حيثيات تغريم متهم بقذف وطعن عرض وخدش سمعة مواطن 10 آلاف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بقذف وطعن عرض وخدش سمعة مواطن عشرة آلاف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ عادل طه أبو الحمد محمد للمحاكمة؛ بوصف أنه في يوم 29/8/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الشرابية – محافظة القاهرة:
- سب بطريق التليفون المجني عليه بأن أرسل رسائل نصية عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" طويت على عبارات وألفاظ تتضمن طعنًا في عرضه وخدشًا لسمعته.
- قذف بطريق التليفون المجني عليه بأن أسند اليه أمورًا لو صحت لأوجبت معاقبته قانونًا واحتقاره لدى أهل وطنه وبين مخالطيه عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب".
- تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتيَن محل الاتهاميَن السابقيَن.
وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق لهذه المحكمة، وكلفت المتهم بالحضور، ونظرت الدعوى، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه؛ ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1761 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- عادل طه أبو الحمد محمد ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث تتحصل الوقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ عادل طه أبو الحمد محمد - للمحاكمة بوصف أنه في يوم 29/8/2022
وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الشرابية – محافظة القاهرة.
_ سب بطريق التليفون المجني عليه/ صلاح محمد جمال صالح، بأن أرسل رسائل نصية عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" طويت على عبارات وألفاظ تتضمن طعنًا في عرضه وخدشًا لسمعته على النحو المبين بالأوراق.
_ قذف بطريق التليفون المجني عليه سالف الذكر بأن أسند اليه أمورًا لو صحت لأوجبت معاقبته قانونًا واحتقاره لدى أهل وطنه وبين مخالطيه عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" على النحو المبين بالأوراق.
_ تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر باساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتيَن محل الاتهاميَن السابقيَن على النحو الممبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 302/1 ، 303/1 ، 306، 308 ،308 مكرر من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وذلك على سند من قول المجني عليه بالمحضر المؤرخ 29/8/2022 والمحرر بمعرفة أمين شرطة/ باسم شعبان بقسم الشرابية بتضرره من المتهم كونه زوج شقيقته لتعديه عليه وشقيقته بالسب والاهانة عن طريق الهاتف بارسال رسالتين الأولى موجهة اليه والثانية لشقيقته بصفتها زوجة المتهم.
وبتاريخ 6/9/2022 مثل المجني عليه أمام استيفاء نيابة الشرابية الجزئية وقدم هاتفه وتم تفريغ محتوى الرسالة الصوتية الأولى المرسلة اليه عبر تطبيق الواتس آب بتاريخ 25/8/2022 ومدتها دقيقتين ونصف الدقيقة الا أن المحكمة توجزها في الآتي" انت اللي قلتلها كدة وبتساومني وانا ساكت ومفيش حد يعمل معايا حاجة بروح امك ودة كله وامك المشلولة ورقدة على ظهرها- دي منى يا ابن الوسخة يا ابن المرة المتناكة بس انا مش هسيبك- انت جاي تسرق اعلام الوراثة اللي انت جايبه معاك يا ابن الوسخة تروح لناس محترمين وتسيبها وتروح لناس بتوع قهاوي وتبيت اختك على القهوة يا ابن الوسخة دا انا حعملك قضية تعريص ولاختك قضية زنا يا ابن الوسخة ولو انت راجل تعالالي اشوفك الايام دي انا عايز اشوفك اليومين دول يا معرص انت واخواتك على اختك يا ابن الوسخة يا معرص يا ابن الشرموطة ياللي امك كلت فلوس من حرام- واختك اللي شبه كس الكلب يا ابن الوسخة- يا حورتجية يا ولاد الكلب".
وبتفريغ الرسالة الثانية ورد بها عبارات" ايه يا امورة سمعتي المكالمة ولا لسة روحي يابت بص لوشك في المراية كنتي تطولي تتجوزي عادل طه يا جربانة يا ام 45 سنة يا عانس ياللي تشوفيلك واحد زيك عبيط على اد ايديكو انا مش على اد ايديكم ياجرابيع انا عادل طه مش حسيبكم عارفة يعني ايه- انتو عصابة يا بت شوفوا الناس بتقول عليكم ايه يا جربوعة يا معفنة يا منتة يا مقبرة- ابعتب بطاقة العيش الي انتي خدتيها ياحرامية يابنت الوسخة وقولي لاخوكي المعرص اللي بيقف يرفع السماعة على الحكومة لسة انا برضه معملتش حاجة- يا ولاد المتناكة يا شمامين وحياة كسمك يا صلاح لحوريك."
وحيث لم تتوصل تحريات الضابط/ محمد أشرف الى حقيقة الوقعة طبقًا للمسطر بالمحضر المؤرخ 4/9/2022.
وحيث مثل المتهم أمام استيفاء النيابة بتاريخ 7/9/2022 وأنكر ارتكاب الوقعة وأضاف بأن رقم هاتفه هو 01227719372 .
وحيث مثل المجني عليه أمام استيفاء النيابة بتاريخ 19/10/2022 نفاذًا لقرار السيد وكيل النائب العام لسؤاله عن الرقم المرسل منه الرسالتيَن محل البلاغ وقد قرر بأنه الرقم 01227719372 وقد تم الاطلاع على هاتفه بمعرفة محرر المحضر.
