المحكمة غرمت الشاكي 400 جنيه
بسبب قطعة أرض.. رفض دعوى ضد شركة للصناعات الورقية بـ6 أكتوبر

قضت المحكمة المختصة، في 30 مارس 2022، بعدم قبول التماس إعادة النظر في حكم خاص، ببيع قطعة أرض بالمنطقة الصناعية الثانية، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والمقدم من قبل بيشوي. س، ضد إدارة شركة للصناعات الورقية والكيماوية، ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر وآخرين، فضلًا عن تغريم الملتمس 400 جنيه وإلزامه بالمصاريف.
تفاصيل القضية
كان "بيشوي س"، طالب في دعوى قضائية، بإلغاء حكم حول بيع قطعة أرض مقام عليها مصنع، وهو محل النزاع، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومساحتها 19810 مترا وما عليها من إنشاءات، وإعادة النظر فيه واعتباره كان لم يكن، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وبرفض الدعوى.
حيثيات الحكم
أشارت الدعوى أن الملتمس ضده الأول سبق وأن أقام الدعوى رقم 676 لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة وبجلسة 29/12/2021 قضى ببطلان عقد البيع الموقع في 3/5/2018.
ولم يلق الحكم قبولًا لدى الملتمس فقدم استئنافًا عملًا بنص المادة 241 من قانون المرافعات، منوهًا بأن البيع تم بثمن بخس بالنسبة للقيمة الأصلية للمبيع مما أضر بمصلحة الشركة والمساهمين فيها.
رأت المحكمة أن الأسباب التي أقام الملتمس عليها طلبه لا تعد من الحالات المنصوص عليها حصرا في المادة 241 من قانون المرافعات التي استوجب الشارع توافر إحداها لقبول الالتماس وإنما هي أمور معروضة بحكم القانون على المحكمة تقول فيها كلمتها وخاضع لدفاع الخصوم يتجادل فيه من يشاء ومن ثم لا يكون تعييب الحكم فيما انتهى إليه بشأنها إنما يكون بالطعن عليه محصورا على محكمة النقض إذا كان متاحًا.
وانتهى قرار المحكمة إلى افتقار الالتماس لشروط قبوله المقررة قانونًا، لتقضي بعدم قبوله وبتغريم الملتمس 400 جنيه.
تابع أحدث الأخبار عبر