بالقانون.. «الحادثة» ينشر العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف

الكثير من الأشخاص، يسألون عن العقوبات المقررة عن جرائم السب والقذف، سواءً كان وجهًا لوجه أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك، ينشر «الحادثة»، نصوص القوانين المتعلقة بالعقوبات المقررة، على من يرتكب جريمة السب والقذف.
إساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية
نصت المادة 166 مكرر، من قانون العقوبات أن "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
- وجاء بنص المادة 302/1 من ذات القانون علة أنه (يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه )
كما جاء بنص المادة 306 من ذات القانون، على أن " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه."
غرامه لا تقل عن خمسة ألاف جنيه
أيضًا نصت المادة 308 مكرر، من ذات القانون، على أنه (كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، والتى نصت على أن يعاقب على القذف بغرامه لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
كما أن كل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.
وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " .
عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات".
من المستقر عليه بقضاء النقض، على أن "الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكررًا، من قانون العقوبات، لا يقتصر علي السب والقذف، لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن " (الطعن رقم 2741 لسنة 61 ق – جلسة 27/5/1998 ، مكتب فني 49 ، رقم الجزء 1 ، رقم الصفحة 746)
السب هو كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص
من المقرر أيضاً "أن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه، أو بخدش سمعته لدى غيره، والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعني الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة" (الطعن رقم 61341 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 7 / 1 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 34 )
- من المقررأيضاً " أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول " ( الطعن السابق )
إساءة استعمال أجهزة الاتصالات
- ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن :(الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى) شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124(
- وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك ( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 ) .
حرية القاضي في تكوين عقيدته
- ومن المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه ( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997 )
- و أن " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )
أوجه الطعن على الأحكام المقررة بجرائم السب والقذف
وأن " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " ( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997 )
- وأنه " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " ( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997)
تابع أحدث الأخبار عبر