أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«فساد الأزواج» يهدد أموال السيدات.. قرارات المحاكم جرس إنذار

سيدات - أرشيفية
سيدات - أرشيفية

تحاول بعض السيدات التظلم ضد قرارات قضائية بالمنع من التصرف في أموال الأزواج الصادر في حقهم أحكام بسبب فساد مالي أو الاستيلاء على أموال مودعين أو عدد من الأشخاص، بعض السيدات تلجأ إلى محاولة إثبات الطلاق من زوجها للالتفاف على قرارت المنع من التصرف وفي كثير من الأحوال يفشلن وتذهب محاولتهن بلا جدوى.

قرار المنع من التصرف 

في واقعة سابقة، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، في 2 أبريل 2019، برفض تظلم إحدى السيدات “زوجة” من منعها من التصرف في أموال زوجها كريم. ي، واستمرار سريان أمر المنع المتظلم منه لفشل المتظلمة في إثبات الطلاق الذي يفيد انتفاء الصفة عن الزوج.

تقدم وكيل الممنوعة من التصرف إيمان. ف بتظلم من أمر المنع من التصرف رقم 52 لسنة 2018 أوامر تحفظ الصادر بالقضية رقم 334 لسنة 2017 حصر جرائم غسل أموال، وأفاد أنه بتاريخ 25 يوليو 2018 صدر قرار المستشار النائب العام بأمر المنع من التصرف ضد كل من كريم. ي وإيمان. ف وأمير. ي، وأُرسل القرار إلى البنك المركزي.

استند القرار إلى أن الممنوع من التصرف الأول "كريم. ي" المتهم الرابع في القضية رقم 26 لسنة 2015 جنايات التجمع الخامس والموجه إليه اتهام دعوة الجمهور عن طريق الإعلان على صفحات الإنترنت لجمع الأموال وتوظيفها واستثمارها في البورصات العالمية وأن إحدى السيدات “زوجة المتهم” شملها القرار رغم كونها ليست طرفًا في القضية الصادر بشأنها قرار المنع.

كما استند وكيل الممنوعة من التصرف في التظلم أيضًا إلى كون القرار شابه الخطأ في تطبيق القانون لكون المتظلمة مطلقة من المتهم المذكور بموجب إشهار طلاق في 16 سبتمبر 2014 قبل إلقاء القبض عليه ومحاكمته في القضية السالفة وأنها ليست لديها أموال أو حسابات بأي من البنوك المصرية والأجنبية، وطالب برفع اسم المتظلمة من قرار المنع من التصرف.

تظلم مرفوض

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، في 8 يناير 2019، برفض تـظـلـم الزوجة ليلى. م، بشأن رفع اسمها من أمر التحفظ على أموال زوجها رجل الأعمال، أحمد. م، لفشلها في إثبات الطلاق أو انتفاء صفتها عنه.

تعود واقعة التظلم إلى قرار النائب العام في 15 أغسطس 2017 في الأمر رقم 52 لسنة 2017 أوامر التحفظ في القضية رقم 1801 لسنة 2017 حصر جرائم اقتصادية بمنع أحمد. م وشهيرة. م "زوجة المتهم الأول" وأولادهما القُصر ليلى ومحمد وياسين وأحمد. ع وزوجته ليلى. م وأولادهما القُصر سلمى وعالية "مؤقتًا" من التصرف في أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها- سواءً كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.

واستثنى قرار النائب العام بالمنع من التصرف للسابق ذكرهم، المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة، وبجلسة 19 سبتمبر 2017 قضت محكمة جنايات اقتصادية بتأييد أمر المنع.

تظلمت ليلى. م من قرار المنع استنادًا إلى عدم صلتها بالجناية الصادر بشأنها أمر المنع من التصرف وحتى يتثنى لها قبض مرتبها للعيش منه وأولادها القُصر، فضلاً عن وجود خلافات بينها وبين زوجها السابق أحمد. ع "الممنوع من التصرف" للحصول على مستحقاتها المالية، ودفعت بوضع اسمها على سبيل الخطأ بأمر المنع.

تابع أحدث الأخبار عبر google news