أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بإفساد خط للشركة المصرية للاتصالات 100 ألف جنيه

حيثيات تغريم متهم
حيثيات تغريم متهم بإفساد خط للشركة المصرية للاتصالات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بإفساد خط للشركة المصرية للاتصالات 100 ألف جنيه قيمة إعادة الشيء إلى أصله في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت نيابة السيدة زينب الجزئية قدمت المتهم/ محمد أحمد يونس يونس عشيبة للمحاكمة؛ بوصف أنه في يوم 22/2/2022 بدائرة  قسم شرطة السيدة زينب - محافظة القاهرة تسبب بإهماله وعدم احترازه في إتلاف أحد خطوط الكهرباء الخاصة، والذي تملكه الشركة المصرية للاتصالات، بأن جعله غير صالح للاستعمال، بحيث ترتب على ذلك انقطاع خطوط التليفون عن مستخدميه.

وبجلسة 5/6/2022 قضت محكمة السيدة زينب الجزئية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة؛ لإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

وبتاريخ 23/10 /2022 قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة، وكلفت المتهم بالحضور، وحيث تداولت الجنحة، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم ألف جنيه، وأداء مائة ألف جنيه قيمة إعادة الشيء إلى أصله، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1793 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- محمد أحمد يونس يونس عشيبة ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا: -

حيث تتحصل الوقعة في أن نيابة السيدة زينب الجزئية قدمت المتهم/ محمد أحمد يونس يونس عشيبة ، للمحاكمة بوصف أنه في يوم 22/2/2022 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب  _  محافظة القاهرة.

تسبب بإهماله وعدم احترازه في اتلاف أحد خط كهرباء خاصة والذي تملكه الشركة المصرية للاتصالات بأن جعله غير صالحا للاستعمال بحيث ترتب على ذلك انقطاع خطوط التليفون عن مستخدميه.

وطلبت عقابه بالمادة 162 مكرر/ 2، 3 من قانون العقوبات. 

وبجلسة 5/6/2022 قضت محكمة السيدة زينب الجزئية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لإحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وذلك بعدما استعملت حقها المخول لها قانونًا عملاً بنص المادة 308 اجراءات جنائية في تعديل قيد الوقعة، وذلك بالمواد 1، 70 ، 71 / 2 ،3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وبتاريخ 23/10 /2022 قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة وكلفت المتهم بالحضور.    وحيث تداولت الجنحة على النحو الوارد بمحضر جلستها، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيلا عنه رغم اعلانه قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

 حيث تخلص الوقعة فيما أثبته محام الشركة المصرية للاتصالات/ حمدي عبد الظاهر محمد، بالمحضر المؤرخ 23/2/2022 بالتسبب باهماله في قطع كوابل تليفونية خاصة بالشركة سعات مختلفة 600 + 200 جوز + كابل فيبر36 فرعة، وذلك بشارع المدبح أمام مسجد زين العابدين – قسم السيدة زينب وقد حمل لواء الاتهام صوب المقاول/ محمد أحمد يونس بصفته مقاول من شركة السويدي، وقد نتج عنه حدوث عطل بالخدمة.

 وحيث ثبت من معاينة الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ 22 /2 / 2022 اتلاف مسار مواسير وقطع كابل سعة 600 جوز، كابل سعة 200 جوز، كابل فيبر 36 فرعة نتيجة أعمال حفر شركة arm، وقدرت قيمة هذه التلفيات بمبلغ وقدره مائة ألف جنيه.

 وحيث قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية وأعلنته قانونا ونظرت المحكمة الجنحة على النحو الثابت بمحضر جلستها ولم يمثل المتهم أو وكيله، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم. 

  وحيث إن المتهم قد أعلن إلا أنه لم يحضر الأمر الذى يكون معه الحكم قبله غيابياً عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن " اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون "

كما نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية "أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه".