وحيث مثل المتهم تارة أخرى أمام استيفاء النيابة وأقر بملكيته للرقم المار بيانه وأضاف بأن الرسائل محل الجريمة تم تجزئتها بمعرفة المجني عليه لدى أحد المتخصصين أصحاب مراكز استعمال الشبكات المعلوماتية بسبب خلافات قضائية بينه وزوجته شقيقة المجني عليه، وأن الأخير هو من بادره بالسب.
وحيث ثبت من استعلام شركة أورانج للاتصالات أن الرقم المذكور مقيد بإسم/ عادل طه أبو الحمد محمد والمقيم/ مساكن ايديال- الشرابية – القاهرة.
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر جلستها الا أنه لم يمثل بشخصه أوبوكيلاً عنه ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيًا عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن "اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون."
كما نصت المادة 166 مكررا من قانون العقوبات على أن "كل من تسبب عمدًا في ازعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين."
كما نصت المادة 302/1 من ذات القانون على أن " يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أوأوجبت احتقاره عن أهل وطنه. "
كما نصت المادة 303 /1 من ذات القانون على أن " يعاقب على القذف بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. "
كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أن" كل سب لا يشتمل على اسناد وقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه."
كما نصت المادة 308 من ذات القانون على أن " اذا تضمن العيب أو الاهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا في الحدود المبينة في المواد 179 ، 181 ، 182 ، 303 ، 306 ، 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة أشهر."
كما نصت المادة 308 مكرر / 1 ،2 من ذات القانون على أن" كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على اسناد وقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306."
كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2- "تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات".
وحيث قضت محكمة النقض بأن"من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادي للجريمة لكون العبارات التى نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى لا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب ".
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 11/9/2021 )
ولما كان من المستقر عليه فقهًا أن " الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغيرعن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا: هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى".
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشارالدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات، ويتمثل الثاني فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك.
(المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني الطبعة الأولى خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 )
وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه وكانت المحكمة بمطالعتها سائر أوراق الجنحة قد إطمئن وجدانها الى ثبوت الاتهامات المسندة الى المتهم ثبوتًا يقينيًا كافيًا للقضاء بإدانته بعدما استقامت الأدلة على صحة ما أبلغ به المجني عليه بتضرره منه لارساله اليه من هاتفه المحمول رقم 01227719372 مقطعيَن صوتييَن عبر تطبيق واتس آب تضمنا عبارات سب وقذف في حقه وشقيقته بصفتها زوجته وهي العبارات التي تم اثباتها بمحضر استيفاء نيابة الشرابية الجزئية على النحو التالي، الرسالة الأولى الموجهة للمجني عليه ورد بها" يا ابن الوسخة يا ابن المرة المتناكة بس انا مش هسيبك- انت جاي تسرق اعلام الوراثة اللي انت جايبه معاك يا ابن الوسخة تروح لناس محترمين وتسيبها وتروح لناس بتوع قهاوي وتبيت اختك على القهوة يا ابن الوسخة دا انا حعملك قضية تعريص ولاختك قضية زنا يا ابن الوسخة ولو انت راجل تعالالي اشوفك الايام دي انا عايز اشوفك اليومين دول يا معرص انت واخواتك على اختك يا ابن الوسخة يا معرص يا ابن الشرموطة ياللي امك كلت فلوس من حرام- واختك اللي شبه كس الكلب يا ابن الوسخة- يا حورتجية يا ولاد الكلب." ، كما ورد بالرسالة الثانية الموجهة لزوجة المتهم " شقيقة المجني عليه" الآتي: انتو عصابة يا بت شوفوا الناس بتقول عليكم ايه يا جربوعة يا معفنة يا منتة يا مقبرة- ابعتب بطاقة العيش الي انتي خدتيها ياحرامية يابنت الوسخة." وإذ قرر المتهم استدلالاً أن الرقم المرسل منه هاتين الرسالتين مملوك له وتعذر بأن المجني عليه هو من بادره بالسب بسبب الخلافات القضائية القائمة بينه وزوجته، وهو ما تأيد باستعلام شركة أورانج الذي ثبت منه أن الرقم المذكور مقيد بإسم المتهم.
وحيث وقر في يقين وعقيدة المحكمة ثبوت جريمة الازعاج والمضايقة فى حق المتهم بتعمده إزعاج المجني عليه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات من خلال موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" على النحو السالف بيانه وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بادانته عملا بالمادة 304 /2 اجراءات جنائية على نحو ماسيرد بالمنطوق.
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها."
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم.
وقضت محكمة النقض بأن : ــ مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. (الطعن رقم 20205 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1999 –)
لما كان ما تقدم، وكانت الجرائم المسندة إلي المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وتمثل فيما بينهم مشروعًا إجراميًا واحدًا ومن ثم فإنهم مرتبطين ارتباطًا لا يقبل التجزئة بما لازمه وعملاً لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهي الواردة بالمادة 76/ 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والزامه بالمصاريف عملاً بالمادة 313 اجراءات على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: غيابيا :-
بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط وألزمته المصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر