامة عدم التصويت في الانتخابات، وإذا لم يقدم الناخب طلبًا كتابيًا، أو إذا قدم طلبًا غير مقبول، فيحق للهيئة الوطنية للانتخابات أن تفرض عليه الغرامة المنصوص عليها في القانون.

تُصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بفرض الغرامة على الناخب المتخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة، ويتم إخطاره بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز للناخب المتخلف عن التصويت أن يعترض على قرار فرض الغرامة أمام المحكمة الإدارية المختصة، خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. 

تهدف المادة 57 من قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، إلى ضمان مشاركة المواطنين المصريين في العملية الانتخابية وتجنب غرامة عدم التصويت في الانتخابات، وتحفيزهم على الإدلاء بأصواتهم. كما تهدف إلى منع التخلف عن التصويت دون عذر مقبول. وقد أثارت هذه المادة بعض الجدل، حيث يرى البعض أنها غير فعالة في تحقيق أهدافها، وأنها قد تؤدي إلى تمييز المواطنين المتخلفين عن التصويت بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات شروط وإجراءات التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين، وقواعد تحديث البيانات وتعديلها، كما تحدد غرامة عدم التصويت في الانتخابات، ووفقًا للمادة (٧) من قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

  • تزوير المحررات الرسمية المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاءات.
  • شراء أو بيع الأصوات الانتخابية.
  • الإدلاء بأكثر من صوت في الانتخابات أو الاستفتاءات.
  • الإضرار بأوراق الاقتراع أو لجان الاقتراع."
انتخابات الرئاسة

وفقًا للمادة (٨) من القانون ذاته " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

  • نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو مضللة بقصد التأثير على نتائج الانتخابات أو الاستفتاءات.
  • الدعاية الانتخابية أو الاستفتائية قبل موعدها المقرر.
  • التدخل في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات."

تنص المادة (٩) من قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

  • امتناع الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات أو الاستفتاءات دون عذر.
  • عدم تقديم المرشحين أو ممثليهم وثائق ترشيحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في موعدها المحدد.
  • مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له."
تابع أحدث الأخبار عبر google news