ولما كان من المقرر بنص الماده 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات على انه " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب"

ومن المقرر فقها انه " يمكن تحديد عناصر الجريمة التى وردت بهذا النص كما يلى : أولا – محل الجريمة : وقد حدده المشرع فى ثلاثة أشياء وهى 1 – المبانى والمنشات المخصصة لشبكات الاتصالات، 2 – البنية الاساسية لشبكات الاتصالات ، 3 – خطوط الاتصالات , وقد عرف المشرع فى المادة الاولى من قانون الاتصالات هذه المصطلحات بالاتى :* الاتصالات – "ويقصد بها أية وسيلة لارسال أو استقبال الرموز أو الاشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الاصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيا أولاسلكيا". 

*خدمة الاتصالات – "ويقصد بها توفير او تشغيل الاتصالات ايا كانت الوسيلة المستعملة. "

شبكة الاتصالات –" ويقصد بها النظام أومجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية"  *البنية الأساسية : ويقصد بها جميع ما يستعمل أو يكون معدا للاستعمال فى الاتصالات من المبانى والاراضي والهياكل والآلات والمعدات والكابلات والابراج و الهوائيات والاعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائى أيا كان نوعها. 

ثانيا : الركن المادي : ويتكون من عنصرين – الاول – الفعل المؤثم ويتخذ ثلاثة أشكال هى، 1 – الاتلاف ،2 – الهدم،  - 3- جعل الشىء كله أو بعضه غير صالح للاستعمال بأي كيفية.

العنصر الثانى – يجب أن يترتب على ارتكاب أي شكل من أشكال الفعل المؤثم سالفة الذكر انقطاع الاتصالات والا لن تتوافر مقومات الركن المادي للجريمة، ثالثا - الركن المعنوي :ويتمثل القصد الجنائي فى هذه الجريمة فى الخطأ غير العمدي، اذ عاقب المشرع فيها على فعل الاتلاف أو الهدم أو جعل الشيء غير صالح للاستعمال اذا تمت هذه الافعال نتيجة خطأ غير عمدي وهو ما قصده المشرع بعبارة " نتيجة اهمال أو عدم احتراز " , والقصد الجنائي فى جريمة الخطأ غير العمدي يتمثل فى كون الجاني عالما بالوقائع والقانون ,ولكن لم تتجه ارادته الى احداث النتيجة الاجرامية التى وقعت منه , فهو ان كان يعلم بأن الفعل الذي يقوم به قد يؤدي الى الاتلاف أو الهدم لشبكة الاتصالات أوجعلها غير صالحة للاستعمال مما يترتب عليه قطع الاتصالات ولو مؤقتا , الا انه تصور خطئا منه أن مهارته وقدرته ومعلوماته الشخصية ستكون كفيلة بجعله يتلافي وقوع هذه النتيجة الاجرامية , فهذا هو الخطأ غير العمدي الذي ارتكبه الجاني "

( شرح مبادىء وأحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الاولى – عام 2008 –)

ومن المقرر أيضا " أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق"       (الطعن رقم 230 لسنه 61 ق – جلسه 8/10/1992)

وحيث إنه لما كان ماتقدم وكانت الوقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وإطمئن اليه وجدانها أن المتهم صاحب شركة مقاولات كانت قد تسببت أثناء عمليات الحفر في اتلاف اتلاف مسار مواسير وقطع كابل سعة 600 جوز، كابل سعة 200 جوز، كابل فيبر 36 فرعة، وهو ما أثبتته معاينة الشركة المصرية للاتصالات وكذا أكدته معاينة الشرطة.

وهو ما يتوافر معه الركن المادي والمعنوي في حق المتهم ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بادانته عملا بالمادة 304 /2 اجراءات وعقابه بالمادة 71/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .

وحيث إن الشركة المصرية للاتصالات - المجنى عليها – قد حددت قيمة التلفيات الناتجة عن فعل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه وبالتالي فان المحكمة تلزم المتهم بأداء قيمة نفقات إعادة الشيء إلي أصله على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-  غيابيا : 

بتغريم المتهم مبلغ ألف جنيه وألزمته بأداء مبلغ "مائة ألف جنيه"، قيمة نفقات إعادة الشيء إلي أصله وألزمته المصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news